لجنة الصحة النيابية تضيف مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية(كيماديا)

ضيفت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب قتيبة الجبـوري رئيس اللجنة بحضور عدد من أعضائها يوم الأحد 25/9/2016 مديرعام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية(كيماديا) الدكتور احمد حميد يوسف ومدير الاستقدام و الإخلاء الطبي في وزارة الصحة الدكتورة فاتن جار الله.

 

وبحث الاجتماع ملف الاستقدام والإخلاء الطبي ونقص الأدوية السرطانية خاصة في محافظة البصرة وقلة أدوية التخدير وعدم وجود سياسة واضحة لمعالجة نقص الأدوية،كما ناقش المجتمعون موضوع فحص الأدوية وآلية استيراد الأدوية السرطانية والوقوف على أسباب شحة انواع معينة من هذه الأدوية وضرورة ايجاد اكثر من منفذ لتامين هذه الأدوية للمؤسسات الصحية .

 

من جانبه اكد رئيس اللجنة الدكتور قتيبة الجبوري ان اللجنة اطلعت على الية الاستقدام والإخلاء الطبي والمعوقات التي تواجه هذه العملية منها توفير التخصيص المالي والية اختيار المؤسسات الصحية في دول الجوار فضلا عن فوائد الاستقدام الطبي مشددا على ان وزارة الصحة يجب ان تركز في المرحلة القادمة على الاستقدام أكثر من الإخلاء لتقليل النفقات والأعباء على المرضى والمرافقين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com