بيان من لجنة المرأة والأسرة والطفولة بشأن اقرار قانون العفو العام

بقلوب مفعمة بمشاعرالفرح والسرور، أقر مجلس النواب يوم الخميس الموافق 25 من شهر اب،2016 قانون العفو العام، هذا القانون الذي انتظره العراقيون على احر من الجمر.

اننا في لجنة المرأة والاسرة والطفولة ، اذ نهنئ السجناء والمعتقلين المستفيدين من القانون، نتمنى من الله عزوجل ان لا يبقى بريء خلف القضبان وان يعود لم شمل العائلة العراقية بعودة ابنائها وان يكون هذا القانون فرصة لكل من ارتكب الخطأ لاصلاح نفسه والاندماج في المجتمع والانطلاق نحو اعادة بناء الوطن وهويمر باقسى الظروف العصيبة التي يمكن ان يمر بها اي بلد.

ان قانون العفو العام لا يقتصر على البالغين فحسب، بل يشمل الاحداث النزلاء والمودعين وهذا يعني فتح نافذة امل جديدة لشريحة شابة ذات طاقة يمكن ان تكون لبنة اساسية في اعماربلادنا والنهوض بخدماته ليرتقي الى مصاف الدول المتقدمة.

اننا في لجنة المرأة والاسرة والطفولة ، نأمل ان يكون  صدور هذا القانون بوابة وطنية لانجازقوانين وتشريعات اخرى ، تعززاللحمة الوطنية وتزيد من رفع الاعباء عن كاهل العائلة العراقية وتساهم في زرع البسمة على شفاه الاطفال المحرومين من الكثير من النعم.

ندعوا الباري عزوجل ان يحمي العراق واهله وشعبه وان يندحر الدواعش الاشراروان تتطهر ارض العراق من دنسهم بسواعد ابنائه النجباء…

ومن الله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

النائبة لمى الحلفي

رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة

25/8/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com