محضر جلسـة رقـم (11) الثلاثاء (21/2/2017) م

عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الوقت الذي يبارك فيه مجلس النواب العراقي الإنتصارات المتحققة وبدء عملية تحرير الجانب الأيمن للموصل وبمساهمة من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة، وفي ذات الوقت أيضاً يأسف مجلس النواب للخروقات الأمنية التي طالت مناطق متعددة من العراق وأستهدفت الأبرياء من المواطنين وذهب ضحيتها الشهداء والجرحى، وبهذا الجانب دُرجت على جدول الأعمال الفقرة المتعلقة بتقرير لجنة الأمن والدفاع حول الوضع الأمني وعمليات تحرير الموصل.
أدعو مجلس النواب الموقر إلى:-
أولاً: قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الذين سقطوا خلال هذا الأسبوع.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
ثانياً: أيضاً، المجلس الموقر، إذا تأذنون، نطلب إضافة فقرة البدلاء عن السيدات والسادة النواب الذين شغرت مقاعدهم أن تدرج على جدول الأعمال، أطلب الموافقة على إدراجها على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن، حصلت الموافقة على درج فقرة البدلاء على جدول أعمال المجلس.
إذا كانت نقاط نظام تتعلق بجدول الأعمال حول فقرة من الممكن بيان الرأي فيها أثناء الوصول إليها.
تفضل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
اليوم النائب محمد تميم صباحاً، تقدم بطلب مرفق بتواقيع أكثر من (25) نائب يطلب من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب الموقر بمناقشة موضوع تحرير قضاء الحويجة وأزمة نازحي هذا القضاء.
سيادة الرئيس، هذه القضية اليوم هي قضية رأي عام، اليوم كل العراقيين ليس فقط أهل كركوك وسكان الحويجة يتسائلون عن سبب تأخير هذا القضاء الذي سبب أزمة إنسانية في القضاء وفي محافظة كركوك.
رجاءً سيدي الرئيس أن تأخذ الموضوع بنظر الإعتبار وأطلب من المجلس التصويت على هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، السيدات والسادة، كان قد قدم طلب موقع من (27) نائب لدرج موضوع على جدول الأعمال لمناقشة موضوع تحرير الحويجة لغرض إدخاله في جدول أعمال المجلس والرأي هو رأي المجلس.
هل ترون بدرجه على جدول الأعمال؟
لجنة الأمن والدفاع، ممكن رأيكم.
فقط نستمع إلى رأي لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: نحن لدينا تقرير يخص الوضع الأمني وعمليات تحرير الموصل، فبالتأكيد سوف نضيف هذه الفقرة ضمن تقريرنا وسوف نناقشها ونستمع إلى وجهات النظر من جميع الأطراف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، وجهات النظر.
دعني أتحدث بشيء قبل هذا.
التقرير أو الفقرة المتعلقة حول الوضع الأمني وعمليات تحرير الموصل أو عمليات تحرير الحويجة، تضاف هذه الفقرة إلى الفقرة المدرجة على جدول الأعمال، تضاف أيضاً تحرير الحويجة فيما يتعلق بالتقرير الأمني بهذا الخصوص.
تصويت المجلس.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً. أُضيفت.
نعود إليكم في نقاط النظام، ولكن فقط ننتهي من عملية التصويت لما تبقى من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).
الآن:-
* الفقرة ثالثاً: إستكمال التصويت على مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).
المتبقي (17) مادة.
بودي أن أذكر شيء بهذا الخصوص.
تتفضل اللجان المختصة لغرض التصويت.
السيدات والسادة الأعضاء، سبق وأن قُدِمَت طلبات تشكيل لجان تحقيقية لمسائل متعددة، البعض منها صوت عليها المجلس والبعض منها إجتهدت الرئاسة في تحديد أسماء بهذا الخصوص جميع اللجان التحقيقية المشكلة وفقاً للنظام الداخلي سوف يتم عرضها على مجلس النواب حتى تأخذ موافقة المجلس بذلك وما عدا الأمر وما عدا التصويت فلا يُعتد به إلا إذا خول المجلس رئاسة المجلس بتسمية الأسماء في اللجان التحقيقية وسوف يتم عرض جميع اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها والتي صوت عليها المجلس أو التي تم تحديد أسماءهم لإتخاذ موقف بهذا الخصوص.
هذا ما يتعلق باللجان التحقيقية.
أيضاً أعود لأستمع لنقاط النظام بهذا الجانب.
سوف أعود إليك بعد عملية التصويت.
تفضل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة النظام):-
موضوع اللجان التحقيقية لها من الخصوصية والأهمية والذي يتطلب النظام الداخلي أن يكون التصويت عليها داخل المجلس وبالأغلبية لأن خطورتها وأهميتها تستدعي ذلك، أما مسألة تشكيل لجان تحقيقية خلاف هذا الموضوع، جنابك شكلت لجنة تحقيقية وأصدرت أمر ديواني بالرقم (18) من عدد من الأسماء، لا اللجنة عُرضت على المجلس حتى يصوت عليها ولا الأسماء مصوت عليها، هذا خلاف النظام الداخلي، أما الآن نأتي ونعرض موضوع هو شُكلت به لجنة وإستدعت كثير من الموظفين، هذا خلاف القانون، اللجان يفترض التصويت عليها إبتداءً وقبل كل شيء تُلغى اللجنة التي شُكلت بالأمر الديواني رقم (18) لأنها خلاف النظام الداخلي وبعدها نبحث بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط في هاتين الجزئيتين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بصدد اللجان التي تُشكل من قبل مجلس النواب، أنا أخوض بالمسألة الموضوعية وليست الشكلية.
مجلس النواب دأب على تشكيل لجان تحقيقية بموجب أحكام النظام الداخلي التي يعمل بها مجلس النواب ولكن في أحد اللجان في الدورة السابقة قد تم الطعن بها بإعتبار أن التحقيق هو من سلطات التحقيق وتم الطعن بقرار إحدى اللجان التي شكلها مجلس النواب فأجابت المحكمة الإتحادية العليا أن اللجان التحقيقية التي يشكلها مجلس النواب لها الحق أن تتقصى الحقائق لا أن تحقق، إلا أن الذي يجري هو تحقيق يتم إستدعاء الموظف وتدوين أقواله حيث أن المحكمة قالت هذه الأقوال وتدوينها لا قيمة لها من الناحية القانونية.
أطلب مراعاة الأحكام التي صدرت من المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
علماً أسمها هي لجان تحقيقية لا يمكن إجتزاء عملها بتقصي الحقائق، هذا وصف آخر.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
الأمر الديواني الذي وُقِع من قبل حضرتك مخالف للمادة (83) من النظام الداخلي (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو (50) عضواً من الأعضاء).
بما أنه الأمر الديواني الذي وقعه حضرتك هو من صلب إختصاص اللجنة المالية واللجنة المالية لديها لجنة فرعية بهذا الجانب فالأمر الديواني باطل وندعو جنابك إلى إلغاء هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أؤكد على مسألة، ما تم الحديث بشأن اللجان التحقيقية أولاً التي صوت عليها المجلس سواء بالتشكيل أو بالأسماء فهي سارية، ما صوت عليه المجلس بالتشكيل وخول رئاسة المجلس بتسمية الأسماء فهي سارية، وما لم يعرض على المجلس لا بالأسماء ولا بالتشكيل فهي لاغية.
نعم، تفضلوا.
فقط ننتهي من ذلك.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أنا في الحقيقة في الوقت الذي أثني على ما طرحه زميلي جبار العبادي أود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات النواب، أن ما فعلته الكمارك أنها أمسكت بصفقة فساد كبيرة أُريد تمريرها في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نتحدث عن التفاصيل.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أنا أقول، علينا أن نحيي الجهات التي تعمل في الكمارك لا أن نفتح معها لجنة تحقيق سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، مرة أخرى أؤكد على هذا الأمر، ما تم إصداره من قرار سوف يعرض على المجلس وما سبق من بيانه سوف يعتبر لاغي.
