تعويض المتضـررين من الاحداث الاخيرة في قضاء الطوز.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب نيازي معمار أوغلو.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (9) الثلاثاء 9/8/2016.
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على قرار بخصوص قضاء طوز خورماتو، صيغة القرار:-
– تعويض أهالي قضاء طوز خورماتو :-
1. يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم الاضرار التي الحقت بالارواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوز خورماتو محافظة صلاح الدين والحاصلة نتيجة الحادثين الاخيرين بتاريخ 12/11/2015 و24/4/2016 وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الاضرار وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها.
2. يوفر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار اليها في الفقرة واحد أعلاه من مخصصات الطوارىء في الموازنة العامة لعام 2016.
3. إعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللايام اللاحقة من بعد الاحداث الاخيرة في طوز خورماتو شهداء في الحقوق والامتيازات. ( الجلسة رقم (10) الخميس 11/8/2016).
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com