محضـر جلسـة رقـم (26) الثلاثاء (1/11/2016) م

الدورة الإنتخابية الثالثة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

 

 

محضـر جلسـة رقـم (26) الثلاثاء (1/11/2016) م

 

 

 

عدد الحضور: (165) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤكد مجلس النواب على حرصه ومتابعته المستمرة لقضية النائب محمد الطائي، وبهذا الصدد يدعو وزارة الخارجية العراقية إلى بذل جهدها الدبلوماسي، وكذلك يدعو السلطات في دولة الإمارات العربية إلى إطلاق سراحه والتعامل دبلوماسياً.

جدول الأعمال يتضمن فقرات الأبرز فيها التصويت،ولذلك سوف نبدأ بهذه الفقرات، غير أن هناك طلب قدم على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تتعلق بمناقشة الأوضاع التي حصلت في كركوك، فأرجو من المجلس الموقر إذا يقبل أن نضيفها على جدول الأعمال في نهاية الجدول، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تتعلق بمناقشة الأوضاع التي حصلت في كركوك).

شكراً.

مقدم الطلب النائب أرشد الصالحي.

الآن، الفقرة ثانياً.

الموضوع المطروح، موضوع عام للنقاش، المجلس وافق.

النائب أرشد الصالحي، وضح وجهة نظرك بهذا الخصوص.

تفضل.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس، الموضوع الذي أنا قدمته فقط أعطي معلومات عن الذي جرى في كركوك، يوم (21) حدثت الهجمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من غير معلومات، فقط.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

ليس لدينا شيء فقط ممكن أن يجلسوا معنا النواب الآخرين، أي لا إتهام ولا أي شيء، مجرد عرض لما حصل لكركوك في هذه الجلسة.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

مع إحترامي لأخي وزميلي النائب أرشد الصالحي، مجلس النواب ليس عمله يعقد جلسة ويقدم بها معلومات، هذه إذا كانت معلومات أمنية نقدمها إلى أخونا الأستاذ حاكم الزاملي وللإخوة في لجنة الأمن والدفاع، وإذا تتعلق بحقوق الإنسان فتوجد لجنة حقوق الإنسان، ممكن بالنهاية يكون تقرير من هذه اللجان المختصة وممكن أن لجنة المهجرين أيضاً يدخلون ونناقش التقرير في البرلمان، أما أي نائب لديه معلومات يعرضها في مجلس النواب وأنا أيضاً أطلب جلسة خاصة ولدي مليون معلومة أقدمها عن كركوك وعن غير مواضع.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

سيدي الرئيس، كانت لنا زيارة إلى محافظة كركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف لن ندخل في أصل الموضوع.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

ليس أصل الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتحدث عن قضية إسمها موضوع ندرجه على جدول الأعمال ونناقشه أو نرجئه إلى حين إستحداث المعلومات الكافية من قبل اللجنة، فماذا ترى اللجنة؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

أقصد نقدم لكم تقرير وحصلت لدينا معلومات والإخوة كذلك يساعدوننا نواب محافظة كركوك ونقدم تقرير ويُناقش في يوم آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الخميس يكون جاهز؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد أرشد الصالحي.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أنا شخصياً ليس لدي ما يمنع لأنه هو ليس إتهام ولا أي شيء، مجرد عرض لما حصل في كركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيدات والسادة الأعضاء، من الممكن أن تقدم لجنة الأمن والدفاع.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

لا عادي، تُناقش من جميع الأطراف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من غير كلام.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

ولكن ما هي الحساسية لعدم درجه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من غير كلام.

السيدات والسادة الأعضاء، لجنة الأمن والدفاع معنية بتقديم تقرير مفصل ويدرج على جدول الأعمال يوم الخميس القادم.

شكراً جزيلاً.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس أنت أخذت تصويت مجلس النواب العراقي على درج مناقشة قضية كركوك التي تقدم بها النائب ارشد الصالحي على جدول الاعمال، بعد ذلك أرجئت الأمر الى يوم الخميس، ما أدراك أنك ستحتاج الى تقرير من حقوق الانسان أو الأمن والدفاع أو النزاهة، فلم يعلم مجلس النواب ماهية موضوع النائب ارشد الصالحي؟  بعد أن يناقش الموضوع  المدرج على جدول الاعمال بعد ذلك ترتأي الرئاسة وبموافقة مجلس النواب أن تحيل الامر الى لجنة الامن والدفاع أو غيرها من اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحالة المنطقية، مُقدم الطلب يريد أن يبحث مسألة ثم بعد ذلك بطبيعة الحال للجان أن تقدم ما لديها بهذا الخصوص، لكن لحساسية ما يتم طرحه لا بد أن نكون على بينة من الأمر من خلال لجاننا المعنية.

