لجنة الخدمات والأعمار النيابية تستضيف وزيرالنقل

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعـدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 5/4/2016  وزير النقل.

وتناولت الاستضافة العقود المبرمة مع شركات اطلس جت وعقد الشركة المصرية والموقف من شركات الناقل الوطني وواقع بناية الشحن الجوي، ومراحل الانجاز والميزانية، بالاضافة الى التحقيق في اسباب منع الطائرات للتحليق في سماء اوربا .

وتدارست اللجنة تشكيل لجنة للاطلاع على واقع الخدمات في مطار النجف والوقوف على واقع الفساد الذي يكتنف الجانب المالي والاداري في المطار ، ووكلاء شركات الخطوط الجوية .

وتفاصيل مخاطبات مفاتحة ديوان الرقابة المالية حول حصة الخطوط الجوية العراقية في الفلسطين مريديان، والمستحقات المالية العائدة للوزارة وتعاقدات الوزارة مع شركات فاسدة لايتعدى رأسمالها الواحد دولار فقط ومنها شركة FZC “”

والمقابل الذي تستوفيه شركة سيركو والذي يقدر 24 مليون دولار سنويا مقابل تدريب اقل 30 طيارا لوزارة النقل، ومباحثات الوزارة مع الجانب الاردني لانجاز مشاريع مشتركة، والشراء مقابل التأجير لوسائط النقل.

وتدارس اقتراح لجنة تواصل مع وزارة النقل، وكادر مهني متخصص في مجلات قطاع النقل يرفد لجنة الخدمات بالمعلومات الفنية المتعلقة بأختصاصات الوزارة، ومناقشة واقع  الموانئ التجارية وضرورة ارسال مقترحات مشروعات القوانين ومواكبة العمل التشريعي بشأن القانون البحري التجاري الذي وقعه سليم الاول 1963 وقانون تسجيل السفن وقانون السلطة البحرية ، بالاضافة الى ومشاريع اخرى من خلال لجنة الخدمات والاعمار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com