قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقيةرقــم (43) لسنة 1989

قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقيةرقــم (43) لسنة 1989
09 تشرين الثاني, 2016

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2016
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقيةرقــم (43) لسنة 1989
المادة ـ 1 ـ يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : –
سابعاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات.

المادة ـ 2 – يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة ـ لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل .

المادة ـ 3 ـ يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون ويكونا كالأتي: –
خامساً ـ ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري.
سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات لمرة واحدة.

المادة ـ 4 ـ يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (4) من القانون و يحل محلة مايلي:
ثانياً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الاتحاد ان يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل و يشترط في رئيس و نائب المجلس ان يكون حاصلاً على الشهادة الأولية الجامعية في الاقل.

المادة ـ 5- يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (12) من القانون و يحل محلة مايلي:
ثانيا- يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل.

المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية.

 
شــــرع هـــذا القانــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com