 

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

نحن أخذنا تصويت البرلمان بهذا الموضوع، لذلك علينا أن نطرح الموضوع على أعضاء مجلس النواب لتأجيله أو تحويله على لجنة وإضافة لجنة الهجرة والمهجرين الى هذه اللجان لأن الموضوع يخصنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الاعضاء، استمعتم الآن الى وجهات النظر بهذا الخصوص وقد قدم طلب لدرج هذا الموضوع على جدول الاعمال هذا اليوم، لجنة الامن والدفاع أشارت الى أنه لديها بعض التفاصيل وتُحب أن يدرج على جدول الاعمال يوم الخميس وكذلك قدم طلب من بعض السيدات والسادة اعضاء المجلس. الرأي ما يراه المجلس، هل توافقون على درجه على جدول الاعمال يوم الخميس؟ تصويت. ممكن أن ترفعوا أيديكم لمعرفة العدد لدرجه على جدول أعمال يوم الخميس. أحسبوا العدد.

المصوتون (90) من أصل الحاضرين (193)، نحن سنضعه في نهاية جدول أعمال اليوم وبعد ذلك نتخذ القرار بهذا الخصوص. الآن نبدأ بعملية التصويت ونمضي.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ  المادة (1) البند أولاً وثانياُ وثالثاً ورابعاً وخامساً من قانون المخدرات والمؤثرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة البند خامساً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة سادساً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة سابعاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة ثامناً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة تاسعاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة عاشراً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على إضافة بند (14).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ المادة (2) أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من قانون المخدرات والموثرات العقلية .

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

يقرأ المادة (3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

سيادة الرئيس عنوان الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات يكون مكافحة المخدرات وليس شؤون المخدرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تفضلوا.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس هناك دائرة في وزارة الداخلية معنية بمكافحة المخدرات والعنوان اشمل وتكون برئاسة الوكيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند تاسعاً من المادة (3) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على البند (ز) من المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة (ح).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة رابعاً من المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (3) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يقرأ المادة (4) أولاً ثانياً ثالثاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يقرأ المادة (5) ومقترح اللجنة اضافة بندين ثالث عشر ورابع عشر من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة البند أولاً المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترحات اللجنة والمادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

يقرأ المادة (6) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة (هـ ).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تقرأ المادة (7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة نصف ساعة.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:15) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف اعمال الجلسة رقم (26)، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، إستكمال التصويت على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، اللجنة المختصة تفضلوا.

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تكمل قراءة المادة (7) ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تقرأ المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على أولاً من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تقرأ المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تقرأ المادة (10) ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح إضافة بند جديد (د).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (10) ككل.

(تم التصويت الموافقة).

 

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (11) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (12) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند (3) من المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (12) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (13) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (14) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (15) البند أولاً ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة البند ثالثاً من المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (15) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (16) أولاً وثانياً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (17) البند أولاً وثانياً ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (17) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

المؤثرات العقلية هي الأدوية التي تستخدم في علاج الامراض وهي ذات موثرات جانبية فلقوانين ضمنها قانون مزاولة الصيدلة وهذا القانون يحدد استخدامها وبيعها للمواطنين وفقا للجداول الملحقة

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (18) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (21) مع مقترح اللجنة حذف المادة باكملها.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (21) بعد التعديل.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

بعد التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تقرأ المادة (22).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تقرأ المادة (23) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تقرأ المادة (24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تقرأ المادة (25).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تقرأ المادة (26).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هاني موسى بدر حميدي:-

يقرأ المادة (27) أولاً وثانياً وثالثاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هاني موسى بدر حميدي:-

يقرأ المادة (28) ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند أولاً من المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على البند ثانياً من المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على البند ثالثاً من المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على البند رابعاً من المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على البند خامساً من المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة إضافة بند جديد سادساً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (28) ككل مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-

تقرأ المادة (29) أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة خامساً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-

تقرأ المادة (30) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-

تقرأ المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-

تقرأ المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-

تقرأ المادة (33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (33) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ المادة (34) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ المادة (35) البند أولاً ومقترح اللجنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (35) مقترح اللجنة بحذف البند ثالثاً تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

في الحقيقة البند ثالثاً من المادة (35) يقرأ نص المادة (35) فإذا لم تتلف هذه المواد المخدرة فاين تذهب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة؟

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

النقطة مكررة حذفت لأن يوجد تفصيل في مادة أخرى.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ نص البند سابعاً من  المادة (35) حيث أن قانون العقوبات العراقي يذهب بمبدأ الى الشريك له عقوبة الفاعل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا تأكيد على ما جاء به بالقانون العراقي.

التصويت على مقترح اللجنة ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (35) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ المادة (36) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ المادة (37) البند اولاً وثانياً ويكمل مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ المادة (38) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على إضافة مادة جديدة (38).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد كاظم اللكاش الموسوي (نقطة نظام):-

في ما يخص موضوع الغيابات بعض الاخوة جالسين في الكافتريا والبعض الاخر يراجع الوزارات مما يخل بالنصاب نطالب مجلس النواب وهيئة الرئاسة بحل هذه المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناء على التخويل تم جلب الغيابات الموجودة في نهاية هذا الاسبوع سوف يتم الافصاح عن من تجاوز الحد المسموح للغياب وتُتخذ الإجراءات التي تصل إلى سحب العضوية، وهذا التزام، تفضلوا.

