اللجنة القانونية النيابية تناقش مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة

عقدت اللجنة القانونية  اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الثلاثاء 18/10/2016 لمناقشة جدول اعمالها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة مؤكدة على ان القانون سيساهم بالتخفيف عن كاهل الدولة من الناحية المالية  ويقلل من البطالة المقنعة  بالاضافة الى ضمان الحقوق التقاعدية للموظف   .
واكدت اللجنة القانونية على ضرورة ان تكون الاجازة بناءا على رغبة الموظف وليست اجبارية مشيرة الى ان القانون اعطى صلاحية للوزير او رؤساء الدوائر غير مرتبطة بوزارة بتقدير حاجة الدائرة للموظف حتى لايتم افراغ دوائر الدولة من الكفاءات النادرة والمهمة.
من جانب اخر ناقشت اللجنة تعديل قانون العفو العام المقدم من الحكومة وبينت ان القانون سوف يأخذ مجراه القانوني ويعرض على جدول اعمال المجلس لقراءته القراءة الاولى.
كما تم الاتفاق على تأجيل عرض بعض القوانين للتصويت منها مشروع قانون الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية  ومشروع قانون النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى من اجل انضاج النقاشات بشأن تلك القوانين للوصول الى صيغ نهائية ملائمة ومن ثم تعرض على جدول اعمال المجلس لغرض التصويت عليها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com