جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (11) الثلاثـــــاء (21) شبـــــاط 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم. 

ثانيــاً: استكمال التصويت على مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني, لجنة التعليم العالي, اللجنة القانونية, اللجنة المالية), (المتبقي 17 مادة).

ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. (لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).

رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الموارد المائية. (النائب حنان الفتلاوي).

خامساً: تقرير لجنة الأ من والدفاع حول الوضع الأمني وعمليات تحرير الموصل.

سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.   (اللجنة القانونية). (2 مادة).

سابعاً: تقرير لجنة الصحة والبيئة بخصوص التلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش (سوق الهادي).

ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع. (لجنة الأ من والدفاع). (14 مادة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروعا قانوني إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية). (2 مادة).

عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).

حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة النزاهة.

 

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com