النائب حسن توران يحضر اجتماعا بكركوك

حضر النائب حسن توران اجتماعًا للاحزاب والحركات واعضاء مجلسي المحافظة والمدينة وعشائر وجهاء التركمان  يوم السبت 17 / 12/ 2016 الذي عقد في مقر مجلس عشائر واعيان تركمان العراق في محافظة كركوك .

 

بحث الاجتماع بحضور النائب حسن توران ملف النزاعات الملكية و مراحل انجاز قانون هيئة النزاعات الملكية المعدل منذو النظام البائد داعيًا الاحزاب والحركات التركمانية وعشائر ووجهاء القرى إلى التصدي لاي محاولات الاستيلاء على اراضيهم .

 

وبين النائب توران في كلمة القاها خلال الاجتماع  قائلا منذوصدور قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت في آذار 2004 والتي نصت على حل النزاعات الملكية في محافظة كركوك تم خلاله التأكيد على ذلك في الدستور العراقي آلا إننا وطيلة السنوات الثلاث عشر الماضية رأينا تقصيرًا واضحًا من قبل الحكومة الإتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي لإيلاء الاهمية لهذا الموضوع الحيوي في كركوك رغم كون اراضي كركوك الباعث الاكبر من تأسيس هيئة حل النزاعات الملكية وشكلت اكثر من ثلث دعاوي العراق .

معرجا على صعوية تنفيذ هذا القانون بسبب القوانين السائدة وتعليماتها المجحفة التي وقفت عائقًا امام ارجاع الحق إلى اهله ولا يزال ابناء محافظة كركوك عاجزون عن إعادة حقهم المغتصب

 

وطالب النائب حسن توران مجلس الوزراء بعدم تعميم اوامرها المتعلقة بتخصيص الاراضي او بيعها إلا بعد التأكد من عدم شمولها بالنزاعات الملكية هذا وتم عقد مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة الحضور قرء فيه النائب حسن توران بياناً لذات الشأن .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com