مجلس النواب يؤجل أستكمال اجراءات استجواب وزير الدفاع ويناقش تعويض المتضررين في الطوز

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة نائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد وبحضور237 نائبا اليوم الثلاثاء 9/8/2016 على تاجيل استكمال اجراءات استجواب السيد وزير الدفاع الى يوم الاثنين المقبل فيما ناقش تعويض المتضررين في الطوز.

وفي مستهل الجلسة قدم السيد ئارام الشيخ محمد بأسم المجلس احر التعازي الى ال الصدر الكرام والسيد مقتدى الصدر بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.

وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد السيد محمد الصدر ونجليه.

كما قدم السيد نائب رئيس المجلس التعازي لكل من النائب حسن خلاطي لوفاة شقيقته والنائب خسرو كوران لوفاة والدته والنائب عبد الهادي الشويلي لوفاة والده.

من جانب اخر شدد السيد ئارام الشيخ محمد على ان مجلس النواب يمر باصعب مرحلة والمشهد بشكل عام متأزم لحساسية الموقف وتراكم المشاكل والازمات.

واوضح السيد رئيس الجلسة ان ممثلي الشعب يتحملون مسؤولية كبيرة وواجب اخلاقي وقانوني تجاه من انتخبهم، متعهدا بان ممثلي الشعب ماضين في كشف ملفات الفساد والفاسدين ، منوها الى ان الاتهامات التي اثيرت ضد المجلس اثارت حفيضة الشارع والراي العام، مؤكدا على اهمية كشف الحقائق امام الشعب العراقي بكل حيادية وشفافية ومهنية منوها الى ان مجلس النواب مستمر بعمله لتشريع القوانين المهمة داعيا اللجان المعنية الى ارسال القوانين الجاهزة لتشريعها وتهيئة التقارير اللازمة للقضايا والمواضيع التي تثار في الجلسات وتتعلق بحياة المواطنين.

وتلت لجنة الشهداء بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه مؤكدة على اهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة القادة العظام ومنهم الشهيد السعيد الصدر الثاني الذي تمتع بمزايا فريدة ، مشيرة الى ان الذكرى تمثل استذكارا لقيم وبطولات في مقاومة الطغاة وازالة جدار الخوف من قلوب العراقيين ، موضحة بان منهاج الصدر الاصلاحي بدأ من اصلاح النفس وتهذيبها حتى وصل الى ارتداء الكفن واداء صلاة الجمعة مما دفع بنظام البعث المجرم الى اغتياله.

وطالبت اللجنة بطرد جميع البعثيين من الدوائر الحساسة والحكومية وتعويض المتضررين من نظام البعث ومطالبة مجلس النواب بالوقوف بوجه من يحاول تاخير امتيازات الشهداء فضلا عن دعوة منظمات حقوق الانسان الى الوقوف الى جانب الضحايا ومطالبة الامم المتحدة باصدار قرار بتجريم حزب البعث.

بعدها تلا الدكتور سليم الجبوري رئيـس مجلس النواب بيانا قال فيه انه ” في هذه اللحظة التاريخية المهمة اتحدث إليكم بوضوح تام إذ لم تسنح الفرصة لي في الجلسة الماضية أن أتحدث إليكم بهذا الوضوح بسبب التشويش الذي حصل جراء الادعاءات المزعومة ، كما أردت بحيادية أن أفسح المجال للجميع أن يعرفوا حقيقتها ويتثبتوا من صحتها عبر وسائل التحقيق التي جرت ابتداءا من لجنة النزاهة البرلمانية مرورا بهيئة النزاهة ، وانتهاءا بالمؤسسة القضائية خصوصا ان العمل ما يزال جاريا على التثبت منها، وستنكشف الحقائق لكم ولشعبنا، وسيدرك بعض من غلب عليه سوء الظن أنه لم يكن موفقا في ذلك “.

واضاف السيد رئيس المجلس إن “محاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة ‏لمجلس النواب مؤامرة كبيرة يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام للتهرب من المسائلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الإدعاءات ‏الكاذبة والافتراءات ‏المفبركة التي لا حقيقة لها ” ، منوها الى ان “الطعن بشرعية مؤسسات الدولة ومن يمثلها سابقة خطيرة تمس بأمن الدولة ونظامها العام وتفتح الطريق للمتهربين والمتسربين من العدالة من خلال التشكيك بقدرة مؤسسات الرقابة والقضاء وحياديتها على الفصل في الخصومات والحكم ‏على أداء الأجهزة التنفيذية ‏، وبهذه الطريقة سنسمح لكل هؤلاء بالتهرب من سلطة الشعب ‏من خلال العمل بشكل انفرادي دون رقابة أومحاسبة .”