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يقرأ المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يكمل قراءة المادة (40) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يقرأ المادة (41) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يقرأ المادة (42) والتعديل المقترح من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

النص الثاني الذي تكلم عن عملية الاتلاف جاء مطلقاً ويجب أن يكون مقيداً، خزن وإتلاف المواد المخدرة والموثرات العقلية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها من المحكمة المختصة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة ، يضاف بعد عبارة الطب العدلي (والتي تم الحكم بمصادرتها).

التصويت على مقترح اللجنة ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (42).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

المادة (41) تراعى السرية حيال الاشخاص الذين يعالجون من حالة الادمان على المخدرات والموثرات العقلية اذا تم الكشف ولم تراعى السرية فأين العقوبة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه خصوصية وتعالج هذه الامور في قوانين اخرى في أبواب لقانون العقوبات العراقي.

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (43) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (43) البند أولاً الفقرة (د) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة البند (هـ).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (43) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (44).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (45) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (45).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ المادة (46) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (46).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ المادة (47) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب قتيبة ابراهيم تركي:-

يقرأ المادة (48) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة البند أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة البند (ج).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (48) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-

نقطة النظام على المادة (48) أولاً تحديد اللجنة مدة سنتان لنفاذ القانون القانون. الحكومة نعطيها سنة لتنفيذ مشاريعها فاعتقد سنتان مدة طويلة نحن لدينا في محافظة ديالى متعاطين وانتشار للمخدرات مما يبغي علاجها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا المادة تم التصويت عليها ومن حق اللجنة فقط الرجوع اليها للتصويت عليها.

– النائب فارس صديق البريفكاني:-

يقرأ المادة (49) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (49).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب فارس صديق البريفكاني:-

يقرأ المادة (50) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (50).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس صديق البريفكاني:-

يقرأ المادة (51) من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (51).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مشروع القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية).

اللجنة ممكن توضحون لماذا (90) يوماً؟

السيد صالح الحسناوي، أنا أعتقد أن هناك مدد زمنية داخل القانون لا تعطيه الفرصة للتهيئة إلا بعد (90) يوم، لو رجعنا لهذه المدد.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

هذا هو الجواب سيادة الرئيس، يحتاج إلى لجان وتهيئة وموارد بشرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذُري رقم (1) لسنة 1955. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).

أرجوكم السيدات والسادة الأعضاء، لازال عندنا تصويت، هذا المشروع فيه مادتين، أرجوكم السادة الأعضاء ممنوع الخروج من القاعة. الدائرة البرلمانية فقط أحسبوا النصاب باستمرار، تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-

هذا القانون أتى من الحكومة وبموافقة الوقفين الشيعي والسني عليه، أجرت اللجنة تعديلات على النص الوارد من الحكومة وهو يتعلق بأحكام شرعية وقانونية، سؤالي فقط للجنة عندما أجرت التعديل، هل أخذت رأي الوقفين في ذلك؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتفضل اللجنة قبل التصويت، سؤال على هذا المشروع، تفضل.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

في القراءة الثانية سيدي الرئيس استضفنا الوقفين الشيعي والسني وعلى ضوء التوافق الحاصل بينهما توصلنا إلى هذا التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

بخصوص القرار الخاص بشركات التمويل الذاتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجود، عندما ننتهي من التصويت على القانون سنعرضه للتصويت.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

كان المفروض على جدول الأعمال من يوم الاثنين وليس اليوم قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة مثلما أعلنت هيأة الرئاسة أن الموعد سيكون موعد أخير، وحسب الذي عرفته من لجنة المهجرين أن القانون جاهز للتصويت، فأنا أتساءل لماذا لم يُدرج؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس عقدنا جلسة مشتركة بين اللجنتين ووجدنا أنه يحتاج إلى بعض الصياغات في بعض الفقرات ونحن مستمرين في هذا الجانب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

متى سيُدرج على جدول الأعمال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قطعاً في الأيام المقبلة.

– النائب علي حسن رضا العلاق:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) مع مقترح اللجنة بأضافة فقرة جديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر محمود فحل خليل:-

يقرأ المادة (2) من مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر محمود فحل خليل:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة .

(تم التصويت بالموافقة).

الآن التصويت على القانون ككل. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955).

قبل الفقرة رابعاً كان قد قُدم بتوقيع عدد من السيدات والسادة الأعضاء مقترح قرار بشأن صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي إستثناءً من شرط إكمال (50) سنة من العمر أو المحالين إلى التقاعد أُحيل الى اللجنة القانونية وأعدت صيغة القرار، أطلب من المجلس الموقر الآن التصويت على إضافة هذه الفقرة وبعد ذلك قراءة القرار لغرض التصويت عليه. التصويت على إضافة الفقرة.

(تم التصويت بالموافقة على إضافة الفقرة).