الآن، اللجنة المختصة بعملية التصويت. تفضلوا.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
قبل أن نبدأ بالتصويت، أطلب إعادة التصويت على المادة (9) لتعديل النقطة، تحذف هذه المادة، لأنه كل الفقرات من المادة (1) إلى المادة (28) مترابطة واحدة بالأخرى، ولنفسر ما هي الإشكالية؟ الإشكالية في الهيأة العامة، كل الأعضاء المنتمين إلى النقابة، عددهم أكثر من (45) ألف شخص، والمؤتمر العام الذي ألغيتموه في المادة (10)، المؤتمر العام لكل أعضاء المجالس المنخبين من كل المعاهد والجامعات في كل المحافظات، المؤتمر العام هو الذي رشح النقابة ومجلس النقابة، من غير الممكن أنه الهيأة العامة (45) ألف شخص يأتي إلى بغداد وينتخب النقيب، وإذا قارنا بمجلس النواب العراقي، نحن ممثلون عن الشعب، الشعب اختارنا ونحن الذين اخترنا مجلس الرئاسة وليس الشعب، لهذا أطلب إعادة التصويت على المادة (9) والمادة (10) والمادة (11) ثم نكمل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الطلب المقدم من قبل اللجنة بإعادة التصويت على المادة التي سبق وأن لم يوافق عليها المجلس، ممكن أن تقرأوا المادة؟ حتى نستطيع أن نستأنف عملية التصويت.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع التعديل المقترح.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا واحد من النواب الذين صوتوا في الجلسة السابقة، والسبب هو أن المادة لم تكن واضحة، البارحة إصل بعض الإخوة الأكاديميين ووضحوا الصورة، والتي هي كما تفضلت الدكتورة، بأنه عدد الأكاديميين المنتسبين للنقابة بحدود (45) ألف، ومن المستحيل أن يكون المؤتمر من (45) ألف، ولذلك يكون في كل محافظة إنتخاب لهيأة في المحافظة، ثم مجموع الهيئات التي في المحافظات هي التي تعقد المؤتمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، هل توافق على ما تم طرحه من قبل الدكتورة؟
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
نعم موافق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء اللجان المختصة قدموا مادة سبق وأن صوت عليها المجلس، والنظام الداخلي يجيز إعادة التصويت عليها، الآن التصويت على ما تم قراءته من قبل اللجنة، على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن أن تقرأي التعديل المقترح؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
أنا قرأت التعديل المقترح (تحذف هذه المادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح، بحسب ما تمت قراته الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ إضافة مادة إلى مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على إضافة مادة جديدة مقترحة من قبل اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) التي تمت قراءتها الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (11) الفقرة/ب، نفس الإشكال الذي ذكرناه في نهاية الفقرة، والذي يقول (ويعد الإجتماع قائماً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين). لم يضع حداً أدنى للحضور، أي مطلقاً فممكن ثلاثة أشخاص أو أربعة أن يكون مصداقاً لهذا المعنى، فهل يجوز إجتماع إستثنائي لأربعة أشخاص يقرر قرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم نقاشه.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي (نقطة نظام):-
طبعاً أنا أكاديمية، ولا بد أن أصوت على هذا الموضوع، لكن في 26/1 قدمنا لحضرتك كتاباً في تنظيم عمل النقابات والإتحادات، وهذا يعد الآن مخالفة دستورية للمادة (22) الفقرة/ثالثاً من الدستور، فقدمنا مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، ومقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين لحين إعداد مشروع القانون إستناداً للمادة (22) من الدستور، والتي أوجبت تنظيم قانون لتأسيس النقابات والإتحادات المهنية، ولا حاجة لصدور قانون خاص لكل نقابة أو إتحاد ما لم يشرع القانون الذي أوجب تشريعه وفقاً للمادة (22) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، نستأنف، هل لديكم ملاحظات لما تم ذكره؟
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بحسب ما موجود في المادة (12)، ويؤخذ بالإعتبار التسلسل، التصويت على مقترح اللجنة للمادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه، أم نائبيه؟ اللجنة.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
نائبيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
لدينا في الفصل الأول في التعريفات، المادة (1) (يقصد بالتعابير التالية)، أضفنا لها عبارة حتى تتلاءم مع آراء الإخوة، فنطلب إعادة التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه أية مادة؟
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
فصل التعريفات، الفصل الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الأحكام الختامية، إستأنفوا المادة (21).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-
أنا أفضل الإبقاء على النص الأصلي للمادة، لكونه يلزم النقابات بإيداع الأوراق المالية وإيداع النقود في مصرف حكومي، بدلاً من النص المقترح الذي يفضل إيداعها في مصرف معتمد، فما رأي اللجنة بهذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس صوت، لكن أنا سأخذ بالإعتبار ما يبيحه النظام الداخلي، كصلاحية عرض المادة للتصويت.
السيدات والسادة الأعضاء، يوجد مقترحان للمادة (22)، والذي يؤشر بإيداع الأوراق المالية والنقود بإسم النقابة في مصرف حكومي، مقترح اللجنة في مصرف معتمد.
الآن التصويت على المقترح في مصرف معتمد.
التصويت على النص الأصلي.
(تم التصويت بالموافقة على المادة (22) كما وردت في النص الأصلي).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة على حذف المادة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (25) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسل يراعى، التصويت بحسب ما تم قراءته.
التصويت على المادة (25)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (27) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27)، مقترح اللجنة، إضافة مادة.
(تم التصويت بالموافقة). ويؤخذ بالتسلسل.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (28) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع المادة المقترحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
تقرأ المادة (29) من مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط النائب بركات، لديك ملاحظة على المادة (21).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
الفصل الخامس في المادة (21). لا أرى فرقاً بين المادة الأصلية والمعدلة، ترى لماذا التعديل؟ حتى لو كان التعديل طفيفاً، لكان الأمر خفيفاً، فلماذا؟ السؤال موجه إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح هذه المادة والتعديل نسخة طبق الأصل.
– النائب علي محمد حسين الأديب (نقطة نظام):-
في موضوع التعريفات في الفصل الأول، هذا القانون يعرف الأكاديمي: هو التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، ويمارس مهنة التدريس، التعليم العالي لدينا في العراق يشمل البحث العلمي أيضاً، وليس فقط التدريس، وإلى أن تتهيأ للحكومة أوضاع معينة بحيث تشكل الهيأة العليا للبحث العلمي وتكون هيأة مستقلة، من الآن وحتى ذلك اليوم يعتبر من يعمل في مراكز البحث العلمي أكاديمياً أيضاً، لأنه يحمل شهادة عليا، وهو يعزز التعليم بالبحث العلمي، فلذلك أنا أرتأي التغيير بالشكل التالي:-
أولاً: الأكاديمي: هو الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، ويمارس مهنة التدريس، أو يعمل في مراكز البحث العلمي في الجامعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل لديكم إشكال؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
عفواً، بالنسبة لمن يعمل في مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي هم في الأصل من التدريسيين الحاملين لشهادة الماجستير أو الدكتوراه، لكن إذا أضفنا هذا فسيكون ضماناً للدراسات والبحث العلمي، وبهذا فمن حقهم أن ينتسبوا، وهذا القانون هو لنقابة الأكاديميين، أنا صراحة كنت في مركز البحوث العلمية في إقليم كردستان ورئيسة القسم وتدريسية، معنى ذلك أن البحث العلمي يشمل الذي يعمل في وزارة التعليم العالي لأنه من التدريسيين، أي شرط أن يكون من التدريسيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع أن نقول: (ويعمل في وزارة التعليم العالي).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
نعم نحن نقول: (حاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه)، فالذي يعمل في التعليم العالي يشمل الذي يعمل في المراكز العلمية في الجامعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأيكم اللجنة هل يعني إننا نكتفي بما هو موجود؟ أم نضيف شيئاً؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
نكتفي بما هو موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكتفي بما هو موجود.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
ليس بالضرورة إطلاقاً أن يكون التدريسي هو باحثاً، لدينا أناس باحثون في مراكز البحث العلمي التابعة للجامعات، ولكن ليس بالضرورة أن يتلقى أو يعطي تدريساً معيناً، لدينا مراكز بحث علمي تابعة لوزارات أخرى مثل الكهرباء والزراعة، هذه الوزارات ليست داخلة، وهؤلاء ليسوا أكاديميين، فالذي يعمل في الجامعات العراقية وتابع للتعليم العالي فهو يشمل الإثنين معاً، ولذلك لدينا مديرية عامة في وزارة التعليم العالي بإسم المديرية العامة للبحث العلمي، وهذه مسألة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة فيما يتعلق بهذه الفقرة، الإضافة التي حصلت أُخذ بها.
الفقرة/ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
اللجان هل أنتم مستعدون؟ أم أنه غير موزع؟
إذن يتم إرجاء هذه الفقرة. اللجان المختصة أرجو أن تأخذ بالإعتبار سرعة إنجاز التشريعات التي بذمتها.
الفقرة/رابعاً: سؤال شفهي موجه إلى وزير الموارد المائية. (النائبة حنان الفتلاوي).
يتم إستدعاء السيد وزير الموارد المائية، ولكن قبل ذلك فيما يتعلق ببيانات قدمت، رئاسة المجلس لا تمانع، أولاً فيما يتعلق بتحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل، نواب محافظة نينوى، النائب أحمد المدلول تفضلوا، ويتم إستدعاء السيد وزير الموارد المائية.
نحن اتفقنا على الآتي: كل الطلبات المقدمة التي يراد منها تشكيل لجان تحقيقية سنعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.
تفضلوا إقرأوا البيان، طبعاً نستطيع أن نقول أن البيان بإسم المجلس.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
يقرأ بياناً حول إنطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن في مدينة الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بيان قبل البدء بفقرة السؤال الشفهي، ونحن بهذا الخصوص نرحب بقدوم السيد وزير الموارد المائية ومشاركته المجلس في فقرة السؤال الشفهي.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
يقرأ بياناً حول إختطاف (16) شخصاً من سواق الشاحنات من سكنة مدينة الشعلة في محافظة بغداد. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع التأكيد على أن نواب كل المحافظات متضامنين وهؤلاء هم أبناءنا وأهلنا، اللجان المختصة تبذل جهدها بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية.
بطبيعة الحال يوجد بيان بمناسبة يوم اللغة تقدمت به النائبة نجيبة نجيب، بعد هذه الفقرة نبدأ بالفقرات المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء فإذا أذنتم أن نبدأ بهذه الفقرة وبعد ذلك أيضاً نحتاج الى تصويت حول الأسماء المقدمة بشأن قضية خور عبد الله وبعض القرارات المقدمة من المجلس.
