رئيس لجنة حقوق الأنسان يطالب الجهات المعنية بانهاء مشكلة تشابه الاسماء

طالب النائب عبدالرحيم الشمـري رئيس لجنة حقوق الأنسان بوضع حد وانهاء لمشكلة تشابه الأسماء.

واضاف الشمري في بيان صحفي اليوم الاربعاء 2/11/2016″ في الوقت الذي نثمن فيه أنتصارات قواتنا الأمنية في عمليات الموصل ونبارك دخولها مدينة الموصل في منطقة الكرامة ، وفي جميع محاورالقتال ضد عصابات داعش الارهابية وأستقبال المدنيين من جراء النزوح من مناطق القتال وأجراء التدقيق الأمني حفاظاً على سلامة المدنيين ، لوحظ أن هناك مشكلة تواجه المواطنين لدى فرق التدقيق الأمني ، حيث يتم حجز بعض المواطنين، ونظراً لتشابه الاسماء ولغرض تلافي هذه المشكلة القديمة الحديثة نطلب من وزارة الداخلية والجهات المعنية تهيأة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض أومطلوب أمنياً وان تشمل ذلك( الاسم الرباعي،اسم الام ،المادة القانونية) وأن تنتهي هذه المشاكل التي أذت المواطنين في السابق واعتماد هذه المعايير لدى فرق التدقيق الأمني عند أستقبال المدنيين تلافياً للاختفاء القسري وحفاظاً على تطبيق القانون بصورة عادلة وأنهاء هذه المأساة بشكل جذري.

كما نطالب أشراك مجلس القضاء الاعلى بفرق التدقيق الأمني لأضفاء الشرعية القانونية على عملهم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com