أقرأ صيغة القرار:

(قرر مجلس النواب وبناءً على الطلب المقدم من أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم (71) نائب في جلسته المنعقدة ما يلي: يستمر صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءً من شرط إكمال (50) سنة من العمر أو المحالين على التقاعد إستناداً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (21) لسنة 2008 الذين سبق وان إنفكوا من الوظيفة ولغاية صدور هذا القرار).

(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).

تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي.

توضع في قانون التقاعد.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، (لجنة الشباب والرياضة).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

القانون ليس جاهز وان شاء الله يجهز يوم الاثنين، إذا أمكن ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة لموضوع التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية بطلب من رئيس اللجنة يوم الاثنين القادم يُدرج على جدول الأعمال.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري (نقطة نظام):-

بالنسبة لموضوع تقاعد منتسبي الشركات الخاسرة والذين تم إحالتهم إلى التقاعد:-

أولاً: إما عندما نقوم بإصدار قرار يؤخذ به، فهؤلاء الأشخاص في قانون الموازنة أُحيلوا إلى التقاعد، ودائرة التقاعد اليوم حرمت عليهم التقاعد منذ عام ونصف، فلا هم عادوا الى وظائفهم ولا قاموا بإحالتهم إلى التقاعد، لذا المسألة ليس التصويت فقط على القرار بل يوجد قانون موازنة تم مخالفته، لذا اليوم نحن مطالبين بتفعيل النص الوارد في قانون الموازنة، فهؤلاء منذ عام ونصف، فقط أعطوهم تقاعد لمدة تسعة أشهر ومن ثم قاموا بقطعه عليهم، لذا فالمطلوب منا اليوم أما بتفعيل نص قانون الموازنة ونحاسب كل من إمتنع عن ذلك وبالتالي صدر أكثر من قرار عن المجلس ولم تلتزم به السلطة التنفيذية وأصبحت قراراتنا ضعيفة بسببنا، لذا علينا اليوم يوجد نص في قانون الموازنة نحاسب كل من امتنع عن تطبيق هذا النص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً اللجنة المالية معنية بهذا الجانب.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

شرعنا في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016 ما يخص شركات القطاع الحكومي، انه بإمكان الحكومة إحالتهم إلى التقاعد بإستثناء العمر وتم تشريع هذا القانون بناءً على طلب الحكومة ولكن ما تفاجئنا به هو عدم تطبيق صرف مستحقاتهم التقاعدية لهؤلاء الشريحة وعددهم (15) ألف شخص أو عائلة، لذا علينا الالتزام بالقوانين التي شرعناها والتي هي أصلاً آتية من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بطبيعة الحال دور مجلس النواب هو متابعة الجهة التنفيذية عن عدم التزامها أو تنفيذها للقوانين.

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، (اللجنة القانونية).

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

الموضوع يخص الطلبة النازحين الأوائل من محافظة صلاح الدين ونينوى والانبار حصلوا على معدلات، فالمشكلة اليوم توسعة  في القبول المركزي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الموضوع إذا تحبين السيدة النائبة بمناقشته لا بأس بتقديم طلب لمناقشته ولكن يُقحم على جدول الأعمال بهذه الطريق،ة لذا أرجو كل المواضيع نمضي على النسيق المتفق عليه.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

صحيح، لكن الفترة قليلة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نبذل كل جهدنا بذلك.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يقرأ تقرير مشروع حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم الوارد من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

– النائبة ريزان دلير مصطفى:-

أقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقية بدلاً من إصدار قانون خاص كقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم لأنه الفوضى التشريعية في اصدار القوانين ظاهرة غير صحيحة، في قانون أصول المحاكماة الجزائية تناول موضوع الشهود ومخبر وخبير في المادة (58) حتى المادة (70) ويمكن إدراج هذه المواد الجديدة ضمن هذا القانون وفي قانون العقوبات أيضاً في المادة (251) حتى المادة (257).

 

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

قانون مهم جداً لانه جاء نتيجة معاناة، نتيجة حاجة، نتيجة لحصول الكثير من العمليات الارهابية للشهود وكذلك الخبراء والمخبرين، فحماية هؤلاء حقيقةً دعم للسلطة القضائية ودعم للحق واحقاق الحقوق، لكن انا اقترح حقيقةً لماذا الدرجة الثالثة نضع الدرجة الرابعة خصوصاً الوضع الحالي الذي يمر به البلد يتطلب ذلك، بالاضافة انه لابد من تفصيل اكثر من قبل اللجنة القانونية حول تحديد الدعاوى ونوع الدعاوى الذين هم يجب شمولهم بحماية الشهود والخبراء.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا القانون مهم ويبدو لم يكن هناك قانون سابق في العراق وانما سلطة الإئتلاف المؤقتة هي التي شرعت هذا القانون ولأن نحن نريد ان نلغي قرار سلطة الأتلاف ونضع قانون جديد.

في المادة (9) ثالثاً مشترط خبرة (15) سنة، انا اقول (15) سنة كثير، القضية قضية فنية، الخبرة (10) سنوات بدلاً من  (15) سنة.

