م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) السبت/30 تموز/ 2016
م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) السبت/30 تموز/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مطالب ضحايا أهالي منطقة الكرادة.
2- تم التصويت بالموافقة على عدم تأجيل موعد إستجواب السيد وزير الدفاع.
3- تم التصويت بالموافقة على رد مشروع قانون مجلس النواب العراقي إلى رئاسة الجمهورية.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
5- تم التصويت من حيث المبدأ بالموافقة على إدراج مشروع قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم لغرض التصويت عليه.
6- أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة بإدراج مشروعي قانون العفو والتظاهر السلمي وقانون تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال الاسبوع القادم.