برعاية الرئيس الجبوري انعقاد الموتمر الاول لإعادة اعمار محافظة نينوى

برعاية رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري عقد يوم الاربعاء 8/2/2017 في فندق الرشيد ببغداد المؤتمر الاول لإعادة اعمار محافظة نينوى تحت شعار “قادمون يا نينوى للبناء والاعمار” وبتلاحم مجلس النواب والحكومتين المركزية والمحلية لنينوى بحضور عدد من السيدات والسادة نواب المحافظة ورؤساء اللجان النيابية والوزراء وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء دوائرها الخدمية .

 

وأكد السيد رئيس المجلس خلال المؤتمر على ان مرحلة اعمار المناطق المحررة جزء لا يتجزء من المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي، داعيا الى التركيز على ضروريات صناعة الحياة في نينوى المحررة ونينوى التي تنتظر التحرير والاتفاق عمليا على الخطوات اللازمة وما تحمله المسؤولية لكل فرد ومؤسسة وجهة من خلال توزيع الادوار كل حسب اختصاصه وقدراته وصلاحياته.

 

وأضاف الرئيس الجبوري أن “أهلنا المحررون في الموصل ينتظرون منا الكثير لوضع خطة لاعادة الحياة واعمار وبناء نينوى وفق جدول زمني محدد ودراسة واضحة ومخطط لها، مشيرا الى ان العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة وان موازنة الدولة لم تعد كما كانت في زمن اسعار النفط المرتفعة .

 

وطالب السيد الجبوري، مجلس حكومة نينوى بإيجاد بدائل استثنائية عبر تنشيط القطاع الخاص والتفاهم مع الشركات الكبرى القادرة على تمويل الاعمار من خلال الاستثمار، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي للحصول على منح اضافية بالتنسيق مع المنظمات الدولية .

ودعا السيد رئيس مجلس النواب، اللجان النيابية المختصة والموازية للوزارات ذات الصلة بالمتابعة المباشرة بشكل متواصل لإنجاز هذه الخطة ومراقبتها وتسديدها وفق الواجب الدستوري والقانوني .

 

من جانبه، شدد رئيس مجلس محافظة نينوى السيد بشار الكيكي على ضرورة ان تكون الجهود المبذولة لأعادة اعمار المحافظة بمستوى المسؤولية والتضحيات التي قدمت في سبيل تحرير نينوى، مطالبا بتوفير الدعم المعنوي والمالي للحكومة المحلية في هذا الظرف الصعب كون أن العبرة بالتنفيذ وتواجد عمل الوزارات في نينوى لتقديم الخدمات، اضافة الى منح الصلاحية للحكومة المحلية للبحث عن موارد اخرى لاعادة الاعمار .

 

من جهته، أشار السيد نوفل حمادي محافظ نينوى الى أن مشاكل المحافظة كبيرة خاصة في تدمير البنى التحتية والتهجير وبحاجة الى مناقشة عميقة ودراسة لرفع المأساة عن أهالي نينوى، داعيا الى فتح باب التطوع لابناء المحافظة في الجيش العراقي والامن الوطني والشرطة بالتنسيق مع المحافظة ودعمها بالاسلحة، اضافة الى الغاء الاوامر الادارية الصادرة بحق الضباط والمنتسبين الامنيين من أجل اعادتهم الى الخدمة .

 

بدوره، أوضح السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى أن محاكم الاستئناف باشرت عملها في قضاء الحمدانية بعد تحريره، مبينا أستعداد المحاكم القضائية في نينوى للمباشرة في عملها داخل الجانب الايسر لمدينة الموصل حال توفر المبنى المناسب .

وشارك السيدات والسادة وزراء الصحة والكهرباء والاعمار والاسكان والتعليم العالي والتجارة والتخطيط والزراعة، فضلا عن وكلاء وزارتي الهجرة والمهجرين والتربية في المؤتمر لتقديم رؤية كل وزارة في خطط اعادة اعمار محافظة نينوى واحتياجاتها.

 

وأكدت الوزارات المعنية على اهمية توفير التخصيصات المالية لتدراك المشاكل والعقبات في اعادة الاعمار ومعالجة ما خلفته عصابات داعش من تدمير للبنى التحتية، داعين الى توحيد الجهود لوضع خطط تفصيلية مدروسة لإعمار المناطق المتحررة والحشد لإقامة مؤتمر دولي داعم لأتمام مهام الوزارات في المرحلة المقبلة كون ان موازنة الدولة غير قادرة على سد متطلبات الاعمار والبناء .

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

8/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com