محضر جلسـة رقـم (16) الأثنين (29/8/2016) م

عدد الحضور: () نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم محمد شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان في ما يتعلق بمعركة الخالدية، عدد من السيدات والسادة النواب، النائب عباس البياتي، يتفضلون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ بيان يتعلق بمعركة جزيرة الخالدية. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الكرام، ما حصل في الجلسة السابقة كان أمر مؤسف فيما يتعلق ببعض الممارسات التي تعرقل عمل المجلس وتولد إنطباع يتنافى مع السلوك النيابي.
تم عقد جلسة ضمت رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية وبعض الشخصيات النيابية وجرى الآتي:-
1- تم إحالة ملف سلوك السادة والسيدات النواب المخالف لعمل المجلس ولقواعد العمل والنظام الداخلي إلى لجنة السلوك النيابي والتي تعطى صلاحية وفق ما قرره المجلس بالآتي:-
تحرر محضر تثبت فيه ما إتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، إما بعدم مساءلة النائب وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات التالية وترفع كل ذلك إلى رئاسة المجلس:-
1-
أ – التنبيه.
ب- اللوم (ضمن صلاحياتها).
ج- المنع من الكلام لخمسة أيام متتالية.
د- الحرمان من الاشتراك في أي من أعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر.
ه- إسقاط العضوية، وذلك بعد ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي أو مقتضيات الصفة النيابية أو الواجب النيابي وفي هذه الفقرة على وجه التحديد أنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.
هذه ضمن صلاحيات اللجنة التي أُحيل لها الملف وندعو من اللجنة المعنية، لجنة السلوك النيابي سرعة البت في ما تم الإحالة لها من سلوكيات تتنافى مع سير عمل المجلس، ولكن أيضاً في ذات الوقت، لجنة السلوك النيابي وبعد التداول معها وبالإستناد إلى قرار مجلس النواب، قرار رقم (5) لسنة 2016 فأن هناك صلاحيات أعطيت لرئيس المجلس، هذه الصلاحيات تتمثل بالآتي:-
لرئيس المجلس إضافةً لما ورد في المادة (139) و (140) من النظام الداخلي فله الحق بالآتي، وإستناداً لتلك الصلاحيات تم تقرير ما يلي:-
عُلقت مشاركة نواب لمدة (6) أيام تم تحديدهم وإعلام الجهات المختصة بذلك ويحال ملفهم إلى لجنة السلوك النيابي وأحيل ملف التحقيق في بعض الإجراءات التي أتُبعت ومنها، إلتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات من قبل السيدات والسادة الأعضاء بأجهزتهم الشخصية، كذلك بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك النيابي، وأيضاً القدوم إلى المنصة أثناء الجلسة والحديث بلهجة خلاف ما هو متبع ضمن سياق عمل المجلس ودراسة إعتبار كل ذلك غياب يسقط من النصاب فضلاً عن العقوبة المادية.
أيضاً، يقدم مقترح تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب بإضافة الإنتهاك الجسيم لقواعد السلوك كسبب من أسباب إنتهاء العضوية من غير اللجوء إلى التصويت.
هذا ما تم إتخاذه وفق الصلاحيات المناطة برئيس المجلس وبلجنة السلوك النيابي.
أنا أطلب من لجنة السلوك النيابي إيضاح بعض الحقائق في ما تم التداول بشأنه والسياق الذي يمكن أن يتبع بهذا الخصوص.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
كلمة لجنة السلوك النيابي فيما يخص الجلسة السابقة التي عقدت يوم السبت 27/8/2016.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد رئيس المجلس المحترم…   السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون…
إسمحوا لي أن أعبر عن رأي الإخوان في لجنة السلوك النيابي، والتي تم التصويت عليها، وتعبيرنا هذا ممزوج بالألم والحزن للصورة التي رسمها الشارع من مختلف شرائحه على مجلس النواب، والشارع هو خير من يرصد ويراقب كلام وسلوك أيٍّ منا داخل الجلسات أو خارجها، أو من خلال المنابر الإعلامية.
إنما دار من حالات مؤسفة ستبقى في ذاكرة الجميع، تجاوزات لا تليق بنا، ولا مبرر لها والتي صدرت من البعض. نعتقد أن مثل هذه التجاوزات نخرت في هيبة المجلس، وأعطت المبررات للحملات التي يتعرض لها المجلس وشخصياته جميعاً من السيدات والسادة النواب، وضمن الإلتزام الأخلاقي الذي يحمله أي منا، وكلامنا هو للتذكير. إننا جميعاً على محك مصير المجلس ومصير ثقة ناخبينا، وما يتطلعه الجميع منا في أداء مسؤولية التشريع والرقابة.