*الفقرة رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الموارد المائية.
وهذا مقتبس من نص المادة (51) من النظام الداخلي التي أعطت لعضو مجلس النواب إمكانية تقديم الأسئلة للسيدات والسادة المسؤولين التنفيذيين بشأن مسألة معينة محددة، تقدمت السيدة النائبة حنان الفتلاوي بسؤال الى السيد وزير الموارد المائية، فقط للتذكير الفرق بين السؤال والإستجواب، السؤال للإستفهام عن قضية يتم إيضاحها من قبل السيد المسؤول ويمكن تقديم ملاحظة من قِبل السائل ويقتصر الدور له، فأرجو مراعاة طبيعة السؤال والجواب لغرض الوصول الى حقيقة فيما يُعرض الآن، فأهلاً وسهلاً بالسيد وزير الموارد ومن حضر من الوفد بصحبته وكذلك نحيي السيدة النائبة بتقديم سؤالها، نبدأ بالسؤال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أتقدم بالشكر إلى هيأة رئاسة المجلس على تحديد الموعد للسؤال البرلماني والشكر موصول لمعالي الوزير لسرعة الاستجابة وتعامله بطريقة ايجابية مع الدور الرقابي لمجلس النواب وتبيانه أنه على إستعداد للإجابة عن أي سؤال وبطريقة شفافة وبأريحية تامة، السؤال سيادة الرئيس يتكون من ثلاثة فروع، أبدأ بالسؤال الأول معالي الوزير وسوف نسمع إجابة كل سؤال ويحصل تعقيب عليه ومن ثم ننتقل الى السؤال الذي بعده.
السؤال الأول: ما هي إجراءات وزارتكم لتنظيف شط الحلة الذي تحول الى مكب للنفايات ويملئه القصب بعد أن كان أجمل الأنهر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
السيدة النائبة شكراً جزيلاً، السيد الرئيس السادة أعضاء المجلس السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، أنا سعيد جداً بهذا الحضور وأنا أشجع المزيد من الإخوان النواب بين فترة وأخرى أن يوجهوا أسئلة فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بقدر تعلق الأمر بإدارة الموارد المائية، السيد الرئيس أنا أعطيت نسخة من إجاباتي الى السيدة النائبة وثلاث نسخ الى الرئاسة وطلبت أيضاً أن تُعرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يتم استنساخها وتوزيعها على السيدات والسادة وهو أيضاً سوف يتم عرضه على الشاشات فيما هو موجود.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
المعروض خارطة صغيرة ليست واضحة كثيراً الشاشة أصغر لشط الحلة، وكما هو معروف السيدة النائبة أن شط الحلة يتفرع من الفرات من مقدمة سدة الهندية، سدة الهندية واحدة من المنشآت الكبيرة المهمة الحرجة حقيقة في النظام النهري في العراق وبشكل خاص على نهر الفرات. شط الحلة تأريخياً ساهم بتطور الحضارة العراقية البابلية بشكل أساسي وهذا هو أمر معروف ولكن مع الزمن والتاريخ تغيرت مناسيب الأنهار ولهذا إحتجنا الى سدة الهندية لترفع المناسيب حتى تسمح أيضاً بجريان مياه نهر الفرات الى شط الحلة وغيره، ففي عام 1913 أول منشأة في العراق، كما أظن، أُنشئت سدة الهندية وهي واحدة من أرقى المنشآت التراثية في العراق وجُددت عام 1989 ولكن بقت الوظيفة قائمة، شط الحلة أساساً تتغذى منه ثلاثة محافظات وهي  محافظة بابل والديوانية والمثنى مقسمة حسب توزيعات المياه وهذا التقسيم أود أن أوضح مهم جداً في أوقات الشحة وهذا التقسيم هو الذي يحقق العدالة لهذه المحافظات الثلاث التي تعيش على مياه شط الحلة، عندما تكون مياه فيضان هذا التقسيم لا يعني الشيء الكثير، ولكن في أوقات الشحة وطريقتنا بضمان العدالة لكل المحافظات ولكل المستخدمين تم الإتفاق على أن (45%) من جريان شط الحلة يستهلك في محافظة بابل و(45%) في محافظة الديوانية و(10%) لمحافظة المثنى، أيضاً يمر في محافظة المثنى الجزء الآخر من نهر الفرات ولكن تأمين (10%) من شط الحلة ضروري جداً الى الرميثة بشكل خاص ومحافظة المثنى وهنا لدينا أيضاً خانق بما يسمى عنق الزجاجة في وقت الشحة، شط الحلة كبير جداً يتفرع منه فروع نفع عام وجداول، بعضها طبيعي وأغلبها مصنعة أيضاً (31) وهنالك أكثر من (600) جدول لنفع خاص، وهذه شبكة كبيرة جداً سيادة النائبة والمشكلة كما قلت أنا في شط الحلة والمشاكل في مختلف أنحاء العراق تحصل عندما تكون هناك شحة، نحن في العراق السنة المائية الهيدرولوجية ثلاث سنوات، فواحدة منها سنة شحيحة والسنة المعتدلة والسنة الرطبة، وفي السنة الرطبة ليست لدينا مشاكل، السنة المعتدلة الإيرادات، نحن نتحكم بعدالة بتوزيعات المياه على كل أجزاء العراق، السنة الشحيحة أيضاً تقسيماتنا عادلة ولكن عدم الإلتزام أحياناً بالتقسيمات الصادرة والحصص المائية الصادرة من وزارتنا يخلق مشكلات كبيرة، لهذا السبب شط الحلة أيضاً بسبب التوسع السكاني في المدينة وقدرات الناس على الإستثمار والتوسع وما شاكل حصلت منافسة كبيرة جداً حقيقة على مياه شط الحلة ولهذا أيضاً بسبب الظروف التي مرت ببلدنا حصلت تجاوزات عديدة جداً على شط الحلة، تشاهدون التجاوزات، توجد هناك أرقام على عمود الشط نفسه، يوجد أكثر من (240) تجاوز على عمود شط الحلة، فقط على العمود وضمن محافظة بابل لدينا أكثر من (1000) تجاوز على الحصص المائية، وأكرر بأن هذه ليست تجاوزات في السنين الرطبة، بمعنى انه بغض النظر عنها لأنه الماء يكفي الجميع، التجاوزات قاتلة ومؤثرة وغير عادلة في أوقات الشحة، التجاوزات أحياناً تكون على الحصص المائية، نحن قلنا الحصص (45%) لمحافظة بابل و(45%) لمحافظة الديوانية و(10%) لمحافظة المثنى، إذا يحصل تجاوز (5%) في محافظة بابل ونفسها في محافظة الديوانية ففي السماوة سوف يكون صفر، بمعنى أن هذا تجاوز على الحصص المائية، توجد تجاوزات على محرمات النهر. نحن كوزارة للموارد مائية معنيين بتقديم الخدمات للناس ولكن لكي نقدم خدمات للناس يجب أن يكون لدينا محرمات نأتي بآلياتنا وناسنا وغيره لكي نستطيع أن نتحرك بسهولة لإنقاذ الناس أو لمنع فيضان أو لإنشاء تركيب أو شيء من هذا القبيل، إذا هذه المحرمات تذهب منا نحن قدرتنا على الاستجابة بأي متطلب تنعدم، وهنالك محرمات التي هي أكثر خطورة على حوض النهر نفسه، بمعنى أن المحرم يمتد أحياناً (50) متر أو (100) متر أحياناً (10) أو (20) حسب حجم الجدول أو القناة، المحرمات هذه أقل خطورة من المحرمات التي تحصل داخل حوض النهر نفسه، ومن هذه المحرمات لدينا كثيراً وانتم تروها، هذه ليست خاصة بمدينة الحلة سيادة النائبة بل موجودة في كل محافظات العراق أو غالبيتها حتى لا أكون غير منصف، نحن وزارة تقدم خدمات وليست وزارة تزيل التجاوزات، إزالة التجاوزات قضية قانونية، المؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق الأمن والحفاظ على الأمن وتطبيق القانون هي المسؤولة عن إزالة التجاوزات، دورنا كوزارة نشير الى التجاوزات ونوثقها ونبلغ الهيئات المختصة بحدوث هذه التجاوزات، أحياناً نأخذها كما يقال خطوة أبعد ونحن نرافق الأجهزة الأمنية، المهندس المعني المختص في الشعبة أو الدائرة يرافق المعنيين ويأتي بالآليات الساندة من أجل إزالة التجاوز وهذا يعرضهم الى ضغوط إجتماعية وسياسية وأحياناً تخويف غير مبرر ومع ذلك زملائنا وزميلاتنا لا يقصرون أبداً بهذا العمل.
