بحضور الرئيس الجبوري مجلس النواب يعقد المؤتمر الوطني الثاني لحماية التعايش السلمي

برعاية وحضور هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم الاحد ‎4-12-2016 المؤتمر الوطني الثاني لحماية التعايش السلمي تحت شعار “العراق مابعد تحرير نينوى- تعايش سلمي مجتمعي ودولة مواطنة”.

واكد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في كلمته التي استهل بها المؤتمر الذي عقد في فندق بابل على اهمية تعزيز التعايش السلمي بين ابناء العراق وتحقيق دولة المواطنة.

وشدد على ضرورة ان النركز على خط الشروع والاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة لان الشعب ينتظر من النخبة السياسية المبادرة وعدم الانتظار وتحفيز كل الجهود الخيرة من اجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل كافة .. ودعى الجبوري خلال كلمته الى أهمية عودة النازحين الى مناطقهم المحررة مشددا على ضرورة إقرار قانون للتعايش السلمي يوقع أقصى العقوبات على مثيري الفتن الطائفية المقيتة داعيا لجان الأوقاف والعشائر والمصالحة لتشكيل لجنة مشتركة لتقديم هذا القانون لتشريعه مع تحرير الموصل. من جانبه أكد النائب علي العلاق رئيس لجنة الأوقافف والشؤون الدينية على ان التعايش السلمي هو هدف سامي دعت اليه كافة الأديان والشرائع عبر قرون من الزمنن وعمل على تحقيق هذا الهدف العلماء والعظماء والفلاسفة وشرعت من اجله التشريعات لتحقيق السلم والتعايش المجتمعي . وأضاف العلاق ان الاٍرهاب الأعمى خطر يهدد كافة دول العالم ويجب على الجميع العمل من اجل القضاء عليه ومساعدة العراق في بناء المدن التي دمرها الاٍرهاب من جهته بارك النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية الجهود التي بذلتها لجنة الأوقاف في اقامة هذا الموتمر مشددا على ضرورة اتفاق الرئاسات الثلاث على مشروع قانون التعايش السلمي فضلا عن اعادة النظر في بعض القوانين وتعديل البعض الاخر من احل تحقيق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني والعشائر ودورها المحوري في المساهمة بالتعايش السلمي كون العشائر عابرة للطائفية.

وتناول المؤتمر الذي حضره عدد من السيدات والسادة النواب ورؤوساء اللجان النيابية فضلا عن  ممثلي البعثات الدبلوماسية ، محاورا تتعلقت بحماية التعايش السلمي والعراق ما بعد داعش فضلا عن دولة المواطنة.

توصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب

اولا :   الاستمرار في استلهام الارشادات والتوجيهات من قبل المرجعيات الدينية ودور الافتاء ورجال الدين في تعزيز التعايش السلمي ومواجهة الفكر التكفيري.

ثانيا:  الدعم المستمر لنجاح هذا المشروع من قبل هيئة الرئاسة الموقرة في مجلس النواب العراقي ودعم كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء .

ثالثا :  توفير الدعم والحماية لهذا المشروع حتى يأخذ مداه في التطبيق العملي والميداني من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقارعة الارهاب والمتطرفين .

رابعا : التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي والسير بالاجراءات التشريعية المقترحة لقانون حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب  وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص  .

خامسا:  تؤسس هيئة تسمى الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب .

سادسا : يعقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب بصفة دورية كل اربعة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك  لغرض توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات في برامج العمل والسياسات العامة لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .

سابعا :  وضع برنامج عملي بتواقيت زمنية محددة تتعلق بمعالجة الاثار السيئة التي خلفها احتلال داعش للمناطق التي تم تحريرها من سيطرته .

ثامنا : وضع خطة عمل مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية  بشأن موضوع المناهج  وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعريف بالتعدد والتنوع في العراق وبيان خطورة التكفير والتطرف على الوطن والمواطنة وان يكون منسجما معتمدا في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.

تاسعا : وضع برنامج عمل مع المؤسسات  والهيئات ذات العلاقة  بما يسلط الضوء على الاسس الفكرية  للتنظيمات الارهابية وطبيعة الخطاب الديني  واهمية تعزيز جهود المصالحة والتعايش السلمي .

عاشرا: السعي لوضع الية تسعى لاحتواء اي نزاعات او توترات ذات بعد طائفي او عشائري وتشخيص الخطابات التي تغذي الشحن الطائفي  والعنصري والقبلي ومواجهتها.

حادي عشر: تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات كافة تنطلق مع مجلس المحافظة والمحافظ ومكاتب مجلس النواب العراقي لتنفيذ بنود الوثيقة ووضع اليات عمل في كل محافظة بما يناسب حجم التحديات التي تحاول ان تهدد السلم المجتمعي .

ثاني عشر: اشراك جميع شرائح المجتمع في المشروع الوطني ولاسيما المرأة والشباب المدني . واهمية اشراك المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع لاهمية دورها الفاعل في تنفيذ بنود وثيقة رمضان 1436 هـ .

ثالث عشر : وضع برامج عمل جادة للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والعرقي باعتبار التنوع في العراق وحمايته مصدر قوة وثراء للبلد ويسهم في استقرار السلم الاهلي.

رابع عشر : يؤسس هذا المشروع  الوطني وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص والرغبة والعمل التطوعي.

خامس عشر: المساهمة الفاعلة في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم عدا الملطخة  ايديهم بدماء العراقيين وتأهيل المغر ر بهم وبناء اجواء من الثقة والتلاحم بين ابناء المجتمع الواحد.

سادس عشر: تشكل لجنة علمائية واكاديمية لاعداد دراسات فكرية تبين بشكل واضح اسباب وجذور وعلاجات الفكر التكفيري الارهابي والسبل الكفيلة لتعزيز التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي .

سابع عشر : تقوية مؤسسات الدولة لفرض الامن وحصر السلاح بيد الدولة لما له من دور في استقرار المجتمع العراقي.

ثامن عشر : تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات المؤتمر الوطني.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com