في المادة (9) اولاً تؤسس دائرة في وزارة الداخلية تسمى دائرة أو حماية الشهود وبدرجة مدير عام، طيب أنت في هيكل الوزارة أقريت لا توجد هكذا مديرية، الآن بقانون آخر تريد ان تؤسس مديرية، هذا غير ممكن، قُل قسم ممكن لان القسم في التعليمات ممكن، اما ان تؤسس مديرية تفرضها على وزارة في هيكليتها غير موجود، كذلك يجب ان يعالج.

المادة (14) هناك من أُكره، إذا كانت هناك جهة او طرف معين يكرهون الشاهد أو الخبير على تغيير شهادته او تغيير خبرته، أقرت العقوبة بالسجن لكن غير محدد مدة العقوبة، وأُقرت ان تكون مشددة فيما لو كانت قضية ارهابية، لابد إما ان تُذكر المادة القانونية في قانون العقوبات او تُحدد هذه العقوبة وأنا اوؤيد هذا القانون وضروري ومطلوب.

– النائب حسين احمد هاديالمالكي:-

بالاضافة الى ما تقدم به الإخوه والأخوات النواب، حددت المادة (3) من مشروع حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم الفقره (أ) حيث تطرق المشرع الى ذكر وحدة الحماية وحدد واجباتها ولم يذهب الى طبيعة الحماية لأن المشرع حدد طبيعة المهام لكنه لم يحدد طبيعة الحماية التي يتمتع بها المخبر.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

تشريع هذا قانون من متطلبات ترصين الأمن الوطني ويحفز ويشجع المواطن على التعاون مع الاجهزه الامنية ورفدها بما تلزمها من معلومات بمواجهة ومكافحة الارهاب.

الملاحظة الاولى: في المادة الأولى تحديد الدعاوى الجزائية، أنا أعتقد من مختصات مجلس القضاء وهيئة النزاهة لا داعي لان نربط اصدارها بنظام من مجلس الوزراء.

المادة (2) المشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب وضعه تحت الحماية اذا كان هناك خطر، انا اقول اذا كان هناك احتمال خطر، لا ننتظر الى ان يتحقق ويقع الخطر، تقدير او تخمين احتمال حصول خطر لهذا الشخص يستدعي ان يُشمل بقرار الحماية.

المادة (7) تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناءً على طلب المشمول بالحماية او انتفاء السبب التي قررت من اجله او بالوفاة، نضيف لها قيد (ما لم يُحتمل إستمرار الخطر على ذويه) قد يكون هو توفى، لكن تبعات ما قدمه من خدمات تبقى الجماعات الارهابية يمكن ان تثأر او تنتقم من ذويه، فإذا احتملنا استمرار الخطر او وقوعه على ذويه ايضاً يشملون بقرار الحماية.

المادة (11) ثانياً (يعاقب بالحبس من افشى البيانات الخاصة بالحماية مع من يتم حمايتها)، انا اعتقد ليس فقط الحبس اذا أدى إفشاء المعلومات لقتل هذا الشخص الذي تعاون مع الاجهزة الامنية فيفترض ان يكون تناسب ما بين العقوبة وما بين السبب والنتيجة التي يتسبب بها إفشاء هذه المعلومات فأذا أدى الى قتل المتعاون مع الاجهزة الامنية يُفترض ايضاً يقتل من أفشى عمداً بهذه المعلومات لأنه تسبب عمداً بقتل هذا الشخص المتعاون مع الاجهزة الامنية.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

الحقيقة اللجنة بذلت جهد كبير على هذا القانون، هذا القانون مهم جداً، ارى ضرورة الاسراع بالتصويت عليه، انا لدي نقطة واحده فقط، المخبر السري او الذي يريد يقدم معلومات حقيقة يتعرضون بعد ان يعطوا شهاداتهم وافادتهم بمعلومات مهمة يتعرضون الى التهديد لأن شهادتهم تخرج عن طريق المحققيين ونطلب من قاضي التحقيق او من اللجنة ان تضع صيغة محددة لحماية هؤلاء ان لاتخرج لا الاخبار عن طريق المحقق القريب من القاضي ولا يخرج اسم الذي اعطى هذه المعلومات، لأن الكثير من المراجعين او المواطنين لدينا لديهم معلومات مهمة، لكن لا يستطيعون الوصول الى القضاء والأدلاء بشهادتهم واعطاء هذه المعلومات وذلك خوفاً من التهديد وخوفاً من القضايا العشائرية التي ممكن ان تحدث وحدثت. المادة (12) ان مدة الحبس او السجن يجب ان تُحدد المادة القانونية التي وفقها يحدد الحبس او السجن.

– النائب زانا سعيد قادر:-

يعتبر تكاتف المجتمع وتعاونه أحد أركان وأعمدة المجتمعات الراقية التي يسود فيها القانون، ويحد من مستوى الجرائم والمخالفات، يقول تعالى ((وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ)). بلا شك الإستنكاف عن الإدلاء بالمعلومات والشهادة أمام المحاكم للإطلاع على هذه الجرائم، وكشف المجرمين وإحالتهم إلى القضاء ظاهرة غير جيدة، والمجتمعات المتطورة إستطاعت بتكاتف المجتمع أن تقضي على كثير من هذه الظواهر، ولكن يجب أن نفهم ما هي الأسباب التي تجعل المواطن يستنكف أو يتردد في الحضور أمام المحاكم، ومنها عدم ثقته بعدالة القضاء وبالحماية القانونية، وكذلك وجود الكثير من الروتين، فالمواطن عندما يراجع مراكز الشرطة والمحاكم يشعر بالملل، فهو غير مستعد للإدلاء بمعلومات، وبعد ذلك يجب أن يراجع مراراً هذه المراكز.