الشيء الآخر الذي نقوم به نحن هو إقامة الدعاوى، لأن هذا تجاوز على حقوق بلد، فلدينا في محافظة بابل عدد لا بأس به من الدعاوى المفروض أن يكون أكبر ولكن نحن أيضاً لا نريد أن نكون على مدى (24) ساعة في المحاكم والدعاوى، توجد في الشريحة التي أمامنا عدد الدعاوى الموجودة. توجد مخاطبات مستمرة أيضاً مع السلطات المحلية في محافظة بابل وهذه موثقة لدينا وموجودة للمراقبة والإطلاع عليها. بالنسبة للخطة الشتوية، نحن سعداء جداً وأعلنا هذا رسمياً على الصحف بأن الخطة الشتوية لهذا العام في كل أنحاء العراق تحققت بنسبة (100%)، حقيقة هي زادت (102%) ولكن نحن سعداء بنسبة (100%) وهذا إنجاز في ظل ظروف صعبة حقيقة. في محافظة بابل الإنجاز تجاوز الـ(100%) أعتقد (106%)، نحن لدينا في خطتنا الشتوية قمنا بإرواء (5) مليون دونم عبر العراق وهذا الخطة بالإتفاق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وأُنجزت بالكامل في كل المحافظات، بابل معروفة من المحافظات الزراعية وشملت إرواء أكثر من (400) ألف دونم في بابل وهي تمثل حوالي (8%) من المساحة المروية وطنياً.
أنا أتفق مع السيدة النائبة في وصفها لشط الحلة وجمالية شط الحلة سابقاً والحالة التي هي موجودة عليها الآن (الوضع الحالي)، ما الذي نستطيع أن نقوم به؟ نحن نستطيع أن نقوم- وهذا جزء من وظيفتنا- بكري الأنهار وصيانتها، يوجد هناك كري وصيانة، بالنسبة للصيانة معنية بالأنظمة النهرية بالقنوات والأنهار الصغيرة عموماً نعمل لها صيانة، نحن لدينا في الوزارة هيأة الصيانة لديها آليات هائلة ممتازة جداً وبإمكانها أن تقوم لو توفرت موارد أخرى ربما توفرت فرصة للحديث عنها، أما الأنهار فتهتم بها دائرة كري الأنهار وهي دائرة كبيرة، للأسف الشديد لم تكن بارزة كما ينبغي وأنا وضعتها كواحدة من أهداف الوزارة بأن تبرز هذه الدائرة وتقوم بدورها لأنه الأنهار تحمل الآف الأطنان من الطمي والغرين والأتربة بالإضافة الى انه تستخدم كمكب للنفايات كما ورد في السؤال وهذه تقوم بها دائرة الكري، في الحلة لدينا كراءات وهنالك جانبين الكراءة تشتغل خارج حدود المدينة بإرادة الوزارة، أي بمعنى نحن بإمكاننا أن نقوم بتكليفهم، أما داخل حدود مدينة الحلة يجب أن تطلب السلطة المحلية مساعدتنا لأنه لا نستطيع أن ندخل الى المدينة. في آخر مرة أُزيلت فيها الترسبات من شط الحلة هي في سنة 1990 الى عام 1993 بحدود (4) مليون متر مكعب وهي كمية كبيرة جداً خلال ثلاث سنوات ثم في عام 1998 الى عام 2002 أيضاً أُزيلت كميات ونعتقد بأن حجم الترسبات في عمود شط الحلة داخل المدينة يتجاوز (9) مليون متر مكعب وهذا بحاجة الى جهد إستثنائي كبير من أجل إزالته بالإضافة الى موافقات واتفاقات وطلب من السلطة المحلية. نحن في خطتنا المتواضعة هذه السنة وفي عام 2016 و 2017 موازنتنا الاستثمارية هي تقريباً (5%) من موازنة الوزارة عام 2013 و(6%) أو (7%) لعام 2012 ونفس الشيء لعام 2011 ولهذا العام موازنتنا الإستثمارية التي أُقرت هي (82) مليار فقط مقارنة بتريليون و(700) مليار لعام 2013، لذا حركتنا وقدرتنا للحركة محدودة جداً إعتماداً على مواردنا في دائر الكري، مع ذلك نحن بإمكاننا إذا توفر وقود وإذا توفرت رواتب المشغلين، هذه حقيقة قضية مؤلمة، نحن لدينا الآف المشغلين يشتغلون منذ أكثر من سنة أو سنة ونصف بدون رواتب، وأيضاً لدينا آليات دائرة الكري لدينا (92) كراءة جبارة تصل قدرتها بإزالة الأطيان من (500-1500) متر مكعب في الساعة ومن هذه الكراءات الـ(92) تعمل ثلاثة فقط وهي جديدة وجاهزة للعمل ونحتاج الى موارد بسيطة بإمكاننا ان نفعل هذه الدائرة في مختلف أنحاء العراق وليس فقط في بابل هذه واحدة من الأشياء التي تجعلني أقول أني سعيد بهذه اللقاءات التي توضح بها للسيدات والسادة المعنيين بمصير البلاد الحقائق والمشاكل التي نواجهها، السيدة النائبة هذه نماذج للتجاوزات الموجودة على شط الحلة داخل المدينة، هنالك ما يسمى مطاعم عائمة في وسط النهر هذا إذا فاض النهر قليلاً، صحيح انه منذ عشرين أو ثلاثين سنة لم يحصل فيضان في العراق ولكن هذا لا يدل على انه لن يحصل، طبعاً سوف يحصل؟، آخر فيضان كان في عام 1988 ويمكن أن يحصل بعد شهر أو أسبوع أو يمكن السنة المقبلة، فلا يمكن بسبب إنخفاض مناسيب المياه يأتون ناس يبنون مطاعم على مناسيب أقل وهذا يتسبب بغرق المطعم وزبائنه بالإضافة أن هذا يسهم في تضييق مقطع النهر، وفي حال أي موجة فيضانية سوف لن نستطيع أن نسلكها ونعبرها النهر وسوف يكون هنالك ضحايا آخرين يغرقون ومدن وممتلكات الناس تغرق بسبب هذا، لذا هذه المطاعم العائمة هي تجاوز على محرمات النهر والإجراءات التي يمكن لوزارتنا أن تقوم بها أن نقوم بتكثيف الجهد لكري الشط وهذا كما قلت يتطلب مستلزمات مالية وتعاون بلدية مدينة الحلة، ونطلب أيضاً تعاون الأجهزة الأمنية بإزالة هذه التجاوزات على شط الحلة حتى تستطيع آلياتنا أن تدخل إذا حصل أي شيء معين، يجب تحريم قذف الفضلات في هذه الأنهر، هذه الأنهر هي للناس فليس من المعقول قذف الفضلات وهذا النهر هو يجري وأحياناً يمكن عندما ترمي الفضلات لا تتسمم شخصياً ولكن جارك أو المدينة التالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب فيما تم ذكره.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً جزيلاً لمعالي الوزير على الإضاحات الوافقية، سيادة الرئيس أريد أن ألخص، مشكلة شط الحلة هي مشكلة معظم الأنهار كما موجودة في الديوانية والسماوة وفي كل مكان، المشكلة التي حدثت انه شط الحلة منذ أن كنا صغار نتذكره من أجمل الأماكن التي إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى متنفس يذهب إلى الكورنيش والى شط العرب، الآن تحولت إلى مكب نفايات، جنابكم لخصتم الإشكاليات التي هي التجاوزات ورمي المخلفات في النهر والترسبات التي تحدث مع الوقت والقصب الموجود والنباتات التي تنمو في النهر، بعضها اختصاص الوزارة وبعضها ليس اختصاصها، طبعاً أنا أعرف الجزء الأكبر تتحمله الحكومة المحلية ومحافظة بابل ومديرية البلدية، أنا أعلم أن وزارة البلدية كانت بمفردها لم تعمل شيء والآن أصبحت وزارتين الإسكان والإعمار والبلدية بوزارة واحدة، لن نتوقع أن تعمل لنا أشياء كثيرة، لكن معالي الوزير أنا عندما أقرأ بالإجابة، لنسلط الضوء عليها لتكون نقطة انطلاق، أُقدر إستلمت المنصب حديثاً واقدر مضى على فترتك لا زالت قصيرة واقدر نحن في ظرف صعب وأموال لا توجد، لكن أيضاً فليسمع السادة النواب، حتى نرجع نحاسب على ما مضى ولكي لا تمر هذه مرور الكرام، أعمال كري تمت بالنهر منذ (1990- 1993) يعني بثلاث سنوات أُزيل (4) مليون متر مكعب، من(1998-2002) أُزيل أربعة مليون متر مكعب، يعني في فترة عشرين سنة فيها حرب وحصار وأموال لا توجد في ذلك الوقت وآليات لا توجد مثل الآن، الآن (93) آلية ومرت علينا موازنات إنفجارية بالمليارات، منذ أربعة عشر سنة ولم نكري ولا متر مكعب، بسنوات ظلمة وصعبة نزيل أربعة مليون هنا وأربعة مليون هناك، نأتي الآن على مدى أربعة عشر سنة عندنا ترسبات ويجب إزالة (9) مليون متر مكعب، على مدى أربعة عشر سنة وزارات الوارد المائية التي تعاقبت ماذا كانت تفعل؟ أين كانت عن الأنهر؟ أين كانت عن الكري؟ عن القصب؟ أريد أن أرجع إخواني في لجنة الزراعة والمياه، إرجعوا حاسبوا عن ما مضى، لماذا وصلنا إلى هذه النتائج؟ وما أريده من حضرتك معالي الوزير أن تكون نقطة إنطلاقة الآن، نحن الآن شخصنا المشكلة لا ننظر إليها فقط. وزيرة البلديات مع معاليك في مجلس الوزراء وتطلب من رئيس الوزراء جلسة خاصة،  وزير الداخلية معك ووزيرة البلديات معك ولو تطلب الأمر استدعوا المحافظين واطلبوا جلسة عاجلة، لأن كل قضية لا تعالج في وقتها تتراكم، بعد خمس سنين لا يمكن معالجتها، لم يتبقَ شيء من النهر أصبح ضيقاً بسبب القصب والترسبات. يا معالي الوزير أنا أتمنى أن تزور بابل وإذا رأيت لبكيت على منظر النهر كيف أصبح، أصبح مزبلة فيه مشاكل بيئية تنتج إمراض، وقضايا جمالية كما أن الماء لا يصل للناس، كلما ضاق النهر قلت كمية الماء. نحن في الحلة تعاني مناطقنا الزراعية من قضية شحة المياه، في منطقة الجربوعية الناس يبكون لعدم وصول المياه إليهم، وفروع النهر الصغيرة لا يصلها الماء بسبب التجاوزات. نحن لا بد أن نكون نقطة انطلاق. معالجة التجاوزات مسؤولة عنها وزارة الداخلية، الحكومات المحلية لا بد أن تقوم بواجباتها وكذلك وزارة البلديات ووزارة الصحة والبيئة تقوم بمسؤولياتها، وإلا كيف تُحل المشكلة، وأنا أتوسم بك خيراً لأنك شخص مختص ومهني وفي وزارة ليست سهلة بل صعبة فلتكن نقطة الانطلاق لأيجاد المعالجات وتكون لنا جلسة أخرى نسمع المعالجات من معاليك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اكتفيتم؟