ما جرى غير مقبول وفق أي معيار أخلاقي أو دستوري أو شرعي، وكل منا أعتقد أنه حريص على ما ورد، ولكن البعض منا وممن صدرت منه هذه التجاوزات، أعتقد جازماً أنه لام نفسه وحزن لتصرفه، وعليه المطلوب اليوم أن تكون هذه الجلسة مفصلاً وبداية صفحة جديدة، أي إننا لانجامل أحداً، ولا بد في الأيام القادمة أن نواجه البعض ممن تجاوز، ونلجأ إلى تطبيق الإجراءات التي نص عليها النظام الداخلي، الإجراءات الإنضباطية وفق المواد الموجودة، وكذلك ما نصت عليه مدونة السلوك النيابي باستخدام الصلاحيات الممكنة لهيأة الرئاسة ولهذه اللجنة، حيث أن الموقف يتطلب أن يتعهد الجميع بمغادرة كل الحالات التي صدرت، ومع الأسف من كلام جارح أو تصريح مخدش أو إستخدام الضرب بقناني الماء أو الإشتباك أو التصوير أو الإعتداء على شخصيات مسؤولة لها كرامتها، كل هذه الحالات عندما نراها عند الآخرين نرفضها ونشمئز منها، فكيف نقبلها على أنفسنا؟ والحصانة التي يحتج بها البعض هي حصانة للتعبير عن الآراء بما يخدم الصالح العام.
عليه مرة أخرى أخاطبكم إخوتي وأخواتي في المجلس، ولضمان إستمرار المجلس، علينا أن نكون حازمين، ولا نجامل أحداً أن نحمل المسؤولية على من تجاوز، وأن تطبق بحقه كل الصلاحيات الممنوحة لهيأة الرئاسة وللجنة السلوك النيابي التي عقدت يوم أمس إجتماعها، واتخذت بعض القرارات، واليوم كان لقاءً مع السيد رئيس المجلس، وستباشر بعملها إن شاء الله، عسى أن لا نلجأ إلى إتخاذ هذه الإجراءات، أملنا بالجميع أن يكونوا وفق المسؤولية، وشكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن اليوم لدينا الفقرة الثانية التي هي تقييم عمل المجلس، لكن قبل ذلك.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بالإضافة إلى ما تفضلت به وما جرى، نقترح أيضاً أن تضاف قضية التعريض في مجلس النواب في الإعلام، هذا أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
ثانياً: إدعاء الفساد على الذات وتعميمه، حتى تسقط العملية السياسية.
ثالثاً: تشمل الإجراءات بأثر رجعي يرتبط بمجلس النواب في الدورة الحالية.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
قبل خمس جلسات تم تقديم تواقيع إلى سيادتكم (72) توقيعاً بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج شركة الإسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى، لأن القرار يقول (لإتحاد الموقع الجغرافي)، واحدة في الشمال، وواحدة في الجنوب، وواحدة في الوسط، وسيادتك أحلت هذه التواقيع إلى لجنة الإعمار والخدمات، ولجنة الإعمار والخدمات أيدت طلب إلغاء القرار، إذا تتفضل سيادتكم هيأة الرئاسة أن يطرح الأمر على المجلس الموقر لإتخاذ القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى نعيد إلى الأذهان أنه قدم طلب من (73) نائباً، يقضي بدمج شركة الإسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة واحدة، لتماثل النشاط الفني والموقع الجغرافي. الطلب أحيل إلى لجنة مختصة التي هي لجنة الخدمات، قدم كتاب من لجنة الخدمات بتوقيع رئيس اللجنة:
إشارة للهامش في تأريخ 13/8 بشأن الرأي الفني على أصل الطلب المقدم من قبل (النائب علي شكري) لإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم/360 في 6/10/2015 القاضي بدمج شركة الإسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة واحدة، لتماثل النشاط الفني والموقع الجغرافي.
وحيث أن الموقع الجغرافي مختلف (النجف، بغداد، الموصل) فإن قرار مجلس الوزراء رقم/360 لا يتسم بالثقة، نؤيد حسب كلام السيد (ناظم كاطع الساعدي) رئيس لجنة الخدمات والإعمار نؤيد إلغاء القرار، وفصل الشركات وإعادتها شركات مستقلة.
