اللجنة القانونية النيابية تضيف وفدا من قضاة المحكمة الاتحادية

ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاربعاء 2/11/2016 وفدا من قضاة المحكمة الاتحادية . وناقش اللقاء الملاحظات المقدمة من قبل السادة القضاة المتعلقة بقانوني مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية لغرض الوصول الى صيغة نهائية للقوانين من اجل عرضها على جلسات مجلس النواب المقبلة لقرائتها. وعلى صعيد متصل اكملت اللجنة القانونية مناقشاتها بشأن قانون مجلس القضاء الاعلى وقررت عرضه للقراءة الاولى . من جانب اخر ناقشت اللجنة القانونية الفقرات الاخرى الواردة في جدول اعمالها منها مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم بالاضافة الى مقترح قانون التعديل الخامس لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008 (المعدل).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com