وفد نيابي من اللجنة القانونية يشارك بأعمال المؤتمر الخامس للجان القانونية ببرلين

شارك وفد برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية والقاضي قاسم العبودي نائب رئيس اللجنة القانونية والنائب زانا سعيد عضوا  يوم الاثنين 24 /١٠/٢٠١٦بأعمال المؤتمرالخامس للجان القانويية لدول شمال افريقيا و الشرق الاوسط في مبنى البرلمان الالماني .

 

وقدم النائب محسن السعدون كلمة خلال المؤتمرالذي عقد في مبنى البرلمان الالماني البوندستانغ ونظمته المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي القانوني ولجنة شؤون التشريع وحماية المستهلكين في البرلمان الالماني .

خلال جلسة افتتاح المؤتمر كلمة أشاد فيها باعمال ونشاطات اللجنة القانونية ودورها في صياغة التشريعات التي تخدم حقوق الانسان والتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني كما وشكر الشعب الالماني وحكومتها لما تقدمه من دعم عسكري وانساني للعراق في حربها ضد الارهاب و ايوائها النازحين العراقيين .

وفي مداخلة للنائب قاسم العبودي بشأن الشركات الغربية التي زودت النظام السابق بالاسلحة الفتاكة والتي ذهب ضحيتها عشرات الالاف من المدنيين الكورد في الشمال والعرب في الجنوب وهي بذلك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذه الجرائم والحروب في بلداننا وذلك بوصول العنف اليهم مع الملايين من المهاجرين وما يتبع ذلك من نفقات كبيرة ومشاكل اخرى ولو انفقت تلك الدول نصف تلك الاموال والجهود لاعمار و الاستقرار في بلداننا لكان افضل لهم ولنا .

ومن جهته شكر النائب زانا سعيد المانيا حكومة وشعبا لما تقدمه من دعم ومساعدة للعراق وقوات البيشمركة  في حربها ضد الارهاب مضيفا ان العراقيين يحاربون الارهاب والفساد معا و يسعون الى حماية حقوق الانسان في توفير الامن والعمل له وتحسين حالته الاقتصادية واشاد بما ورد في الدستور العراقي من الحقوق السياسية والاقتصادية وكذلك ذكر اصدار قانون الاستمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com