لجنة السياحة والآثار تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية وممثلين عن وزارة الثقافة السياحة والقطاع الخاص

أستضافت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب علـي شــريف المـــالكي رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاربعاء 30/11/2016 ، اعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار وممثلين عن وزارة السياحة والقطاع الخاص.
وناقش السادة الحضور مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ودور القطاعين العام و الخاص في الحياة الاقتصادية للبلد واهمية تقليل الفجوة بينهما من خلال التمثيل الحقيقي بينهما.

وأستمعت اللجنة لاراء السادة اعضاء اللجنة الاقتصادية، اضافة لممثلي القطاع الخاص، وخلُصت  اللجنة الى اهمية تعديل بعض فقرات القانون لحماية حقوق كل المستثمرين دون تمييز للنهوض باقتصاد البلد. .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com