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سؤال ثاني معالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو سؤال واحد.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فيه ثلاث فروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الفرع (ب)، ما هي إجراءاتكم لدعم مشروع الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي؟ وكم نسبة ما تم تنفيذه من الإجراءات المطلوبة؟ سيدة الرئيس أتمنى أن تتحملوني. لكن المواضيع مهمة، قضية الاهوار مهمة، قضية سد الموصل مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن بصراحة، هذا شق ليس له علاقة بالأول، ودائما يكون السؤال واحد ولكن لأهمية ما هو موجود، السيد الوزير تفضلوا.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
باعتبار أول فرصة لوزارة الموارد المائية تكون معنا بالمجلس فلتستثمرها
– السيد وزير الموارد المائية:-
سيادة الرئيس هذه المواضيع استطيع أن أتكلم عنها طويلاً، ما الوقت المتوفر؟ إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب على السؤال لا يتجاوز عشرة دقائق.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كي لا نطيل بالفرع الثاني، منذ أن أُعلنت الاهوار وكان دور لحضرتك وبصماتك واضحة والكل يعلم مع الإخوان الذين كانوا معك ولم تكن وحدك، ما تم إنجازه أعطونا فترة سنة، أليس هناك متطلبات معينه؟ ما هو الذي أُنجز؟ واحد، اثنين، ثلاثة نسبة ما أُنجز من المتطلبات، هل الانجاز ضمن السقف الزمني أو هناك خلل؟
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
سأتكلم باختصار، لو سمحت لنا أن نمر على التقديم بصورة سريعة، سأتجاوز الشريحة الأولى وهي معايير الإدراج التي عملنا عليها، عموماً اللجنة التي تشكلت والمفاوضات التي جرت في اسطنبول وبغداد والكويت وباريس، هذا الجهد كان كبير حقيقةً من أجل الإدراج، بعد الإدراج سيادة النائبة هناك التزامات، الإدراج هو ليس نزهة، يعني العراق عندما يلتحق أو يوقع أو يوافق على أن يكون عضو في اتفاقية دولية، هذه ليست نزهة أو مزحة، هي التزام على الدولة وهي لا تدرج إلا أن تثبت بأنها قادرة على الالتزام بمعايير الإدراج. التزاماتنا هذا العام هي ليست كثيرة، حقيقةً هي وردت في قرار الإدراج الذي تم في (17) تموز2016 في اسطنبول، وأيضاً جاءتنا رسالة من اليونسكو فيها تذكيراً بأمور نحن نعرفها ما هي الالتزامات، هذه الالتزامات لا تقع على طرف واحد، هذا إلتزام حكومة وليس التزام وزارة، عندما سُجلت هذه المواقع على لائحة التراث العالمي، هذا أصبح التزام الحكومة العراقية، الشيء المعقد في هذا الإدراج يختلف عن نماذج أخرى موجودة على لائحة التراث العالمي، هذا إدراج فيه جانبين جانب طبيعي وجانب ثقافي، لأنه عندنا الاهوار بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أثرية التي هي بعيدة من الناحية العملية عن الاهوار ولكن التصنيف الذي أدخل هذا الموقع الموحد ضمنه بلائحة التراث تصنيف معقد يسموه متسلسل لأنه يجب أن نثبت العلاقة أي ما هي علاقة الوركاء بالاهوار؟ علاقة أوروك بالاهوار؟ لأنها بعيدة مئات  الكيلومترات عندما ترتعا على الخارطة، نحن استطعنا أن نثبت أنه هناك علاقة تاريخية مهمة وهناك علاقة ثقافية مهمة وهنا صحيح نحن نجحنا بالإدراج لكن ليس من السهل أن تعمل هذا الربط بين الثقافة وبين الاهوار وبين الجانب الطبيعي. على وزارة الثقافة جملة من المهمات، على وزارة الموارد المائية جملة من المهمات، على الوزارة المعنية بالتنمية جملة من المهمات، على وزارة الصحة والبيئة جملة من المهمات. نحن لحد هذه اللحظة لم نخرج عن الإطار الزمني في التزاماتنا، بقدر تعلق الأمر بوزارة الموارد المائية نحن أنجزنا ما يجب انجازه خلال هذه الفترة الزمنية ومستعدون بل أكثر لإنجاز التزاماتنا ضمن هذا الإدراج، لكن أُحب أن أُضيف سيادة النائبة بأن جهد الوزارة واهتمامنا بمنطقة الاهوار لا ينبع فقط من تسجيلها على لائحة التراث، نحن عملنا مستمر قبل التسجيل وأثناء التسجيل وبعد التسجيل، هذا جزء من مهمتنا، نحن عندنا مديرية عامة كبيرة فيها خبراء وفيها آليات وفيها إمكانات كبيرة جداً تهتم بقضية الاهوار. وإنا كنت واحد من القلائل بعد 2003 لاهتممنا بهذا الوضع لم نكن نفكر بهذا الإدراج، فالإدراج أضاف ألينا مهام أُخرى أنه عملنا يجب أن يكون شفاف، يجب أن يكون معروف، يجب أن يسهم فيه ليس فقط الجهات الحكومية وهنا قضية مهمة جداً وإنما هذه قضية مجتمع، يعني التعاون بين المجتمع والحكومة، السلطات الحكومية المعنية. أنا اعترف أمام مجلس النواب الموقر بأنه هناك عدم تنسيق أو التنسيق لم يرتقي لهذه اللحظة إلى ما هو مرغوب فيه بين بعض مؤسسات الدولة فنحتاج فترة قليلة إضافية لكي نتفاهم كيف يمكن ان يقاد هذا الملف بطريقة أفضل وبما يحقق التزامات العراق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثالثة.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط تعليق صغير، شكراً جزيلاً معالي الوزير، فاتني أن أذكر حتى لا ينزعج بقية الإخوان أن جهد درجها ضمن لائحة  أكثر من جهة عملت عليه الثقافة لها دور السياحة والآثار لها دور بعض السادة النواب يعني أكثر من جهة عملت على هذا الانجاز الكبير، معالي الوزير نستطيع أن نقول نحن نسير بشكل صحيح وبدون تلكؤ أو هناك تلكؤ من جهات أخرى فقط هذه باختصار فلتكن واضحة عندي.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
أنا قلت التنسيق يجب أن يكون أفضل سيادة النائبة، لكن نحن عندنا التزامات خلال هذه السنة يجب أن نقدم التقرير الوطني العراقي في شهر كانون الأول ،2017 نحن ألان في الشهر الثاني أمامنا عشرة أشهر للتنسيق والعمل والالتزامات ليست صعبة يعني ممكنة ووزارتنا لوحدها قادرة على إنجاز غالبية الالتزامات بما فيها الإلتزامات المعنية بها مؤسسات وجهات أخرى، فكوني مطمئنة.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نستطيع أن نقول نطمئن الانجاز سوف لن يضيع بالتلكؤ بالإجراءات عندنا سنة نستطيع أن نحقق المطلوب من عندنا، هذا الذي أُريد أن أسمعه من معالي الوزير. الفرع الأخير سيادة الرئيس، أين وصل موضوع إعادة تأهيل سد الموصل؟ هل لازال الخطر الذي كان البعض يتحدث فيها إلى أمكانية انهيار السد؟ سيادة الرئيس هذه نحتاج فيها إلى إجابة مختصرة لأن هذه المسألة تثار في الإعلام، فيها لغط، سينهار السد، وقع السد، وخطورة السد، فنريد أن نسمع من جهة مختصة باعتبار هناك عقد الآن بإعادة تأهيل السد إلى أين وصلنا وهل زال الخطر أم مازال قائم.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
سيادة الرئيس لو سمحت هذه ستترك للسادة أعضاء مجلس النواب للاطلاع على التفاصيل ونحن مستعدون للإجابة ولتوضيح أي فقرة من هذه الفقرات الواردة بالعرض لاحقاً يعني لضيق الوقت وأنا أعلم أنا أتكلم بسرعة، قضية سد الموصل بهذا العرض يعني واضحة جداً تاريخياً نحن من عام 1986عندما أكتمل السد، حقيقةً قبل بناء السد منذ الخمسينات، مجلس الأعمار عندما قرر بناء سدود في مناطق عديدة من العراق حدثت استكشافات وحدثت تحريات، وقالوا هذا الموقع لا يصلح لإنشاء سد وتم تأجيل القضية ثم تم مراجعتها في بداية السبعينات وقالوا لا يصلح، ثم في الثمانينات الحكومة السابقة، صدام حسين قرر أقامة السد بناءً على نصيحة انه صحيح هذه المشكلة في الأسس موجودة، ولكن يمكن معالجتها عن طريق حقن المواد الأسمنتية التي تخلط بنسب معينة وتصلب مباشرةً بعد حقنها بالتجاويف التي تحصل نتيجةً لذوبان المناطق الجبسية في أسس السد، فنحن مستمرون منذ عام 1986 إلى هذه اللحظة بنفس الطريقة، الآليات قد تختلف، التكنولوجيا تختلف، كثافة العمل قد تختلف، ثم إلى أن تم إحتلال موقع سد الموصل من قِبل عصابات داعش من شهر الثامن بقي داعش(45) يوم في السد وتم خروج المشغلين وحدث تخريب في الدوائر والأسس، لا أقصد أسس السد أنما أسس العمل في الدائرة والكومبيوتر والخ000بعد ذلك تم تحرير السد وتم رجوع زملائنا، عملوا عمل جبار وأنا أمام مجلس النواب العراقي أحيي كل العاملين في الموقع الذي رغم كل الصعوبات والمخاطر استطاعوا إن يرجعوا إلى السد وحقيقةً إنا ذهبت إلى السد قبل فترة قصيرة، أنا أحييهم ولا يوجد لدي قبعة لكي أرفعها لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم، هم وعوائلهم والحصار الذي فرض عليهم حتى قبل شهرين تم قصفها بست أو سبع هاونات على موقع السد.
