لجنة حقوق الانسان تصدر بيانا بمناسبة انطلاق عمليات تحرير الموصل

أصدرت لجنة حقوق الانسان اليوم الاثنين 17/10/2016 بيانا بالتزامن مع إعلان أنطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
        ” وأعدوا لهم ماأستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”
                                                                          صدق الله العظيم
بيان
  بعون من الله عز وجل انطلقت المعركة الحاسمة بتحرير الموصل الحدباء من داعش بمشاركة قواتنا الباسلة بجميع صنوفها  لتطهير ارض نينوى الحدباء من دنس الدواعش  .
نبارك للعراقيين ولأهلنا في الموصل بدأ عمليات تحرير الموصل وأن شاء الله الخلاص القريب من هذا الكابوس المرعب الذي جثمَ على صدور اهالي نينوى اكثر من سنتين .
لذا نطالب  مقاتيلنا في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وابناء العشائر في أحتضان اخوانهم الموصليين من خلال  الحفاظ على ارواح المدنيين اولاً وفتح الممرات الأمنة  ومراكز الايواء وتقديم المساعدات الانسانية  والصحية وأحترام مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية  الموقعة من قبل الحكومة العراقية ضمن اطار اتفاقيات جنيف الدولية المتعلقة بالحفاظ على ارواح المدنين اثناء النزاعات المسلحة .
كما نناشد أهلنا في الموصل بالوقوف مع أخوانهم في القوات الأمنية وتحرير مدينتهم .ونداءنا لفصائل المقاومة في الموصل في بدء عملياتكم المسلحة ضد داعش ، ونقول لهم (( هذا يومكم اضربوهم من داخل المدينة وأوجعوهم ولاتدعوهم يهدئون )) .
وفي ظل هذا الاجواء  وبدء المنازلة الكبرى لتحرير المدينة نطالب الجهات التنفيذية كافة وخصوصاً وزارات الهجرة والمهجرين والصحة والتجارة  والمؤسسات ذات الصلة بتقديم كل امكانياتها اللوجستية للنازحين والفارين من المعركة.
وفي الوقت نفسه ندعو المنظمات الدولية والمحلية أن تقدم المساعدات للمدنين خصوصاً بعدما أشارت التقارير الدولية والمحلية الى نزوح مئات الالاف من المدنين.
وأن لجنة حقوق الانسان قد عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بألزام القطاعات الامنية والاستخباراتية بأعتماد مبادئ التدقيق الامني للناجين من سيطرة تنظيم داعش من خلال انشاء مناطق أمنة بعيدة عن أحداث
.النزاع والعمليات القتالية والاعلان عن مواقعها مسبقاً وـأبلاغ الوكالات الانسانية والوكالات الاخرى (بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الاحمروالامم المتحدة وغيرهما من جهات تقديم الخدمات الانسانية) عن مواقع التدقيق الامني والسماح لها بدخول المواقع والاطلاع على سير التدقيق الامني ، وعدم السماح بأعتقال الاشخاص العائدين لاغراض التدقيق الامني الا للجهات المخولة قانوناً بذلك اتباع الاجراءات السريعة في عملية التدقيق الامني للفئات الضعيفة (الاطفال والنساء والمرضى والمعاقين) .وان تكون هنالك عناصر نسائية ضمن عملية التدقيق الامني لضمان حسن سير العمل وتنفيذاً لقرار مجلس الامن (1325) والمتعلق بأشراك النساء في العمل الامني.
وفي الختام نكرر مطالبتنا الى الجهات الامنية كافة الحفاظ على ارواح المدنين من خلال التعامل معاهم بالحسنى لان اهل الموصل سجناء لمدة اكثر من عامين عند ابشع سجان وهو داعش.
الله- الله في اهل الموصل انهم امانة في اعناقكم.
اللهم احفظ الموصل واهلها من كل مكروه .
اللهم احفظ مدينة نبينا يونس .
اللهم احفظ الحدباء وأم الربيعين واهلها.
اللهم أمنهم في مديتنهم  وجنبهم الخوف وازرع في قلوبهم الطمأنية.
لجنة حقوق الانسان النيابية

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com