هذا القرار حقيقة بناءً على رأي اللجنة يمكن أن يعرض على المجلس الموقر، حتى يحضى بالقبول، فهل نضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال؟ تصويت.
العدد (37) فقط من أصل (178).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم تحصل الموافقة، لكن سيدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
يعاد التصويت. العلاقات، أحسبوا الأصوات.
دمج فيما يتعلق برأي لجنة الخدمات والإعمار في تأييد طلب قدم من (73) نائباً بشأن إلغاء قرار يتمثل بدمج شركة الإسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة واحدة، لتماثل النشاط الفني والموقع الجغرافي. ترى اللجنة إلغاء القرار، وفصل الشركات وإعادتها شركات مستقلة. تصويت لإضافته على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
تصويت لتأييد قرار اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
أيضاً تم جمع تواقيع للسادة النواب حول مناقشة موضوع التجاوزات على الأهوار، ووضع في جدول الأعمال للجلسات السابقة، لكن بسبب طول عمل الجدول. أطلب أن يوضع بعد الفقرة الثانية، لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً، حتى لا نستغرق في طول الجلسة ويؤجل، القضية مهمة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العنوان.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
تجاوزات على الأهوار، لمناقشة هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد طلب بإضافة تقرير حول التجاوزات على الأهوار بعد الفقرة الحالية، نحتاج إلى إضافته على جدول الأعمال. تصويت.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
كان مضافاً على جدول الأعمال للجلسات السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت لإضافته على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة المالية. هل أنتم جاهزون؟ أم نؤخر؟ الآن تبدأون؟ أم تأخذون راحتكم بالنقاش خارج القاعة، وبعد ذلك تعاودون؟
إذن ممكن تتفضلون خارج القاعة لتتناقشوا لمدة عشر دقائق، سنبدأ بفقرة أخرى.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
في الوقت الذي يحرص فيه إئتلاف الوطنية على إجراء المزيد من التفاهمات السياسية، لحل كافة الأزمات التي تمر بالعمل الرقابي، إذ أننا في الحقيقة وليس بجديد ثقتنا كبيرة في مسألة توزيع اللجان، لذلك على هيأة الرئاسة وعلى القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب تحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تقرير يقرأ من قبل النائبة شروق العبايجي.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
هو موضوع للمناقشة ورد في جدول أعمال الجلسات الماضية بخصوص التجاوزات على الأهوار.
بعد أن دخلت الأهوار لائحة التراث العالمي، وأيضاً كون اللجنة المعنية الوحيدة في البرلمان التي تحمل إسم (لجنة الزراعة والمياه والأهوار). أعتقد القضية الآن بحاجة إلى أن يسلط الضوء على التجاوزات الخطيرة على الأهوار كنظام بيئي فريد متميز خاص بالعراق، وخاص أيضاً بانفراد نوعي جعل من منظمة اليونسكو والعالم يعترف بكونه ينتمي للحضارة الإنسانية، وله بعد عالمي في الأهمية. الأهوار ليست مجرد مسطحات مائية، ليست مجرد بحيرات فيها كميات من المياه، الأهوار هي بقايا القبطان العظيم، هي بداية تكوين الحياة بتنوعها البيئي، وأيضاً هي موطن ومأوى للطيور المهاجرة من أقصى بقاع الأرض إلى أقصى بقاع الأرض، لو دخلت في تفاصيل أهمية الأهوار عالمياً لأخذت وقتاً طويلاً، ولكن أنا أشير إلى قضية واحدة، وهي أن الأهوار العراقية جزء من هويتنا العراقية، هي مثل الأهرام المصرية، مثل مناطق أخرى في العالم، جزء من الخصوصية العراقية. التجاوزات على الأهوار من قبل المتنفذين، والذين يتجاوزون على حصصها المائية، لعمل برك وبحيرات أسماك أو غيرها إصطناعية تقتل هذا النظام البيئي الفريد من نوعه، والذي عمره آلاف السنين. هناك عقود مع وزارة الزراعة، مديرية الثروة الحيوانية لتأجير هذه المسطحات المائية والأهوار كإستثمار، ولكن أولاً وبعد دراستنا لكافة العقود، والتقارير موجودة وسوف يتم توزيعها من خلال اللجنة على أعضاء مجلس النواب، العقود مخالفة لكل الشروط التي وضعت قانونياً لتأجيرها كمسطحات مائية، العقود تشكل ضرراً كبيراً على البيئة وعلى السكان وعلى إقتصاديات الدولة، لأنه من المفروض هذه الأهوار والمسطحات المائية لا تستثمر كأنما هي أرض متروكة، وإنما يجب الحفاظ عليها وعلى تنوعها وخصوصيتها.
