اللجنة النيابية المكلفة بأختياراعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات تعقد اجتماعها الثاني 

عقدت اللجنة النيابية المكلفة بأختياراعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات يوم الاحد 12/2/2017 اجتماعها الثاني برئاسة السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب.
واعرب شيخ محمد في بداية الاجتماع عن أسف اللجنة لسقوط شهداء وجرحى خلال التظاهرات التي خرجت يوم امس السبت في بغداد ،متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومقدما تعازي اللجنة لذوي الشهداء.
ودعا نائب رئيس اللجنة الى عدم تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا والاعتماد على مبدأ الحوار واللجوء الى الدستور في حل الخلافات والمشاكل ، مؤكدا ان التظاهر حق كفله الدستور.
واكد شيخ محمد ان اللجنة ماضية في عملها بأختياراعضاء مفوضية الأنتخابات ومستمرة في عقد الأجتماعات للأتفاق على النظام الداخلي للجنة والتوقيتات الزمنية لأنهاء عملها ، فضلا عن مناقشة استمارة المرشحين واطلاقها بعد الاتفاق عليها داخل اللجنة .
وأتفق المجتمعون على أعداد ألاستمارة الخاصة للمرشحين لمفوضية الأنتخابات وأطلاقها في الأيام القليلة المقبلة وفتح باب الترشيح لعضوية المفوضية واعلان فترات زمنية محددة للترشيح.
وصادق الاجتماع على النظام الداخلي للجنة (قواعد العمل) والمعايير والضوابط اللازمة للمرشحين بعد ان صوت عليه السادة اعضاء اللجنة.
الدائرة الأعلامية
مجلس النواب
12/2/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com