م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) السبت /24 ايلول/ 2016

1- هنأت رئاسة المجلس الشعب العراقي والقوات الامنية بمناسبة تحرير مدينة الشرقاط بالكامل وعودة النازحين.

2- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار أخذ التدابير اللازمة والمتابعة مع الجهات الاخرى حول موضوع ظهور وباء جديد في المناطق الواقعة على نهر دجلة.

3- قررت رئاسة المجلس درج موضوع مناقشة رفض تقسيم محافظة نينوى على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 26/9/2016.

4- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية درج كل الطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب على جدول اعمال في الجلسات القادمة.

5- قررت رئاسة المجلس إحالة مقترح السيد النائب حامد الخضري حول موضوع عطلة عيد الغدير الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

6- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية حسب طلب اللجنة المختصة.

7- قررت رئاسة المجلس أشراك اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في تشريع مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى

عليهم.

8- قررت رئاسة المجلس إحالة بعض التوصيات في بيان السيد النائب هوشيار عبدالله حول رواتب موظفي اقليم كوردستان الى اللجان المعنية وأستضافة المسؤولين لأيجاد الحلول.

9- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة من السادة إعضاء اللجان ( القانونية، المالية، النفط والطاقة، النزاهة ) للتحقيق في الوضع المالي لمواطني اقليم كوردستان برئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة وتقدم تقريرها خلال مدة شهر للمجلس مواكبةًغ مع تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

10- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية ولجنة الزراعة بعقد أجتماع لمناقشة موضوع مستحقات المزارعين والفلاحين للاعوام ( 2014- 2015).

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com