لجنة الاوقاف النيابية تصدر توصيات بشأن قضية الامتحانات الخارجية لطلبة الاوقاف

اجتمعت  لجنة الاوقاف والشؤون الدينية  برئاسة النائب علي العـلاق رئيس اللجنة  وبحضور السادة اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية يوم الاثنين 15 /8 / 2016 مع ممثلين عن لجان التربية والتعليم العالي والثقافة والاعلام النيابية وممثل عن وزارتي التعليم العالي والتربية والسيد مدير قسم الامتحانات لبحث قضية الامتحانات الخارجية للاوقاف لوجود العديد من الطلبة المطالبين بأيجاد حلول لهم وانصافهم .

وتوصل السادة المجتمعون الى قرار انتهى بتشكيل لجنة فرعية قدمت توصياتها  لترفع الى مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب لمعالجة وضع الطلبة

وتضمنت التوصيات:

1. تأجيل الامتحانات الخارجية الخاصة بطلبة الاوقاف لحين ايجاد حلول قانونية .

2.قيام مجلس شورى الدولة بتسريع الاجراءات الخاصة بتعديل نظام المدارس الدينية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية رقم 44 لسنة 1967 .

3. اعتبار خريجي الوقفين الشيعي والسني للامتحانات الخارجية للسنوات 2011لغاية 2014 مشمولين بالنظام الخاص بالمدارس الدينية رقم 44 لسنة 1967.

4. ان الامتحانات التي جرت للوقفين  كانت حسب النظام التعليمي رقم 44 لسنة 1967 والذي خول قانون الاوقاف لسنة 2012 بفتح مدارس اسلامية  وتعامل شهادة المتخرجين من الطلبة شهادة الاعدادية – الاكاديمية والطلبة الذين ادوا الامتحانات للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط الخارجي والتحقوا بالاعداديات والمعاهد الاسلامية والطلبة الذين لم يلتحقوا بالمدارس والمعاهد الاسلامية وكذلك القوات الامنية والحشد الشعبي لانشغالهم بالعمليات العسكرية والشهداء والجرحى  والمصابين الذين أدوا الامتحانات للسنوات 2011 – 2014 يعاملون معاملة خريجي المدارس المتوسطة والاعدادية  ومنحهم وثائق تخرج وقبولهم في الجامعات  العراقية دون حصرهم بكليات محددة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com