لجنة المرأة تناقش تعديل عدد من فقرات قانون العقوبات

عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة برئاسة النائبة لمى الحلفي رئيسة اللجنة أجتماعا يوم الأربعاء 24/8/2016 لمناقشة عدد من فقرات قانون العقوبات .
واستضاف الأجتماع النائب القاضي رائد إسحاق عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لبحث تعديل عدد من فقرات قانون العقوبات ، فضلا عن مناقشة تفعيل العمل الرقابي للجنة وزيارة وفد من منظمة الأمم المتحدة للمرأة الى اللجنة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com