ما يقوم به المستثمرون، ولدي أكثر من مثال على ذلك، وأكبر مثال هو هور للصابيات، والتي أيضاً وضعنا قراراً سابقاً بضرورة رفع التجاوزات عنه، يتم التعاقد دون أية شروط مع مستثمرين يستغلون هذا العقد، أولاً لحرمان الصيادين من لقمة عيشهم، هناك أكثر من ألفي عائلة محرومة من لقمة العيش منذ أكثر من سنة، بسبب تحكم المتعاقد الذي يسمى مستثمراً وحرمانهم من الدخول والصيد، عملية الصيد هي عملية طبيعية، الأهوار نظام يوفر كل الإكتفاء الذاتي لسكانه، فالعالم يحتاج الأهوار، ولكن سكان الأهوار لا يحتاجون العالم، سكان الأهوار لديهم ما يكفيهم من الخيرات كي يكتفوا ذاتياً، ولا يحتاجون إلى أحد، ولكن بتدخلنا الجائر من خلال جهات رسمية يتم التجاوز على تقاليد عمرها آلاف السنين، هؤلاء الناس البسطاء المساكين الذين يعيشون على الصيد وعلى ما تنتجه الأهوار بهرمونية طبيعية لن تؤثر على البيئة طول هذه السنين، ولكن ما يحصل الآن هو إساءة كبيرة لهذا النظام البيئي ولخصوصيته العراقي.
إذن أنا أوصي بما يلي، وأطلب من السادة أعضاء مجلس النواب الموافقة على:-
أولاً: تشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود مع المستثمرين فيما يخص الأهوار والمسطحات المائية، وأن تكون لجنة قانونية ذات صلاحيات لفسخ العقود، لأن فيها تجاوزاً كبيراً، ونحن نعرف المتنفذين يستغلون علاقاتهم ويستغلون الفساد، لتمرير مثل هكذا أمور، هناك تجاوز كبير، هناك حرمان للناس المساكين الذين يعيشون على هذه الأهوار، هناك إساءة للبيئة، هناك إساءة للمال العام، باعتبار أنه بعض العقود درهم واحد يكلف (500) دينار، في حين هو يستثمر بمليارات الدنانير، هذا الطلب الأول.
ثانياً: الطلب الثاني والذي أتمنى من السادة النواب أن يوافقوني عليه، بأن نرفع توصية إلى السيد رئيس الوزراء، ونحن رفناها سابقاً ووقعنا عليها، عدد كبير من النواب، ولكن أتمنى أن تكون الآن بيد قوة قانونية تشريعية نافذة ومؤثرة بأن تتحرك سريعاً لإزالة كل التجاوزات، لأنه المستثمرون أيضاً عندما يأخذون العقد هم يبدأون بتغيير طبيعة البيئة، هم ليس فقط يستثمرون الهور للصيد وغيره، وإنما يفتحون منافذ ويضعون سداداً، ويعملون لهم بحيرات خاصة، فيسحبون مياه الأهوار إلى بحيرات خاصة تغير من كل طبيعة الأهوار، فنحن الآن نقتل هذه الأهوار إذا سمحنا بهذه التجاوزات وإذا لم نوقفها عند حدها، وأيضاً نحرم السكان الذين يعيشون على هذه الخيرات منذ آلاف السنين من أجل لقمة عيشهم، ونحن أول الناس نسيء إلى هذه الأهوار، وهي الآن ضمن الإهتمام العالمي.
فأتمنى المصادقة على هذين المقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديمهما مكتوبين، حتى نستطيع أن نعرضهما.
اللجنة المختصة. هل أكملتم؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لدينا مشكلة في إحدى الفقرات. أنا رأيي بأن نمضي بالفقرات الأخرى والتصويت، ونؤجل هذه الفقرة إلى الأخير، المادة (4) نجعلها آخر فقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نبدأ بعملية التصويت.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
حادث إختطاف لناشط مدني قبل يومين، هذا ليس الأول ولن يكون الأخير، أعني السيد علي الذبحاوي في النجف الأشرف، ومن قبل الأستاذ جلال الشحماني في بغداد، وبعده وائل المنصوري في بابل، يومياً حوادث الإختطاف للمتظاهرين والناشطين المدنيين.