بالنسبة للحماية القانونية. هذا المشروع يدعو إلى توفير الحماية القانونية بناءً على طلب، المفروض بحكم القانون أن تكون الحماية متوفرة للشاهد وللمخبر، لهذا أقترح تعديل المادة (2) كالآتي: (يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بحق الحماية القانونية عن الأخطار التي تهدد حياتهم).

أيضاً بالنسبة لتشكيل دائرة خاصة لحماية الشهود، هذه الدائرة برئاسة مدير عام وتشكيلات وفروع في المحافظة، أعتقد لا ضرورة لها، فقاضي التحقيق بقراراته، والجهات التنفيذية تستطيع القيام بهذه المهمة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

طبعاً يعد هذا القانون خطوة متطورة في مجال العدالة الجنائية (حماية من يخدم العدالة الجنائية). هذا القانون حقيقة لم يكن مألوفاً في المحاكم الوطنية، دائماً المحاكم الدولية هي التي دأبت على العمل في حماية الشهود والمخبرين الذين يمثلون أمامهم باعتبار أن من يتم محاكمتهم يقومون بجرائم خطيرة جداً، ولديهم نفوذ فمن الممكن أن يضيقوا على من يشهد أو يختفي إلى آخره. اليوم الإجرام تطور حتى على المستوى الوطني، لذلك أصبحت لدينا جرائم خطيرة، من يرتكبها لديه نفوذ يمتد إلى من يشهد وإلى من يقف. أنا أرى حقيقة هذا القانون جاء بأحكام نموذجية متطورة، أرجو أن تخفف العبء الكبير عمن يمثل أمام القضاء لخدمة العدالة. أطلب الإسراع بالمضي في تشريعه والتصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا اللجنة، ملاحظة.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

شكراً للإخوة المتداخلين، وسوف نأخذ بالمداخلات الإيجابية لتعديل فقرات القانون.

هذا القانون من القوانين المتطورة (حماية الشهود والخبراء)، بالنسبة لقانون العقوبات العراقي، الأمر المتطور فيه هو أن أمر سلطة الإئتلاف كان وضع الآلية في كيفية حماية الشهود والمخبرين حول قضايا الجرائم الجزائية فقط، فلذلك وجدنا بأن هذا القانون هو قانون مهم في هذا الوقت، وكل الفقرات الموجودة فيه واضحة جداً، لأن هناك جرائم كبيرة تحصل، وكثير من الأشخاص أو الشهود أو المخبرين هم مترددون لا يذهبون إلى المحاكم، لأن هناك تهديداً لحياتهم وحياة عوائلهم، فلذلك حماية الشهود والمخبرين وذوي المجنى عليهم في هذه الجرائم، وخاصة في الجرائم التي تتعلق بالنزاهة، هناك تردد لأشخاص كثيرين في إخبار السلطات القضائية بجرائم الفساد الإداري أو المالي، فلا بد من إيجاد حماية لمواقفهم في هذه الشهادة، فلذلك وجدنا هذا القانون هو قانون يحمي هؤلاء الشهود والخبراء، ويعتبر من القوانين الجيدة، مع التطور الذي يحصل في القضاء في كثير من الدول المتقدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن تستأنفون بعملية التشريع.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع القانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 2/3/2014، (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية)

الحاجة غير منتفية وهذا مقدم على القانون الداخلي.

هل موجود أحد من اللجنة المالية؟

تؤجل الفقرة لاحقاً.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست سنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية. (لجنة العلاقات الخارجية)

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ  تقرير مشروع  قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

تكمل قراءة تقرير مشروع  قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية.

– النائب لويس كارو:-

يكمل قراءة تقرير مشروع  قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع  قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، ليست هناك مداخلات حول مشروع القانون ونتمنى من اللجنة المختصة الإسراع بعملية التشريع.

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع القانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 2/3/2014، (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية)

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ تقرير قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بالقرض الدولي المقدم إلى جمهورية العراق.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ تقرير قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بالقرض الدولي المقدم إلى جمهورية العراق.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

يقرأ تقرير قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بالقرض الدولي المقدم إلى جمهورية العراق.

