برعاية نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد نظمت وقفه تضامنية ومعرض للصور بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفاجعة شنكال

برعاية نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد نظمت اليوم في باحة المجلس وقفة تضامنية ومعرض للصور في باحة المجلس بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفاجعة شنكال، بحضور عدد من السادة النواب ونخبة من الشخصيات السياسية ومثقفون وجمع من الصحفيين، وألقى شيخ كلمة بهذه المناسبة الأليمة جاء فيه….

بسم الله الرحمن الرحيم…
السادة والسيدات، الحضور الكريم…

نستذكر اليوم معا وبألم كبير مرور عامين على مجزرة الآيزيدين، حينما تمكن تنظيم داعش الأرهابي من الأستيلاء على قضاء شنكال الذي يسكنه غالبية من أخواننا الأيزيدين، وبدأت قصة مأساة إنسانية ومسلسل العنف أدى ألى مقتل الآلاف ونزوح الآلاف وسرعان ما شهدت المنطقة كارثة أنسانية وفاجعة بكل المقاييس.

لقد أرتكب تنظيم داعش الأرهابي مذابح وأبشع الجرائم بحق الآيزيدين وتنفيذ الإبادة الجماعية دون أي ذنب سوى أنهم أصحاب الأرض ويعشقون الحياة والحرية فدفعوا حياتهم ودماءهم وأرضهم ثمن لذلك، سادتي الكرام بحسب الإحصائيات الرسمية والموثقة عند جهات رسمية فإن 1280 شخصا أستشهدوا خلال الهجوم البربري لداعش الأرهابي على شنكال، ومايقارب 380 توفوا بسبب سوء الظروف، ولا يزال أكثر من841 شخصا في عداد المفقودين، أما رحلة الآيزديات أستمرت وصولا الى اسواق النخاسة التي اقامها تنظيم داعش وتم احتجاز وأسر 5838 آيزيدي، من بينهم 3500 امرأة تم سبيهن بعد اقتحام الجبل وأضعاف هذا الرقم من الأطفال كأسرى ورهائن عند هذا تنظيم الأرهابي، وحكومة كوردستان تؤكد أن عدد النازحين من الأيزيديين بلغ 75%، فيما تعيش النسبة الباقية تحت قبضة داعش، أو في مناطق خارج العراق كلاجئين ومهاجرين.
نطالب اليوم المجتمع الدولي والمنظملت العالمية وبالوقوف معنا في هذه المحنة الصعبة، وندعو ألى تعميم تقرير اللجنة الدولية الذي عرض قبل شهرين وكان تحت عنوان “أتوا للتدمير” ونشره الى كل أنحاء العالم، هذا التقرير وثق بشكل دقيق وقطعي جرائم تنظيم داعش الأرهابي ضد الآيزيديين.

السيدات والسادة الكرام …
ان مجلس النواب العراقي كمؤسسة تشريعية تفاعل بجدية مع قضية الآيزيديين وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2016 صوت بأغلبية على اعتبار قضاء شنكال منطقة منكوبة ودعا الجهات التنفيذية الى الشروع في أتخاذ الأجراءات الكفيلة لعودة الحياة الطبيعية للمنطقة، بالرغم بأن مجلس النواب قد أعلن بشكل رسمي وبصيغة قرار بأعتبار قضاء شنكال منطقة منكوبة وماجرى هو أبادة جماعية، لكن للأسف لم نلمس من السلطات التنفيذيه أي دعم أومساعدة و تقديم العون لأعادة أعمار تلك المنطقة و تعويض المنكوبين والمتضررين وذوي الضحايا جراء عمليات القتل الجماعي على يد تنظيم داعش الأرهابي.
اليوم نؤكد مجددا ونطالب من الحكومة العراقية وأقليم كوردستان الى تقديم المساعدة وتكثيف الجهود للمباشرة بأعادة أعمار شنكال وعودة الحياة فيها وجعلها من أولويات الأعمال بما يناسب مع حجم الفاجعة والكارثة الأنسانية ومايليق بتاريخ الآيزديين الأصلاء.
وأخيرا في هذا المحفل الخير نقدم خالص التعازي وعظيم المواساة لعوائل وذوي الضحايا الآيزيديين والرحمة والخلود لجميع شهداء العراق الأبرار…

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

المكتب الأعلامي لنائب رئيس البرلمان
الخميس ٢٠١٦/٨/١١


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com