من خلال سيادتك أوجه السؤال إلى الحكومة: ما هو مصير هؤلاء؟ من هو الذي يقوم بعمليات الإختطاف؟ حتى الآن لا نعرف أي مصير لمختطف، وعندما نكتب للمعنيين يأتينا الجواب بأنه خرج من بيته في الساعة كذا وغاب، هذا الأمر نعرفه. نحن نريد أمرين: حماية الناس والمتظاهرين المدنيين، وثانياً كشف مصير من أختطف في السابق لكي نطمئن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان تتولى متابعة هذا الموضوع.
اللجنة المختصة، تفضلوا الآن.
الان نبدأ بالتصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية، عدد الحضور (207) نائبا تفضلوا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
ورد لنا بدرجة خاصة انا اتمنى ان يوضح لنا اللجنة ما معنى بدرجة خاصة، الدرجة الخاصة تعريفها تبدأ من مستشار وصولا حتى رئيس الوزراءورئيس جمهورية، ما هي الدرجة الخاصة يفترض اما ان تكتب مدير عام بدرجة خاصة اذا كان مدير عام، لان مدير عام دون درجة خاصة، او تحدد ما هي الدرجة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
هذا النص جاء من الحكومة (الدرجة الخاصة) ومقصود به وكيل وزير.
– النائب احمد سليم الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم الكناني:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة النظام):-
نحن خالفنا القانون عندما صوتنا على هذا القانون في ظل قرار جاء من الحكومة سحب لكن هناك مخالفة دستورية في هذا القانون حيث ان صلاحيات الحصرية الموجودة في المادة (110) التي تنص على ان رسم السياسة المالية هي رسم وليس ادارة، لكن ادارة المنافذ تكون بالتنسيق والتعاون مع سلطات الاقليم والمحافظات غير منتظمة باقليم هنا هذه المادة الاقتصاد على ادارة الكمارك لا تكون دستورية وايضا مخالف للقانون وكان هناك طعن امام المحكمة الاتحادية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ان الفقرة الثانية من المادة الاولى ذكر يكون مقر هيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم، في تعديل المقترح لم يظهر هذه الفقرة ام سقطت سهوا او لم تقرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه الفقرة سقطت سهوا.
– النائب محمد ريكان حديد الحبوسي:-
نعم سيادة الرئيس سقطت سهوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف هذه الفقرة في المادة الاولى ، التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4). مقترح اللجنة
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي(نقطة نظام):-
اربع ممثلين عن اقليم كوردستان بعنوان محافظة ممثل واذا محافظة اصبحت اقليم وكل اقليم اربعة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
المحافظات الحدودية في اقليم كوردستان هي ثلاثة وممثل عن حكومة الاقليم وبالتالي العدد يصبح اربعة هي ثلاثة محافظات حدودية فضلا عن حكومة الاقليم.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
تمت مناقشة هذا الموضوع من ممثلي عن اقليم كوردستان مع اللجنة المالية نحن لدينا اربعة محافظات حدودية فاما اقليم كوردستان لديها اربعة ممثلي او يعتبرونه اربعة محافظات لانه حلبجة محافظة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الصوت غير واضح
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
هذا نفس الرأي الذي طرحناه مع القوى الكوردستانية اكدوا انهم يريدون هذا النص، اربعة ممثلين عن اقليم كوردستان ورأي النائب ئارام الشيخ محمد (ممثل عن كل محافظة حدودية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبت نص (ممثل عن كل محافظة حدودية)
التصويت على النص (ممثل عن كل محافظة حدودية)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد حمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون هيأة المنافذذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5). مقترح اللجنة
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد حمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون هيأة المنافذذ الحدودية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ورد في البند (د) في النص الاصلي اقتراح الموازنة المالية للهيأة في حين ورد في النص المقترح اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة اي انه اعطوا السلطة الى هيأة المنافذ الحدودية بوضع ملاك الخاص بها تضعه وتعدله متى تشاء في حين ان هذه المسألة مهمة وخطيرة وهذا دائما يحدد في انظمة يصدرها مجلس الوزراء ويصادق عليها اما انا كرئيس هيئة ما اشاء كلما يأتي موظف يريد تعين احدث له درجة، سيادة الرئيس عندما نطلب نقطة نظام اعتقد ان نقطة النظام هي تنسجم مع المادة (27) هي وفق سير عمل الجلسة مجلس النواب للاسف صوت على قرار اعتقد فيها مشكلة دستورية هل يستطيع مجلس النواب مراقبة مشروعية قرارات السلطة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان بصدد عمل تصويت على مشروع قانون
اللجنة المالية بالنسبة للملاحظة التي تم ذكرها في الفقرة (د).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الهيأة تشكيل مستحدث يرتبط في مجلس الوزراء وكل ما تقوم فيه الهيأة هي اقتراح الموازنة المالية للهيأة تقترح الى مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6). مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى احمد فرج حمادي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى احمد فرج حمادي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8). مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة ازهار عمران محمد سعيد عمران:-
الصوت غير واضح
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبدأشي عكاب:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) كما وردت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15). (مقترح اللجنة).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نقطة تعديل قبل الأسباب الموجبة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الفقرة (ج) من البند اولا من المادة الرابعة تقرا (ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ الاسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على جميع القانون.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية).
