رئيس البرلمان يدعو الى حماية القضاة ويؤكد ان استهدافهم يعد زعزعة للامن وضياع لهيبة الدولة

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان حماية القضاة والمدعين العامين هو احد العوامل المهمة التي تساهم في استقلالية السلطة القضائية، وان استهداف هذه الشريحة المهمة في المجتمع يعد ابرز مظاهر زعزة الامن وضياع هيبة الدولة.

وبين سيادته ان الاونة الاخيرة شهدت استهدافا لعدد من القضاة خصوصا في محافظة ديالى مما يدلل على وجود سيناريو جديد يستهدف رجال القضاء.

وطالب سيادته الجهات الامنية في عموم العراق الى متابعة هذا الملف وتوفير الحماية اللازمة للقضاة وايلاء الموضوع اهمية خاصة كونه جزء من تقوية ركائز الديقراطية وتحقيق العدالة.

 

 

 
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
13/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com