قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين

قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين

04 تشرين الأول, 2016 بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقـم ( ) لسـنة 2016 قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين المادة ــــ 1 ــــــ أولاًــــ للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيُ منهم منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب إسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات فأكثر وتحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق. ثانياً:- للمتعاقد باجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب انهاء عقده أصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً ويُستثنى من ذلك الخبير ، المستشار ، العسكري ، رجل الشرطة . المادة ــــ 2 ـــــ أولاً ـــ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم منح الموظف اجازة اعتيادية بدون راتب بناءً على طلبه لمدة اقل من (5) خمس سنوات . ثانياًـــــ يجوز تجديد الاجازة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بناءً على طلب الموظف لمرة واحدة لمدة اقل من (5) خمس سنوات. ثالثاًـــــ لا تحتسب مدة الاجازة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. المادة ـــــ 3 ـــــ يشترط لمنح الاجازة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ان يكون الموظف مثبتاً على الملاك الدائم. المادة ــــ 4 ـــــ لا يحول حصول الموظف على اجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون من منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون . المادة ـــــ 5 ـــــ لا يجوز قطع الاجازة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. المادة ـــ 6 ـــــ للموظف المجاز العمل في القطاع غير الحكومي مدة الاجازة. المادة ـــ 7 ــــ لرئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون . المادة ــــ 8 ـــــ لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة ـــــ 9 ـــــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (418) في 15/6/1987 . المادة ــــ 10 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاســـباب الموجبـــة لغرض منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحيـة منح الموظف اجازة طويلة براتب إسمي أو بدون راتب ولمعالجة أوضاع المتعاقدين . شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com