الآن السيدات والسادة الأعضاء استمعنا الى تقرير، لا زلنا نحتاج الى نصاب للتصويت على شيء، الآن قُرئ تقرير في إزالة التجاوزات على الاهوار وما قُدم من توصية تتعلق بالاتي:-
أولاً: تشكيل لجنة برلمانية تحقيقية بخصوص مراجعة كافة العقود لإيجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية في كافة المحافظات العراقية لتشخيص المخالفات القانونية وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات.
ثانياً: طلب عاجل الى مجلس الوزراء للإيعاز للجهات المعنية بالتحرك السريع لإزالة التجاوزات التي يقوم بها المتعاقدين على الحصص المائية وعلى طبيعة المسطحات وعلى السكان المحليين.
هذه هي التوصية التي قدمت بشان ما تم عرضه، الآن تحتاج الى إقرار المجلس، التصويت على الطلب المقدم.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة ثالثاً: تقييم عمل مجلس النواب.
قبل أن نبدأ بهذه الفقرة، أطلب من المجلس الموقر أن نعتبر هذه الجلسة أو هذه الفقرة ضمن إطار خاص للحديث بشكل خاص. التصويت على تحويل الجلسة الى جلسة سرية.
(تم التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية).
السادة الموظفين إلا من يتم استدعائهم، البرلمانية تبقى وكذلك العلاقات والسيدات والسادة الموظفين يمكن أن يغادروا القاعة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
هذه المخالفة تتكرر في كل مرة وتؤدي الى خروج قوانين غير مدروسة ويمكن أن يكون فيها أخطاء، نحن لدينا المادة (129) تتحدث عن انه (أي تعديل يقترح يجب ان يقدم مكتوباً قبل (24) ساعة من يوم التصويت والتعديل يجري على المنصة) وهذه المخالفة تؤدي الى خروج قوانين غير مدروسة تتكرر في كل مرة المفروض، إذا يوجد تعديل يؤجل القانون أربع وعشرين ساعة حتى ندرس هذا التعديل ثم نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد قمنا بتأجيل قانون المنافذ الحدودية ثلاث مرات.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا لا أتحدث هذا القانون بالتحديد بل ان هذه المخالفة دائماً تتكرر القوانين تعدل على المنصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة معتبرة، بعد ذلك أدعو لجنة الدراسات والبحوث تقدم في بداية الجلسة عن تقييم أداء مجلس النواب وبعد ذلك نفتح باب النقاش بشكل كامل وأطلب من لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية بتدوين الملاحظات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا طلب بتشكيل لجنة حول الإعتداء الذي حصل على الجنود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أحلناه الى لجنة الأمن وشكلوا لجنة وأعطيناهم هذا الدور.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
أنا طلبت نقطة النظام قبل أن تناقش الست شروق موضوع الاهوار والتجاوزات عليها، نحن صوتنا في الجلسة السادسة بتاريخ 28/7/2016 على إمهال الحكومة عشرة أيام لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للأعوام 2014 و2015 و2016 وبخلافه تتم استضافة السيد رئيس الحكومة ووزير التجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ولقد انقضت مدة العشرة أيام وبعدها عشرة أيام أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تقديم الطلب لتحديد موعد الاستضافة. واضح، لأنه كلجنة كان المفروض عندما تنتهي العشرة أيام تقومون بتقديم طلب تقولون فيه انه انقضت مدة العشرة أيام ويجب إتباع الإجراءات بهذا الخصوص.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طلبنا من جنابك ووجهت الدائرة البرلمانية لتحديد موعد، نحن نأمل بأن تكون الاستضافة قبل عطلة العيد لأنه المشاكل تتفاقم بالنسبة لموضوع الفلاحين.
