لجنتا الأقتصاد والأستثمارومنظمات المجتمع المدني تناقشان قانون اتحاد الغرف التجارية

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة يوم الأربعاء 9/11/2016 اجتماعا مشتركا مع لجنة منظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديل الثاني على قانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد سليم الكناني خلال الأجتماع ان ” القوانين التي تنظم عمل الاتحادات والغرف العاملة في المجال الاقتصادي والاستثماري لها أهمية بالغة تدعونا إلى تأطيرها بقوانين وتشريعات وتعليمات دقيقة لتنظيم نشاطها وضمان تطورها ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحة العراقية “.

وتابع ان لجنته وبالاشتراك مع لجنة منظمات المجتمع المدني حرصت خلال الفترة المنصرمة على استضافة المعنيين في الاتحاد فضلا عن خبراء ومعنيين لمعرفة المشاكل التي يواجهونها عند تطبيق القانون الأول ، كما بادرنا بالانفتاح على قوانين دول أخرى وإضافة بنود حديثة تتلاءم والوضع الراهن ، مشيرا إلى أجراء عدة تعديلات على نصوص القانون القديم بشكل يصب في مصلحة القطاع التجاري بشكل خاص والقطاع الاقتصادي العراقي بشكل عام  .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com