‏وبين السيد رئيس مجلس النواب انه تعامل “مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع ‏ ‏بطريقة حاولت فيها ‏إبطال كل الحجج والادعاءات ‏التي ساقها من اتهمنا ‏لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة على الرغم من أن هذه الإدعاءات باطلة جملة وتفصيلا ولم يقم دليل واحد على ثبوتها وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان لاسيما بأن القضاء هو الحكم الفصل ‏في إثبات أو نفى ما ورد من هذه الإدعاءات ” ، موضحا انه ” أمر بإدارة جلسة الاستجواب إلى السيد نائب رئيس المجلس ليقوم بهذه المهمة بالنيابة عني من أجل تضييق فرصة الإفلات أو التهرب من مسالة الشعب لمن تسول له نفسه ذلك”، لافتا الى ان” هناك مؤامرات كبيرة على العملية السياسية والنظام العام للدولة ومن المهم ان لا تسمح الخلافات الداخلية في منح أعداء العراق فرصة لتقويض أمن البلد .”

‏وشدد السيد الجبوري على ان “مجلس النواب هو صمام الأمان لحماية القانون والدستور والحفاظ على هيبة الدولة والنظام العام ومن ثم فإن أي إساءة توجه إلى نائب بغير وجه حق فإنما هي إساءة لجميع النواب بل هي إساءة للشعب العراقي ‏الذي اختارههم وانتخبهم ممثلين له” رافضا “اي اتهامات عن طريق وسائل الإعلام ‏ أو وسائل التواصل توجه إلى السادة النواب ، أو هيئة الرئاسة أو جهة اعتبارية أو أي مواطن دون استكمال الشروط القانونية لهذا الاتهام”.

ودعا السيد رئيس المجلس كل من ” لديه شكوى ضد أي من أعضاء مجلس النواب بالتوجه للقضاء بشكل مباشر وبدون تشهير وأن مجلس النواب لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القضاء من أجل تحقيق نزيه وشفاف يعمل على رفع المظالم عن أبناء الشعب العراقي كلهم “، مؤكدا على أن “مجلس النواب سيمضي في الجلسات القادمة ليستكمل عملية ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المقصرين ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم “.

وتقدم الرئيس الجبوري طوعيا بطلب رفع الحصانة عنه نظرا لما اثير في جلسة استجواب السيد وزير الدفاع من اتهامات ورغبة منه لاتمام الاجراءات القضائية المتعلقة باستكمال التحقيق القضائي.

بعدها صوت المجلس على رفع الحصانة عن الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب.

كما تم التصويت على رفع الحصانة عن كل من النائب محمد ناصر الكربولي والنائب طالب المعماري بناءا على طلبهم وبشكل طوعي نظرا لما اثاره السيد خالد العبيدي وزير الدفاع من اتهامات ضدهما ولاستكمال الاجراءات التحقيقية.

وبشأن عملية إستجواب السيـد خالد العبيدي وزيـر الدفاع اوضح السيد ئارام شيخ محمد ان اللجنة المصغرة في لجنة النزاهة والتي حققت بالاتهامات لايمكن تسميتها بلجنة تحقيقية الا بعد التصويت عليها من قبل المجلس ، منوها الى ان التحقيق بقضايا الفساد من مهام لجنة النزاهة بمساعدة لجان اخرى.
ونوه شيخ محمد الى ان عدم تصويت المجلس على قناعته باجبات السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب الاسبوع الماضي يعود الى اختلال النصاب القانوني في الجلسة الماضية منوها الى عدم وجود نص قانوني يمنع التصويت على هذه المسالة في جلسات مقبلة مشيرا الى ان سحب الثقة عن الوزير يتم وفق سياقات واجراءات معروفة من بينها تقديم طلب مقدم من 50 نائبا بعد مرور سبعة ايام على عملية الاستجواب.

ووافق المجلس على تأجيل أستكمال اجراءات استجواب السيد وزير الدفاع والتصويت على قناعة المجلس بأجوبته من عدمها الى جلسة الأثنين المقبل.

وتلت النائبة فيان دخيل بيانا بمناسة الذكرى الثانية لفاجعة سنجار، اشارت فيه الى ان عصابات داعش الارهابي استباحت مدينة سنجار ومارست عمليات القتل والسبي ضد ابناء القضاء وخلفت اختطاف أكثر من ثلاثة الاف امراة وطفل من قبل التنظيم الارهابي فضلا عن استشهاد أكثر من 1200شخص بسبب الاجتاح الغاشم، مؤكدة ان المدينة مازالت منكوبة ومهجورة بسبب تدمير البنى التحتية والخدمات.

