بيان لجنة الثقافة والإعلام بشأن إعتقال عضو لجنة الثقافة والإعلام النائب الدكتور محمد الطائي

تتابع لجنة الثقافة والإعلام بإهتمام بالغ مجريات الموقف المؤسف الذي تعرض له عضو لجنة الثقافة والإعلام الإعلامي البارز النائب الدكتور محمد الطائي وإعتقاله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشدد اللجنة على أن الدكتور محمد الطائي نائب عراقي وإن دخل أراضي دولة الإمارات بجواز سفر غير عراقي، مما يستوجب التعامل معه وفق ذلك وبما يحفظ حسن العلاقات بين البلدين.

ومن هذا المنطلق تطالب لجنة الثقافة والإعلام النيابية رئاسة مجلس النواب العراقي والجهات التنفيذية المختصة وفي مقدمتها وزارة الخارجية بإتخاذ الإجراءات الرسمية العاجلة، بما يضمن عودة النائب الطائي الى الوطن بأسرع وقت ممكن، ويحفظ هيبة الشعب العراقي ويصون كرامة ممثليه.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com