بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر (قد) ونجليه

في البدء نتقدم بأحر التعازي الى مقام الامام الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام (دام ظلهم الوارف) والأمة الاسلامية ، ونعزيكم ونعزي أنفسنا بذكرى استشهاد آية الله العظمى الامام الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر(قد) ونجليه تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والشهداء.
ونحن اذ نحتفي اليوم بهذا المصاب الجلل ، تعجز الكلمات وبلاغة المتحدثين مهما علت مكانتهم في البيان ان يجدوا من عبارات الوصف مايليق بشخص الشهيد السعيد ، وعلينا ونحن نستذكرشهادة الصدر الثاني (قد) ونجليه ، ان نحاول جاهدين استلهام الدروس والعبر من سيرة قادتنا العظام ونهجهم وفكرهم الخلاق والسامي بسمو علاقتهم الوجدانية الخالصة بالله سبحانه وتعالى قولا” وفعلا، ومنهم الشهيد السعيد الصدر الثاني (قد) ، فقد جمعت شخصيته خصال عدة من بينها تواضع الانبياء وهيبىة وانوار المتقين وشجاعة جده (الامام الحسين ) عليه السلام) ، فقد وهب حياته ودمه قربانا” لله تعالى ، وقوله الخالد) مادام عملي فيه رضا الله وفيه المنفعة العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الحوزة ، فلماذا أخاف ، فلماذا أخاف ، حتى لو ذهبت فسيكون ذهابي في طريق الله سبحانه وتعالى وهو غاية المطلوب( .
عندما تمر علينا ذكرى استشهاد شخصية مثل شخصية الشهيد السعيد (محمد محمد صادق الصدر) (قدس) فأننا نستذكر قيماً ومواقف وبطولات قل نظيرها في مقاومة الجبابرة والطغاة نستذكر الشجاعة الفائقة التي الهمها الشهيد الصدر لمحبيه ومريديه، فهو الذي ازال جدار الخوف واقتلعه من قلوب العراقيين ،نستذكر وقوفه من على منبر الجمعة وهو يوجه الناس ويعظهم ويعلمهم منهاج التضحية في سبيل الدين والمبادئ وكان قدوة لهم في ذلك .
والأسى ليس بشهادة العظماء ، لكن الأسى ان تحرم الأمة من عطائهم ، ويبقى عزاؤنا بفقده ان رحل عنا الشهيد الى دار الآخرة فأن فكره ونهجه وتراثه سيبقى خالدا” وحيا” في ضمير الأمة وعنوانا” للحرية والتحرر من قيود الظلم والطغيان ، فمدرسته خالده بخلود فكره وتراثه.
الشهيد الصدر انتهج طريق استاذه السيد محمد باقر الصدر(قدس) في مقاومة الظالمين والغور في العلوم الفقهية والعرفانية والمعرفية فلم يبقى باباً من ابواب العلوم الا وطرقاه ، منهاج الصدر الاصلاحي ابتدآ من اصلاح النفس وتهذيبها وهذا طال لسنوات عديدة بعدها لبس الكفن واختار منبر الجمعة للتصدي وموعظة الناس ونقد السلطة الظالمة ولقد أحس البعث المجرم بخطر وجود السيد الشهيد فعجلوا بارتكاب جريمتهم باغتياله ونجليه مصطفى ومؤمل (رضوان الله عليهم ).
فالبعث الذي ارتكب سابقاً جريمة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في الانتفاضة الشعبانية المباركة هو نفسه الذي ارتكب جريمة سبايكر وجسر الائمة وجريمة الكرادة الدامية .
ونحن اليوم اذ نستذكر شهادة مرجعا” ومفكرا” واماما وقائدا” من قادة الأمة البارزين فأننا جميعا” نشهد ونلمس خطورة الاوضاع بعد تصاعد هجمات اعداء الاسلام ودعمهم لقوى الارهاب التكفيري ومحاولة بث الفرقة والاختلاف بين المسلمين بغية تحقيق اهدافهم في القضاء واطفاء جذوة الصحوة والمقاومة الاسلامية ، فان الواجب يحتم علينا الوقوف صفا” واحدا” للدفاع عن الاسلام والأمة بوجه العصابات الداعشية التي لاتريد سوى خراب ودمار الاوطان خدمة لاسيادها ، وماأحوجنا الى الدعاء والتضرع للباري عز وجل أن ينصرالمجاهدين المرابطين في خنادق القتال شيبا” وشبابا” من الاجهزة الامنية والحشد الشعبي وهم يقدمون القرابين ليلا” ونهارا” من أجل الدفاع عن الدين والارض والعرض.
وهنا لابد من كلمة شكر الى ممثلي الشعب العراقي وخصوصا الذين تبنوا وبقوة تشريع قانون حزب البعث وتجريمه ، فلا تهاون مع البعث الذي دمر البلاد وقتل العباد ، ومن هذا المنطلق فان لجنتنا تنتهز هذه الفرصة وبهذه المناسبة ان تتقدم لمجلسكم بالموافقة على دعم مطا ليبنا وهي :
1. الاصلاح المؤسساتي يبدا من طرد جميع البعثيين من المفاصل الحساسة في الوزارات والدوائر الحكومية .
2. تعويض المتضررين من سياسات وجرائم البعث المجرم من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وكذلك المتضررين جراء العمليات الارهابية من خلال التأكيد على وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس لرصد التخصيصات اللازمة لذلك .
3. مطالبة مجلس النواب بالوقوف بوجه كل من يحاول تأخير او الغاء الامتيازات والحقوق لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وشهداء العمليات الارهابية التي نصت عليها القوانين النافذة.
4. الغاء الفقرتين (أ ) و(ب) من البند اولا من المادة (7) من مشروع قانون المساءلة والعدالة المعروض على مجلس النواب للتصويت .
5. تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم .
6. مطالبة منظمات حقوق الانسان بان تكون على مستوى عالي من المسؤولية الوطنية والإنسانية بان تقف الى جانب الضحايا وليس بجانب القتلة والمجرمين .
7. مطالبة الامم المتحدة بإصدار قرار بتجريم حزب البعث
الوفاء كل الوفاء للشهيدين الصدرين العظيمين وكل شهداء العراق هو بإقصاء منظومة البعث الفاسدة ، و سلام عليك سيدنا أبا مصطفى يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا”.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com