تقرير زيارة نائبة رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية ومقررها شوان داوودي الى شبكة الاعلام العراقي

في اطار الدور التشريعي والرقابي للجنة ومنها ابقاء شبكة الاعلام مرتبطة بمجلس النواب وأعتبارها تدخل ضمن مهام مجلس النواب العراقي في رسم السياسة العامة للشبكة.
فقد زارت لجنة الثقافة والاعلام النيابية المتمثلة بالسيدة عهود الفضلي نائبة رئيسة اللجنة والمقرر السيد شوان داودي يوم الاحد المصادف 28/1/2017 شبكة الاعلام العراقي، وتم اللقاء بالسيد رئيس واعضاء مجلس امناء الشبكة و مناقشة الامور الاتية :

• قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء بعض فقرات القانون والتي تحتاج الى تعديل القانون وبالسرعة الممكنة، حيث اوضح رئيس مجلس امناء السيد مجاهد ابوالهيل وجود بعض الملاحظات والتي ترى الشبكة ضرورة تعديلها وقد ارسلت الى اللجنة النيابية.
• مناقشة واقع عمل الشبكة : بحث الجانبان بشكل عام ضرورة تطويرعمل الشبكة والتحديات التي تواجه تقدمها في ظل الظروف التي يمر بها البلد واعربت الفضلي عن دعم اللجنة ومجلس النواب لشبكة الاعلام في تغطية الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابي، اضافة الى دور الشبكة في نقل الاحداث بدقة وموضوعية ومهنية بعيداً عن الزيف، واكدت على طلب لجنة الثقافة والاعلام النيابية بإصلاح ومحاربة الفساد والمُفسدين، ونبذ الطائفية والمحاصصة بكل مفاصل الشبكة.

• اعادة املاك وزارة الاعلام المنحلة الى شبكة الاعلام العراقي: استفسرت نائبة رئيسة اللجنة عن تطبيق نص المادة 26/ثانياً من قانون الشبكة المتعلقة بنقل ملكية عقارات وزارة الاعلام المنحلة الى شبكة الاعلام، واوضح رئيس مجلس الامناء بان على وزارة المالية نقل ملكية ماتحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة اليها و بعد تشكيل لجنة من الطرفين تكون الشبكة قد طبقت نص المادة واصدرت امرها بتشكيل اللجنة المشار اليها اعلاه بهذا الخصوص وبرئاسة د.علي الشلاه رئيس الشبكة وارسلت نسخة منه الى وزارة المالية والحكومة وقد شكلت لجنة من قبل الوزارة وللأسف لم تجتمع هذه اللجنة لتحديد وجرد املاك الوزارة، وطلبت الشبكة تدخل لجنة الثقافة والاعلام بهذا الشأن ومن جانبها اوضحت الفضلي بأنها سوف تعرض هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة القادمة وتستضيف وزارة المالية وشبكة الاعلام للوقوف على اسباب تأخر تطبيق القانون .
• الموارد المالية للشبكة: اكدت رئيسة اللجنة على ضرورة تطويرها وتعضيدها حتى لا تعتمد الشبكة على موازنة الحكومة فقط.

• قناة باللغة الكوردية : اشارت اللجنة الى ضرورة استحداث قناة باللغة الكوردية واستناداً الى مانص عليه دستور جمهورية لعراق في المادة (4) اولاً: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق وإمكانية دراسة الموضوع واعلام اللجنة المختصة بذلك.

ورداَ على تساءل اللجنة بين السيد رئيس مجلس الامناء بإن هنالك تكاليف للقناة منها اشتراك القمر الصناعي والمعدات الاخرى، سوف يتم تزويد لجنتكم الموقرة بتقرير مفصل عن تكاليف استحداث القناة وإمكانيات الشبكة في هذا الامر.

• مناقشة واقع عمل جريدة الصباح: فقد شددت نائبة رئيسة اللجنة على ضرورة التركيز على المواضيع المهمة والجوهرية في الجريدة، وقد لاقى هذا التأكيد ترحب السيد رئيس واعضاء مجلس الامناء واعربوا بانهم يتفقون مع اللجنة بهذا الخصوص.

• الدراما العراقية: اوضح رئيس مجلس امناء الشبكة وصول موازنة الشبكة لعام 2017 ولا يوجد فيها تخصيص مالي في هذا الجانب وضرورة تدخل اللجنة بشكل عاجل وذلك لوجود كثير من الفنانين الذين يحتاجون الى دعم حقيقي وضرورة ان تضع الشبكة خطة لرصد بعض الاموال لتغطية بعض البرامج والمسلسلات والتركيز على الاعمال العراقية وكيفية تسويقها الى الخارج كما ترجو اللجنة التركيز على معاناة الشعب العراقي من خلال الاعمال الدرامية الانتاجية والبرامج الاخرى.
وفي نهاية اللقاء شدد الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات والاسراع بتشريع التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام رقم (26) لسنة 2015.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com