م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) الاربعاء/21 ايلول/ 2016

1- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب العراقي الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم الانتصارات وأن يحقق الأمن والأستقرار لهذا البلد، كما حيت رئاسة المجلس المقاتلين الابطال في سوح الوغى لمواجهة الارهاب وداعش وتحقيق الانتصارات في الموصل والشرقاط ومناطق متعددة.

2- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب العراقي بالتعازي لذوي شهداء الجرائم النكراء التي ارتكبت واسهدفت المواطنين الابرياء قبل العيد وبعده، تمت قراءة سورة الفاتحة المباركة على ارواح شهداء العراق.

3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (ليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.

5- تم تحديد جدول التوقيتات بالأسئلة الشفهية الموجهة من قبل السيدات والسادة إعضاء مجلس النواب الى السلطة التنفيذية حسب التالي:- (1- السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى الجهة المعنية مدير عام شركة نفط الوسط موعد الحضور 4/10/2016.م 2- السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى الجهة المعنية وزير الخارجية موعد الحضور 6/10/2016./ 3- السيدة النائبة هدى سجاد الى الجهة المعنية وزير الاسكان والاعمار والبلديات موعد الحضور 8/10/2016./ 4- السيد هاشم راضي جبار الى الجهة المعنية وزير الهجرة موعد الحضور 10/10/2016./ 5- السيد هاشم راضي جبار الى الجهة المعنية محافظ النجف موعد الحضور 18/10/2016. / 6- السيد النائب هاشم راضي جبار الى الجهة المعنية وزير التربية موعد الحضور 20/10/2016. / 7- السيد النائب هاشم راضي جبار الى الجهة المعنية وزير الكهرباءموعد الحضور 22/10/2016. / 8- السيدة النائبة سروة عبدالواحد الى الجهة المعنية مدير عام شبكة الأعلام لم يتحقق الاتصال. 9- السيدة النائبة نجيبة نجيب الى الجهة المعنية مكتب رئيس الوزراء موعد الحضور 10/10/2016. / 10- السيد النائب صادق رسول الى الجهة المعنية وزير النفط موعد الحضور لم يتحقق الاتصال.

6- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على تأجيل إستكمال أجراءات المادة(61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب السيد وزير المالية.

7- تم التصويت بالموافقة على أن يكون التصويت بالاوراق السرية على سحب الثقة عن وزير المالية.

8- تم التصويت بالموافقة على سحب الثقة عن وزير المالية السيد هوشيار زيباري وكانت نتيجة التصويت (نعم 158) صوت و(كلا 77) صوت والاوراق الباطلة (14) ورقة من اصل عدد الحضور (249) نائب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com