الشريحة الثانية لو سمحت، عقد تأهيل المنافذ السفلى الذي يهم السيدة النائبة أو السادة النواب هذا عقد صيانة، اسمه عقد صيانة أعمال التحشية وإعادة تأهيل المنافذ السفلى فإذًا هو عقد صيانة وليس عقد الحل النهائي لمشكلة سد الموصل يجب إن نفرق، نحن كنا نقوم بالصيانة منذ 1986 والى هذه اللحظة ولكن هذا العقد يضاعف إمكانياتنا في الصيانة وبالتأهيل وبإدخال التكنولوجيا بعشرات المرات، حتى نكون واضحين، هذا تم توقيعه في آذار 2016 كلفة العقد (273) مليون يورو أي ما يعادل (300) مليون دولار، العقد من نوع يسمى (الكلفة+ الربح) يعني كم تصرف الشركة على المبالغ والآليات والمنظومات التي تجلبها  تأخذ فوق مبالغها أرباح بمقدار (20)% حددها العقد وهذا شيء معقول جداً وهو ربما واطئ قياساً إلى أسعار(الكلفة+ الأرباح)، مدة التنفيذ (18) شهر من ضمنها (6) أشهر تهيئة، أي يأتون بكل مواردهم وناسهم وآلياتهم.. الخ. وبدأ العمل فعلياً والعمل الآن يجري في موقع السد خلال 24 ساعة  في اليوم في عمليات التحشية.
أهم بنود العقد أمر عليها سريعاً، أعمال صيانة المنافذ السفلى للسد، وهذه الصور هي للمنافذ السفلى للسد، الصورة السفلى  كما ترون بوابة واحدة مفتوحة، من عام 2013 إلى عام 2016 بوابة واحدة مفتوحة، البوابة الثانية مغلقة، حسب دليل تشغيل السد البوابة يجب أن لا تغلق أكثر من شهر لأن تشكل خطر على السد، هذه ثلاث سنوات كانت مسدودة، فكانت مصدر قلق كبير جداً للوزارة وللعالم عموماً، سد الموصل سيادة النائبة بصراحة هو موضع تركيز كل خبراء العالم وكل خبراء السدود وكل المعنيين بهذا الأمر، فلسنا نحن فقط مهتمين فيه هنا على المستوى المحلي. في عام 2007، الصورة التي في الأعلى، كانت البوابة تعمل وتوقفت في 2013، أهم شيء كان عندنا أعمال صيانة المنافذ السفلى، المنافذ السفلى كان فيها ثلاث بوابات خطيرة جداً واحدة منها هذه المغلقة التي نسميها (البوابة الحارسة) لكي تعمل في النفق وغيره تقوم هذه البوابة بحراستك، وهناك البوابة الشعاعية وهناك البوابة الصماء، سنراها في الشريحة الأخرى، هذه البوابات غير مفتوحة ولم يقم أحد بتفتيشها أو التحري عنها منذ عام 1986، فكنا نحن بحاجة ليس فقط نفتح هذه البوابة الحارسة ونزيل الخطر على سد الموصل وإنما نفحص البوابات الأخرى ماذا حدث لها منذ عام 1986 جيدة أو غير جيدة؟ هذه فقرة أولى مرتبطة بها.
هناك قضية مهمة جداً والتي هي آخر فقرة وهي تأهيل حوض التهدئة، هذا الماء الذي تشاهدوه يذهب إلى حوض يسمى حوض التهدئة، هذا خطر جداً ومهم جداً لسلامة السد. إذا تابعتم حضراتكم ما حدث لسد أورفيل هو لم ينهار لكن الحدث في أورفيل في الولايات المتحدة قبل أسبوع كان المسيل المائي تآكل وكان التآكل ممكن أن يذهب إلى جسم السد وممكن أن يهدد سلامة السد وهم أخلوا مدينتين بالرغم من قناعتهم بأن السد لايزال سليم وهذه بعيدة عن التآكل. حوض التهدئة قريب جداً من جسم السد عندنا إذا تآكل مباشرةً التآكل فسوف يكون في جسم السد ويشكل خطر مباشر على جسم السد، لهذا فهذه فقرة مهمة وخطيرة سنراها في الشريحة المقبلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن إختصار الإجابة جناب السيد الوزير.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
البند الآخر تأهيل نفق التحشية، نفق التحشية، السادة النواب إذا ترون الصورة في الأعلى هناك دائرة صغيرة في منتصف الهرم الأحمر، الصورة التي تحتها هي صورة مكبرة لتلك النقطة فترى نفق التحشية بعرض (3) متر وإرتفاع (3,7) متر، هذا نفق موجود بجسم السد أساساً من التصميم لأنهم كانوا يعرفون هذه معالجات مطلوبة سوف تحدث لكي تدخل الآليات، فنفق التحشية مهم والتحشية تجري في غالب الأحيان من داخله. فقرات العقد الأخرى مكتوبة، لكن أحببت سيادة الرئيس إذا تسمح لي بدقيقتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم التداخل، لا يجوز الحديث بهذه الطريقة. إذا تسمح معالي الوزير، السؤال الذي يحتاج إلى جواب مباشر، أين وصل موضوع إعادة تأهيل سد الموصل؟ وهل الخطر الذي كان سابقاً الحديث عنه قائم بشأن إنهيار السد؟ الجواب الواضح المباشر، إذا تسمحون.
– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-
العقد لا يزال تحت التنفيذ، نحن الآن في شهر شباط لسنة 2017 والعقد ينتهي في نهاية هذا العام، العمل مستمر على مدار (24) ساعة في اليوم، نحن راضون تماماً عن وتيرة العمل وعن التكنولوجيا المستخدمة في العمل وعن تعشق الفرق الثلاثة، فريقنا المهني العراقي المشغلين في الموقع وفريق شركة تريفي الايطالية والفريق المشرف فيلق المهندسين الامريكي المشرف على العمل ويمثل وزارة الموارد المائية، لدينا إرتباط مهم جداً انه خبرائنا الذين لديهم خبرة ثلاثين سنة بكيفية التعامل مع هذا السد ويعرفون كافة تفاصيله مع شركة من أكبر شركات العالم ومختصة بهذا العمل وهي تقوم بمثل هذا العمل في داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها، وفيلق المهندسين الاميركي وهو من أهم المؤسسات الهندسية في العالم، مستوى العمل داخل هذا الفريق وفي الموقع ممتاز جداً، وأريد أن أطمئن السادة النواب انه لا يوجد شيء ممكن عمله ولم نعمله، ولكن أحب أن أؤكد أنه مشكلة الأسس في سد الموصل ما زالت قائمة، ماذا يعني ذلك؟ يعني انه المعالجة يجب ان تستمر وهذه المؤسسات الثلاث مع الإنفتاح على العالم وعلى العلماء في العالم ولدينا علاقات مهمة مع خبراء بالعالم، ولدينا مؤتمر في الشهر المقبل لخبراء العالم في بغداد، العملية متاحة وشفافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني نسبة الانجاز كم؟
– السيد وزير الموارد المائية:-
نسبة الانجاز المالي حالياً (25%) ونسبة الانجاز الفني توجد بها صعوبة لأنها فقرات مرتبطة، أي بحدود (20%) منجزة، فترة التهيئة وتعشيق الفريق كان بها القليل من التأخير، ولكن سوف نسير بسرعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير إذا بالإمكان وننتهي من هذه الفقرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
العقد تم توقيعه بتاريخ 2/3/2016 مدته (18) شهر يعني مضت سنة من مدة العقد وبقي ستة أشهر يا معالي الوزير، المفروض تكون نسبة الإنجاز (60%) كيف تكون نسبة الانجاز (25%)؟ هذا من جانب.
