لجنة الاوقاف النيابية تناقش مع الوقفين الشيعي والسني تصفية الوقف الذري

استضافت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب برئاسة النائب علي العـلاق وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الاحد 14 / 8 / 2016 ، السيد سامي المسعودي وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي ومستشاره  القانوني والسيد مصطفى عباس نذير ممثل ديوان الوقف السني لبحث مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.

وتدارست اللجنة مع الوقفين مشروع القانون لغرض اعداد تقرير تشريعي بصدده الى هيأة رئاسة مجلس النواب  .
وناقشت اللجنة تفعيل الجانب التشريعي لها فيما يخص مشروعات ومقترحات القوانين المحالة اليها .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com