وعبرت النائبة دخيل عن رفضها للاعمال الانتقامية وان يأخذ القضاء والقانون دوره في معاقبة المجرمين، مطالبة بتحرير المختطفات والعمل على تاهيل الناجيات واعادة اعمار المدينة وتوفير الخدمات فيها بالاضافة الى الدعوة لتقديم التعويضات للعوائل العائدة وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشان ما اصاب الايزديين في سنجار.

من جهة اخرى، ناقش المجلس موضوع تعويض المتضـررين من الاحداث الاخيرة في قضاء الطوز بناءا على الطلب المقدم من النائب نيازي معمار أوغلو.

وبين النائب معمار اوغلو تضرر اكثر من 200 بيت في قضاء طوزخورماتو فضلا عن حرق المحال التجارية جراء الصراع الداخلي في المدينة حيث لم يتم تعويض الاهالي بأي مبلغ لحد الان من قبل الحكومة، مطالبا المجلس بالتصويت على قرار بصرف مبلغ 3 مليارات دينار كحل مرحلي لتعويض العوائل المتضررة في القضاء رغم ان المبلغ الاجمالي للأضرار يتجاوز الرقم المطلوب.

وفي مداخلات السيدات السادة النواب النائب لفت النائب حسن تورهان الى اهمية تحديد سقف زمني لتعويض ابناء القضاء المتضررين وتشكيل لجنة للنظر بالخسائر .

وأقترح النائب حسن الشمري صياغة قرار يتضمن رفع توصية الى الحكومة لتقوم بتشكيل لجنة لتقدير الاضرار في القضاء.

ودعت النائبة زينب البصري الى محاسبة المسؤولين الامنين في قضاء الطوز وتعويض المتضررين من العمليات الارهابية

وطالب النائب فرهاد قادر بتصويت المجلس على الزام الحكومة بتعويض المتضررين بمبلغ 80 مليار دينار الذي حددته اللجنة الادارية التي قيمت الاضرار في المدينة.

ونوه النائب عمار طعمة الى ان طوزخورماتو تعرضت الى العديد من الاحداث الماساوية قبل وبعد سقوط النظام البائد مما يتطلب قيام الحكومة بتوفير الخدمات وحل المشاكل في المدينة لتقليل مشاعر الاحتقان وحل الازمات فيها.

من ناحيته بين النائب عبد الجبار رهيف بان مدينة الطوز قدمت على مدى سنوات طويلة تضحيات كبيرة لمقاعة الديكتاتورية والارهاب مما يتطلب دعم الحكومة لها.

ودعا النائب عباس البياتي الى الاسراع باعادة اعمار البنى التحتية في طوزخورماتو بعد تدمير اكثر من 70% منها ليتمكن الاهالي من العودة اليها.

واشارت النائبة اشواق الجاف الى العمل على تفعيل مبدا العقوبة لمن تسبب بالازمة الاخيرة في مدينة الطوز.

ونوه النائب شاخوان عبد الله الى تأخر تعويض المتضررين من الاحداث التي جرت في قضاء الطوز رغم مرور اشهر عدة الامر الذي يستدعي الاسراع بتقديمها.

واكد النائب عبد الرحيم الشمري على اهمية العمل على ترسيخ التعايش الحقيقي بين مكونات قضاء طوزخورماتو مع العمل على ان يكون للقضاء وضعا خاص من جهة التعويضات.

ورأى النائب جوزيف صليوة ان المعيار المهم في الديمقراطية الحقيقية يتمثل بحصول الاقليات والمكونات الدينية على حقوقها ، مقترحا تشكيل لجنة نيابية دائمة مختصة بشؤون الاقليات.

وعبر النائب حنين قدو عن دعم منح التعويضات لاهالي قضاء طوزخورماتو مشيرا الى اهمية العمل وفق الاطر الدستورية لتسوية المشاكل.

وطالب النائب ضياء الدوري بمحاسبة الجهة التي سببت اندلاع النزاع في قضاء الطوز مع العمل على تعويض المتضررين في القضاء بموازاة تعويض المتضررين في قضاء الدور.

ووجه السيد رئيس الجلسة اللجنتين القانونية والمالية لدراسة مسالة تصويت المجلس على قرارات او توصيات فيها جانب مالي ومعرفة مدى الزامها للحكومة وبحث قضية عدم تنفيذ بعضها من قبل السلطة التنفيذية مع مراعاة الجانبين المالي والقانوني لاي قرارات يصدرها المجلس.

ودعا اللجان المعنية الى صياغة قرار بشان قضاء طوز خورماتو وعرضه للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 11/8/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

9/8/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com