م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الخميس/11 آب/ 2016

1- تقدمت رئاسة المجلس بالتعازي الى ذوي ضحايا حادث مستشفى اليرموك .

2- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الصحة والبيئة حول حادث مستشفى اليرموك وتحديد موعد في الاسبوع القادم لغرض إستضافة الجهات المعنية ومناقشة هذا الحادث مع الجهات التنفيذية.

3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى الى الاسبوع القادم، كما أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة نواب محافظة نينوى الاستعانة باللجنة القانونية لغرض صياغة هذه التوصيات.

4- قررت رئاسة المجلس أدراج موضوع التصويت على قرار بخصوص أدراج الاهوار على لأئحة التراث العالمي على جدول اعمال الاسبوع القادم.

5- تم التصويت بالموافقة على قرار بخصوص قضاء طوز خورماتو، صيغة القرار:- تعويض أهالي قضاء طوز خورماتو :-

1- يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم الاضرار التي الحقت بالارواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوز خورماتو محافظة صلاح الدين والحاصلة نتيجة الحادثين الاخيرين بتاريخ 12/11/2015 و24/4/2016 وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الاضرار وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها.

2- يوفر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار اليها في الفقرة واحد أعلاه من مخصصات الطوارىء في الموازنة العامة لعام 2016.

3- إعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللايام اللاحقة من بعد الاحداث الاخيرة في طوز خورماتو شهداء في الحقوق والامتيازات.
سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com