الجانب الثاني كنت انتظر أسمع كلمة تطمئني من حضرتك تقول فيها لا توجد مشاكل، وأنت تقول مشكلة الأسس تبقى قائمة، ومبلغ (273) مليون يورو قيمة العقد والمشكلة لم تحل إذن ما فائدة العقد؟ أريد توضيح لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير كلمة بهذا الخصوص.
– السيد وزير الموارد المائية:-
سيادة النائبة كلامك صحيح، توجد شريحة تم عرضها أسمها المباشرة بالعمل، تلاحظين حصل تأخير بفتح الاعتماد من جانبنا، هذه أُضيفت، ولدينا تأخير إضافي حصل مؤخراً نحن مسؤولين عنه ليس لأنه نحن تعمدنا هذا التأخير، والأشهر الستة الاولى لم تحسب لأنها كانت هناك تعبئة وبدأ العمل في شهر تشرين الثاني، فنحن مطمأنين الى شهر تشرين الثاني المقبل لدينا عمل، وليكن في علمكم سيادة النائبة أن كثافة العمل ونسب الإنجاز سوف تقفز قفزات كبيرة خلال ما تبقى من المدة، فأطمأنكم لأنني زرت السد ودخلت الى نفق التحشية، رأيت زملائي ورأيت كل الظروف والآن الإجتماعات منتظمة داخل العراق، كانت إجتماعاتنا قبل هذه الفترة تُعقد خارج العراق والآن إنتظمت داخل العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، طبعاً السيد الوزير أيضاً تقدم بجملة من الملفات بهذا الخصوص سوف يتم توزيعها على السيدات والسادة الاعضاء، فيها أيضا إجابة عن مسائل عديدة تتعلق بطبيعة عمل الوزارة، في ختام هذه الفقرة أيضاً أتقدم بالشكر الجزيل الى السيد وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في وزارته لحضورهم فقرة السؤال الشفهي، وأيضا أتقدم بالشكر للنائبة (حنان الفتلاوي) لممارستها دورها في عملية الرقابة على عمل الجهة التنفيذية، شكراً جزيلاً.
هذا السؤال فقط لمن تقدم به يسأل ويُعقِّب.
* الفقرة خامساً: تقرير لجنة الأمن والدفاع حول الوضع الامني وعمليات تحرير الموصل وتحرير الحويجة.
قبل البدء لدينا بيان للنائبة (نجيبة نجيب) حول اليوم العالمي للغة، أيضاً لدينا تصويت وقرار تقدم به بعض السادة النواب فيما حصل يوم السبت في التعامل مع المتظاهرين والمطالبة بأعلان نتائج التحقيق العاجل، النائب (ماجد الغراوي) هذا أحيل الى لجنة حقوق الانسان حتى تُقدم توصية بهذا الخصوص.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
هل توجد ترجمة من اللغة الكردية الى اللغة العربية؟ لأني سوف أتحدث باللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل سوف تتحدثين باللغة الكردية او اللغة العربية؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
بمناسبة اليوم العالمي للغة كل شخص يتحدث بلغته.
تقرأ بيان بمناسبة اليوم العالمي للغة. (مرافق)
أطلب من مجلس النواب توفير آلية الترجمة، لانه اليوم فضلت أن أتحدث باللغة الرسمية اللغة الكردية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مطلب صحيح.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن من (13) سنة ولدينا دستور ونحن سلطة تشريعية وليس لدينا ترجمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع وتقريرها بشأن الأحداث الأمنية والوضع الأمني وعمليات التحرير في الموصل والحويجة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في الحقيقة التقرير مختصر وليس موسع، مع انه نحتاج الى جلسة مهمة وجلسة موسعة بخصوص الوضع الأمني وعمليات تحرير الموصل وما يجري من بعض الخروقات الامنية وقضية الحويجة، لكن بالمجمل وضعنا بعض النقاط المهمة والبارزة من خلال لقاءاتنا وتواصلنا مع الأجهزة الامنية. الوضع الأمني في بغداد وخصوصاً الخروقات الأمنية الاخيرة التي حدثت مع الأسف، بلا شك أن قيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية بذلت جهد كبير في تقليل الكثير من الهجمات الارهابية ولكن لا زال هناك قصور بسبب انه لا زال هناك بعثرة في الجهد الأمني أو الإستخباري، وجود السيطرات المعرقلة، عدم نصب الكاميرات، إنشغال بعض القيادات الأمنية بالكراجات وجباية الأموال والكمارك، علماً أن هذا ليس عملها، لذلك نحن فردنا موضوع خاص للوضع الأمني في بغداد، والفقرة الأخرى التي سوف نتكلم بها بخصوص ما حدث في التظاهرات الأخيرة من خرق أمني بخصوص المتظاهرين وكذلك الأجهزة الأمنية، طبعاً تم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة مدير عام الاستخبارات والأمن وتم سحب التصوير والأفلام الموجودة في الكاميرات وكذلك شهادات الوفيات من الطب العدلي لضحايا المتظاهرين والأجهزة الأمنية وكذلك هناك إفادات، ولجنتنا تتابع مع اللجنة التحقيقية، وسوف نُعلم مجلس النواب بالتحقيق ونتائج التحقيق، بخصوص عمليات تحرير الموصل سوف يقرأ أعضاء اللجنة، قطاعاتنا وصلت وحققت انتصارات كبيرة بعد الانتصار الكبير في الجانب الايسر، وسيطرت القطاعات على الجانب الأيسر بشكل كامل، بعدها بدأت قطعاتنا منذ يومين بالجانب الأيمن، وحققت انتصارات كبيرة أكثر من عشرين قرية تم تحريرها، وتم السيطرة على قرية (البو سيف) والآن قرب مطار الموصل ومعسكر الغزلاني، وسوف يقرأ التقرير، ما يُحسب لأجهزتنا الأمنية هو ثقة المواطن بمدينة الموصل وغيرها بالأجهزة الامنية سواءً كان الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والحشد العشائري، وقواعد الإشتباك النظيفة التي يستخدمها، علماً وجود المدنيين وقتال داعش يجري في آن واحد، هناك إثارة أريد إثارتها في مجلس النواب، الآن هناك تقارير صحفية أميركية أو بريطانية تُبين مشاركة القوات الاميركية والبرطانية، طبعاً هناك من يحاول ان يسرق النصر بعد الانتصار الكبير الذي تحقق وانكسار داعش وهزيمة داعش يحاولوا أن يضعوا لهم بصمات، نعم هناك وجود للاميركان في القواعد الجوية، لكن في الميدان ليس لهم وجود، يمكن أن نذكر ما حققه أبناءنا من قطع لإمدادات داعش من سوريا بإتجاه الموصل وكذلك هروب الدواعش من الموصل باتجاه سوريا، وخصوصاً المحور الغربي لأبطال الحشد الشعبي الذي كبد داعش خسائر كبيرة وكسر معنوياتهم، وهناك تقرير بالموقف العملياتي لعملية (قادمون يانينوى) لليومين الماضيين، بخصوص أولاً عدد النازحين والعمليات التي ستتم قرأتها والوضع الأمني الذي تم إضافته بخصوص الحويجة والجانب الأيمن لمدينة الموصل، وحادثة إختطاف تجار أو سواق الشاحنات السبعة عشرة في منطقة الرحالية، طبعاً لجنتنا منذ أول يوم تتواصل مع قائد عمليات الانبار ومع قائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة الانبار، وذهبت قطعات والآن هناك بحث متواصل من أجل الوصول الى النتائج النهائية لمصير هؤلاء السواق، لذلك ستتم قراءة التقرير.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ تقرير لجنة الأمن والدفاع حول الوضع الأمني في بغداد وعمليات تحرير الموصل والحويجة.(مرافق)
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الامني في بغداد وعمليات تحرير الموصل والحويجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يتم توزيعه على السيدات والسادة النواب.
– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الامني في بغداد وعمليات تحرير الموصل والحويجة.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الامني في بغداد وعمليات تحرير الموصل والحويجة.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الامني في بغداد وعمليات تحرير الموصل والحويجة.
الموقف العملياتي لعمليات قادمون يا نينوى المرحلة الثالثة لغاية الساعة (800) يوم الأحد المصادف 19/2/2017.