– النائب لويس كارو:-

يقرأ تقرير قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بالقرض الدولي المقدم إلى جمهورية العراق.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ تقرير قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بالقرض الدولي المقدم إلى جمهورية العراق.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

بداية أطالب السادة الأعضاء بالمصادقة على هذه الاتفاقية لأن المشروع ومنذ سنة 2014 نحن بحاجة إلى هذا القرض لأنه يمول تعبيد الطريق المرور السريع بين منطقة الديوانية ومنطقة الناصرية ويسمى بطريق الموت الذي فيه عادة حوادث يومية ولذلك أطالب بالتعجيل في التصديق عليه، القضية الأخرى التي أود الإشارة إليها أن هذا الرقم الموقع عليه من قبل وزارة المالية والمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المهم أن العراق يمر بضائقة مالية كبيرة في هذه المرحلة والتنمية بحاجة إلى هذه المبالغ ونسبة الفائدة عنها محدودة، وهذه كانت مضمنة لدينا في موازنة 2014 ونسبة الفائدة عنها 1,5% لذلك أطالب بالتعجيل بالتصويت عليها.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

لدي ثلاث ملاحظات أتمنى من الأخوة في اللجنتين أن يأخذوها بنظر الاعتبار.

أولا الفائدة 1,5% ليست سنوية وإنما نصف سنوية أي 3% تصبح في السنة وهذه النسبة لو تضرب في (15) سنة تصبح (45% ) بالأرقام مثلاً (350) مليون دولار تصبح (158) مليون دولار إلى قليل تقريبا أي ما يحصل عليه العراق تقريبا اقل من (200) مليون دولار.

ثاني نقطة لو وزعنا (158) مليون دولار على (15) سنة نجد ما تحصل عليه الجهة التي أعطتنا القرض تحصل على أرباح سنوية حوالي (11) مليون دولار، هنا أتمنى من اللجنة أن تتكفل مع المستثمرين لترى إذا يوجد احد استثمر مبلغ (350) مليون دولار هل يستطيع أن يحصل أرباح سنوية (11) مليون دولار مقارب لكي نقوم بمقارنة كي نرى أن كنا نستطيع أن نتقبل القرض أم لا.

نقترح على الأخوة الأعزاء في اللجنتين أن يخفضوا نسبة الفائدة.

كما أن المشروع المفترض تمويله بالقرض غير مُلح نستطيع البحث عن بدائل، فهناك قضايا مُلحة تتعلق بحياة الناس وخاصة قضايا وزارة الصحة وقضايا التربية والتعليم هذه قضايا خطيرة، فهناك قضايا قابلة للتأجيل وأخرى غير قابلة أتمنى أن تبحثوا عن تلك الأمور.

ثالث ملاحظة بخصوص الملاحظة التي قدمتها اللجنة المالية بشأن الاختلاف بين مشروع القانون الذي كُتب فيه (350) وبين المكتوب فيها (355)، أنا أؤيد وجهة نظر اللجنة المالية بأن توحد هذه المسألة لان هذا خلل وبالنتيجة رغم الملاحظات أنا أؤيد رأي اللجنة المالية بإعادة المشروع إلى الجهة التي طالبت بالتشريع وفق الملاحظات الثلاث التي تم ذكرها.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

اثني على دور البنك الدولي الذي كان داعما للعراق ومازال منذ عام 2004، فالكثير من الدعم المالي قُدم من البنك إلى العراق وموقفه واضحا وجلياً في دعم العراق، ولكن أنا اتفق مع زميلي من ناحية أن نسبة الفائدة كثيرة ولكن تصنيف الائتمان للعراق الذي حصل عليه يجعل من المؤسسات المالية والشركات التي تقرض العراق نسبة الفائدة أكثر، وملاحظتي هو انه القروض والمساعدات والمنح لم نلمس إلى الآن شفافية عندما يصلنا مشروع قانون الموازنة بحجم القروض والمساعدات والمنح التي تحصل عليها الحكومة العراقية من الجهات المانحة سواء كانت دول مانحة أم دول تقوم بإقراض العراق  فدستور العراق المادة (106) تؤكد على انه كل من المساعدات والمنح هي من إرادات اتحادية ولابد أن يكون توزيعها بشكل عادل وبشكل شفاف.

النقطة الأخرى عندما نأتي إلى مبلغ القرض بخصوص النفقات السيادية وهي أن تتحمل المحافظات والأقاليم، وخاصة في الوضع الحالي والأزمة المالية التي يمر بها الإقليم لابد وان تكون مثبتة حصة إقليم كردستان في القروض التي تحصل عليها الحكومة لأنها تتحمل دفع الفائدة ودفع القسط وفي المقابل لا تحصل على جزء من هذه القروض.

وهذا القرض مهم جدا ولكن لماذا تأخر التصويت عليه، ولماذا كل القروض التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية مع الجهات الأخرى إلا البرلمان لنطلع عليها، من نقطة أخرى عندما ننظر إلى الموازنات منذ عام 2004 ولحد الآن تم دفع ديون العراق سواء كان نادي باريس وكثير من القروض الأخرى ولكن مقابل ذلك نحن حُرمنا من حصتنا، لذا اطلب تثبيت حصة الإقليم لأن مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية هي التي تًلزم الحكومة الاتحادية بأن تكون هناك حصة لإقليم كردستان.