ثانياً: بالنسبة للنقطة التي إثارتها السيدة النائبة شروق العبايجي، نحن نتفق بأنه توجد تجاوزات على بعض الاهوار ولكن في نفس الوقت هؤلاء المستثمرين مبرمين عقود إستناداً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ونتفق انه توجد تجاوزات وهدر للمال العام وسوء تقدير لمبالغ للإيجار، رأينا أن تُشرك لجنة الزراعة إذا كان اتجاه بتشكيل لجنة تحقيقية لإعادة النظر في قيم هذه العقود وأن تكون لجنة الزراعة حاضرة فيها.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي (نقطة نظام):-
سبق وأن صوتنا في تاريخ 28/7 على إلغاء قرار رئاسة الوزراء بالإستقطاع المباشر من راتب الدرجات الاولى والثانية واتخذنا قرار بذلك إلا أن رئاسة الوزراء لم تأخذ بهذا القرار والدليل أن وزارة الصحة اليوم قامت بالاستقطاع الضريبي. نرجو التأكيد على هذا القرار.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي (نقطة نظام):-
هذه الجلسة كنا ننتظرها بفارغ الصبر لأنها سوف ترسم خارطة طريق، المفترض هكذا طمحنا، للمؤسسة التشريعية وهذه اللجنة التي أعدت هذا التقرير حقيقة التقرير فقير جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعدنا لم نقرأه.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي (نقطة نظام):-
إطلعت عليه وهو ورقتين.
المفترض أن يضاف له معايير عمل اللجان أولاً ومعايير عمل هيأة الرئاسة كذلك حتى تكون خارطة طريق مكتملة أما أن يختصر على عمل المجلس بصورة عامة بدون تفاصيل ومعايير عمل النائب فقط، كنا نتمنى أن يكون بهذا الشكل وكنا نطلع على تقرير الإخوة المستشارين الذين وضعوا هذا التقرير ونضيف ما نستطيع أن نضيفه له حتى يكون تقرير كامل ويفيد المؤسسة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقريرين أرجو أن يتم توزيعهم، الأول معايير تقييم أداء مجلس النواب اللجان والرئاسة وكل شيء، ويوجد تقرير ثاني معايير تقييم أداء النائب، ويوجد فضلاً عن ذلك تقرير من مؤسسات مجتمع مدني عن أداء المجلس بالأرقام والتفاصيل، دعونا نبدأ ومن ثم نعطي الملاحظات.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي (نقطة نظام):-
سبق وان تم تقديم طلب من قبل (42) نائب بخصوص النازحين في مناطق اللطيفية واليوسيفية وجرف الصخر، اليوم الذي نلاحظه بأن النزوح من هذه العوائل أصبح خلال سنتين، وهذه العوائل عانت معاناة كبيرة وأصبحت هذه العوائل نازحة منذ سنتين في اللطيفية واليوسيفية، فكل منطقة النزوح يكون داخل المنطقة نفسها مثل اللطيفية داخل اللطيفية، لا مهجرة الى محافظة أو منطقة أخرى بعيدة وإنما من داخل اللطيفية نفسها مهجرة، ولحد هذه اللحظة هم مهجرين منذ سنتين واليوم نحن قمنا بتقديم طلب من (42) نائب لتشكيل لجنة من السادة النواب من لجنة الأمن والدفاع ولجنة الزراعة ولجنة العشائر لتقصي الحقائق واليوم ومنذ أسبوعين ولحد هذه اللحظة لا نعرف نتيجة الطلب، وبالنسبة لهذه المناطق الموجودة ليس للسريع وإنما كان هنالك عشائر متعددة واليوم منطقة اللطيفية يوجد فيها أكثر من (10) عشائر وكذلك اليوسيفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج ونناقش الموضوع، السيدات والسادة عشرين دقيقة ونستأنف الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com