رئيس لجنة الأقاليم يلتقي بوفد فريق مشروع تقدم

ألتقى النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم يوم الاثنين 15 / 8 /2016 بوفد من فريق مشروع تقدم GSP-USALD.

وجرى خلال اللقاء بحث أخر مستجدات عمل اللجنة ونشاطات مشروع تقدم والخطوات المتبعة لغرض دعم الحكومة الاتحاية والحكومات المحلية في تطبيق اللامركزية الادارية ومن اهمها نقل الوظائف والصلاحيات من الوزارات الى المحافظات تطبيقا لما جاء في القانون 21 لسنة 2008 المعدل الخاص بالمحافظات غيرالمنتظمة بأقليم .

وطلب السيد كامران بيروتي مديرالمشروع وضع وسيلة لحماية اللامركزية ، مقترحا ان تشارك اللجنة في كافة القوانين التي تخص المحافظات وقانون 22 اللامركزية لكي لاتضع معوقات جديدة من خلال قانون جديد لايخدم اللامركزية .

وشكررئيس اللجنة مدير مشروع تقدم والوفد المرافق له ، مؤكدا ان اللجنة مهتمة بتفعيل هذا القانون ودعم اللامركزية وتقوية الحكومات المحلية لتعزيز التنمية في المحافظات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com