– النائبة ريزان دليرمصطفى:-

لدي ملاحظتين أولا مخالفة النص الفقرة أولا من المادة (4) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 والتي يتوجب عرض الاتفاقية قبل التفاوض بشأن عقدها في فترة مناسبة على الجهة ذات العلاقة بالاتفاقية وعلى وزارة الخارجية دراستها وإبداء الرأي وأيضا على مجلس شورى الدولة إبداء المشورة القانونية بشأنه ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء ، ولكن لم نجد في مشروع القانون ما يشير إلى تطبيق الفقرة أولا من المادة (4) من قانون عقد المعاهدات من قانون (35) لسنة 2015.

ثاني نقطة مخالفتها لنص الفقرة ثانيا من المادة 6 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل والتي ينص على إبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات قبل عقدها أو الانضمام إليها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

اثني على ملاحظة النائب حسن الشمري، فعلا مسألة مثيرة للاستغراب وبالفعل قبل فترة ناقشنا موضوع القرض الياباني حيث كانت الفائدة واحد بالألف أما 3% في الحقيقة أمر غريب، فالعراق اليوم يمثل خط الصد المتقدم يقدم خيرة شبابه للدفاع عن ما يهدد أمنهم القومي، يفترض أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية في الدفاع أيضا ودحر الإرهاب ويفترض أن يضاعف التسهيلات المقدمة إلى العراق من اجل محاربة الإرهاب.

النقطة الأخرى هناك مبلغ محدد في مشاريع وزارة الأعمار هل الدولة المقرضة تشترط أن تخصص هذا القرض وتحدد نوع المشروع الذي ستصرف فيه هذه القروض هل أن موافقتها معلقة على نوع المشروع الذي ستصرفه أم القرار عراقي خالص؟

النقطة الثالثة مبدئياً يفترض أن نفكر كثيرا باتجاه نحو الاقتراض الداخلي وتجنب الاقتراض الخارجي وهذه الأمور يفترض أن بدلاً من أن نعطيها إلى الأجانب وقد تترتب التزامات وشروط مرهقة على الاقتصاد العراقي فتشجع الادخار الوطني للمواطنين ونهيأ فرص استثمار محفزة للمواطنين ونعطي نسبة فوائد محفزة للمواطنين ونخلو من الشروط المرهقة للاقتصاد العراقي ، لنعمل سويةً على تقليل الاتجاه نحو الاقتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تتفضل اللجنة المالية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أولا كلجنة علاقات خارجية والأخ الشيخ جبار العبادي تكلم وهناك ملاحظات وردت منها ثلاثة مهمة وهي:

1- ختمة الدين وتوحيد الرقم أما أن نكتب الآن إلى المالية ونستفسر أو نصادق ونوصي بهذا النظام.

2- وفيما يتعلق بالقرض بالنسبة إلى إقليم كردستان، اعتقد أن القرض الياباني كان فيه جزء جيد لإقليم كردستان وبالتالي هذا القرض له اتجاه وله هدف، أما فيما يتعلق بحسن النية والعجز في الموازنة تعلموا بأن لدينا عجز في الميزانية بحدود عشرين مليار اقل أكثر وجزء كبير منها سيتم تغطيته بالقرض ويصادق عليه البنك الدولي بناءاً على توصية من الدول الصناعية السبعة، فهناك تعاون وبالتالي الاعتماد على هذا القرض لا يعني أننا ليس لدينا ملاحظات لكننا محتاجين بأن نسيطر على العجز، كما انه في الاتفاقيات أعيد واكرر ما تعرفونه جيدا نحن لا نملك سوى أن نصادق أو نرفض وهذه الملاحظات، أما إن أردتُ أن نخاطب بها الجهات المعنية لكي نحصل على النتيجة أما تصادقون عليه.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:

أساسا القرض ولد في موازنة 2015 وعلى أساس هذا المبدأ كان كتاب اللجنة المالية بإعادة هذا القانون من حيث المبدأ وليس اعتراضا على أصل الاتفاقية ولكن كان الاعتراض كون الموافقة على هذا القرض على موازنة 2015 يلغي تصديق الاتفاقية وهذا الاتفاق كان غير صحيح لأنه لازال وارد ضمن الاتفاقية في أن يفترض أن يصادق عليه مجلس النواب حسب الدستور، فالاعتراض من قبل اللجنة المالية ليس اعتراض على القرض وإنما بسبب برودة بالموازنة على اعتبار موازنة أيضا قانون وتمت المصادقة عليها أما بخصوص بعض الملاحظات التي بالتأكيد جديرة بالاعتبار فسوف تأخذها اللجنة المالية في حساباتها ومناقشة القانون قبل المصادقة عليه.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

فقط بالنسبة إلى الأستاذ عمار طعمة إلى الاقتراض الداخلي في الحقيقة لم نصل إلى نظام مصرفي قوي نستطيع أن نلجأ إليه لذلك نلجأ إلى الاقتراض الخارجي وبالنسبة إلى النائبة ريزان أيضا أن هذه الاتفاقيات هي أساسا جاءت من الحكومة وبالتالي وزارة الخارجية هي جزء من الحكومة ونحن لا نملك سوى الرفض أو الموافقة على هذه الاتفاقيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.

**********************

************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com