على بركة الله ونصره وتوفيقه شرعت جحافل الحق من قطعات الجيش متمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة وقطعات الشرطة الإتحادية متمثلة بقوات الرد السريع والفرقة الثالثة والخامسة والسادسة النخبة وقطعات الحشد الشعبي المتمثلة بفرقة العباس القتالية بالتقدم بإتجاه أهدافها لتحرير الساحل الأيمن بإسنادٍ رائع من قبل أبطال طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وحسب المحاور وكما يلي:
1- محور قيادة قوات الشرطة الإتحادية، تمكنت قطعات الشرطة الإتحادية والرد السريع من تحرير قرى اللزاكة والكرام والجواري والجماسة والكنيطرة والزكروطية والعذبة والكافور والأبيض وكذلك السيطرة على المحطة الرئيسية لكهرباء اللزاكة التي تغذي الساحل الأيمن بالكامل والسيطرة أيضاً على الطريق الذي يربط تقاطع حمام العليل مع طريق بغداد الموصل ضمن سيطرة العقرب وأصبحت القطعات على مشارف هضبة البو سيف وإستطاعت أيضاً القطعات من معالجة وتدمير (14) عجلة مفخخة و(6) عبوات ناسفة (2) مضافة للعدو و(1) دراجة نارية و(1) حزام نائف ومفرزتي هاون وعجلة تحمل أرهابيين ومفرزة رشاشة بي كي سي وقتل عدد من الإرهابيين، هذا وقد تم تطهير مساحة تقرب من (60) كم2.
2- محور قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، تمكنت القطعات من تحرير قرى الباخين، الحراقيات، الإبراهيمية، الحسينية، الشيخ يونس، الديباجة، وأصبحت القطعات على مشارف تلول عطشانة وتمكنت القطعات من تدمير عجلتين مفخختين و(4) مفارز هاون و(2) شفل والإستيلاء على (2) أحادية وتدمير عجلة تحمل إرهابيين وقتل عدد من الإرهابيين وأصبحت على مشارف سلسلة جبال عطشان وتطهير مساحة تقرب من (63) كم2.
3- فرقة العباس القتالية ولواء (36) الفرقة التاسعة، تمكنت القطعات من تحرير قرى أمام حمزة، تلكسيو، وأصبحت على مشارف السحاجي وتم تدمير ثلاث عجلات مفخخة وتدمير مفرزتي هاون وعجلة تحمل أحادية وقتل عدد من الإرهابيين.
4- الإسناد الجوي، تم تأمين الإسناد الجوي للقطعات المتقدمة وضرب الأهداف بالعمق من قبل أبطال طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وكما يلي:
أ- الإسناد الجوي من قبل أبطال طيران الجيش حيث تمكنت من تأمين (54) طلعة قتالية وتمكنت من قتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير ثلاث عجلات مفخخة وشفل مدرع و(4) دراجات مفخخة و(3) عجلات تحمل إرهابيين وتدمير أحادية عدد (2) ومفرزة بي كي سي ومفرزة هاون عدد (2) وتدمير (4) مضافات للعدو ومقر قيادة وسيطرة في البو يوسف.
ب- الإسناد الجوي من قبل أبطال القوة الجوية، تمكنت من تأمين (7) طلعات قتالية على الساحل الأيمن حيث إستطاعت من تدمير (6) معامل تفخيخ عجلات وصناعة العبوات، (2) مضافة للعدو، (3) عجلات مفخخة، (1) عجلة تحمل أحادية.
ج- الإسناد الجوي من قبل طيران التحالف الدولي، تمكن طيران التحالف الدولي من تأمين (9) طلعات قتالية، (4) طلعات سمتية، (6) طلعات لطائرات الإستطلاع المسلحة المسيرة حيث تمكنت من تدمير عدد كبير من المعدات وقتل عدد من الإرهابيين.
الموقف من النازحين كالآتي:
مخيم جنة (1): الموجود (1114) عائلة، (5700) فرد، الدخول للعائلة (4) فرد، المغادرة (4) عائلة، (22) فرد، الموجود النهائي في المخيم (1111) عائلة، (5688) فرد.
مخيم جنة (2): الموجود (1408) عائلة، (8164) فرد، الدخول للعائلة الواحدة (3) فرد، المغادرة (3) عائلة، (20) فرد، الموجود النهائي في المخيم (1406) عائلة، (8147) فرد.
مخيم جنة، الموجود (1976) عائلة (10,869) فرد، الدخول (27) عائلة، (137) فرد، المغادرة (7) عائلة، (20) فرد، الموجود النهائي في المخيم، (1997) عائلة، (10,956) فرد.
مخيم مدرج، الموجود (3590) عائلة، (20,574) فرد، الدخول (5) عائلة، (26) فرد المغادرة، (7) عائلة، (26) فرد، الموجود النهائي في المخيم (3588) عائلة (20,574) فرد.
مخيم حاج علي، الموجود (1050)، (4340) فرد الدخول للعائلة، المغادرة (صفر) عائلة، الموجود النهائي في المخيم (1050) عائلة، (4340) فرد.
مخيم الخازر: الموجود (2911) عائلة، (13,951) الدخول (43) عائلة، (259) فرد، المغادرة (80) عائلة، (480) فرد، الموجود النهائي في المخيم (2874) عائلة، (13,730) فرد.
مخيم حسن شامل، الموجود (3543) عائلة، (18,830) فرد، الدخول (24) عائلة، (145) فرد، المغادرة لا يوجد، الموجود النهائي في المخيم (3567) عائلة، (18,975) فرد، الموجود النهائي في المخيمات (15,593) عائلة، (82,410) فرد.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الأنساني في الحويجة والموصل الجانب الأيمن. (مرافق)
إضافة:
فتح معابر آمنة لمساعدة المدنيين المحاصرين عن الخروج وتوفير أماكن آمنة لهم مع توفير الغذاء والأمان والعلاج المناسب.
يكمل قراءة تقرير موضوع تحرير قضاء الحويجة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الفقرة الأخيرة هي حادثة اختطاف التجار وسواق الشاحنات السبعة عشر شخص في منطقة الرحالية في الانبار، عدد المختطفين (17) شخص من اهالي مدينة الشعلة ومعهم شخصان من عشيرة العبيد من اهالي محافظة كركوك، في منطقة الرحالية نقطة التبادل التجاري لنقل الاغنام، هناك قسم من الناجين من الحادث وعادوا الى ذويهم، العملية تمت الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين، جائهم رجل يُدعى (تركي سويد العيساوي) ودعاهم لتناول العشاء وأثناء وجودهم في بيت (تركي سويد) أتت عليهم سيارات نوع (بيك آب) دفع رباعي سوداء اللون أدعت أنهم من الحشد العشائري، الناجين لم يدخلوا الى البيت وكانوا يشاهدوا عملية الخطف من زجاج نافذة التريلات، الأشخاص من عشيرة العبيد اتصلوا بذويهم في (الرحالية جسر الرولة مقلع عسيلة) مكان الخطف حسب كلام الذين تم اطلاق سراحهم وهم ثلاث اشخاص، وكان للجنة الامن والدفاع اتصالات مع قيادة عمليات الانبار وقيادة شرطة الانبار وكذلك قيادة عمليات الفرات الاوسط، وكانت هناك عملية تمت في منطقة الصحراء لتعقب أثرهم، ولا زالت القطعات تتابع وتحاول الوصول الى الجناة وتحرير هؤلاء الاشخاص.
سيادة الرئيس التقرير تم إكماله، والذي نحتاجه التوصيات يتم رفعها الى القائد العام للقوات المسلحة، وان يكون هناك تقييد لبعض التوصيات والقوانين التي شُرعت سواءً في مجلس النواب او لجنة الامن والدفاع، هناك قوانين مهمة منها قانون وزارة الداخلية وقانون الاسلحة الكاتمة وقانون الاسلحة، يجب ان يُتابع من قبل اللجان وكذلك هيئة الرئاسة بخصوص القوانين، نجد الخلل ان هناك قوانين شرعت ولكن لا زالت لم تطبق بشكل عملي وخصوصاً في الاجهزة الامنية، لذلك نحتاج ان هذه التوصيات ان تأخذ بها لكي نتلافى حدوث أخطاء أو خروقات أمنية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً الى اللجنة المختصة تقريرها.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
فيما يتعلق تحديداً بموضوع الحويجة، الكل يعلم أن الحويجة الحصار الآن عليها مضى عليه سنة ومحاصرة من المواد الغذائية والادوية وإنعدمت البنى التحتية، الحقيقة الوضع الانساني وضع صعب جداً، الحكومة دعونها مراراً بضرورة البدء بعملية تحرير الحويجة وتم تشكيل عمليات شرق دجلة لغرض البدء بعملية التحرير، حقيقة الى الآن لم نصل الى سبب واقعي ومنطقي عن أسباب هذا التأخير، والكل يعلم أن الظرف الإنساني بدأ يسبب موجات نزوح كبير وبدأنا نفقد المئات من الضحايا، أما بإصطيادهم بعبوات ناسفة أو بإصطيادهم من خلال عصابات تنظيم داعش الارهابية، وبالتالي تُترك الجثث في العراء، وما ورد بالتقرير هي حقيقة وموثقة لدينا بالصور، أيضاً بدأ خروج الناس بأعداد كبيرة سواءً الى محافظة صلاح الدين أو الى محافظة كركوك والفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان مؤلم وأنا متواصل مع القيادات في الإقليم لغرض إكمال التحقيق وتبنى الموضوع السيد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ آرام بضرورة إكمال تقرير التحقيق وإرساله الى مجلس النواب، أيضاً بخصوص الاعتداء الذي حصل على بعض العوائل النازحة، المطلوب والحل الوحيد هو البدء بعملية التحرير، لكن الذي لم نفهمه الى الآن، السيد رئيس الوزارء تحدثت معه أنا شخصياً وقال نحتاج موافقة من الاقليم لموطئ قدم لأرض تنطلق منها العملية لتحرير الحويجة، وفي زيارة الى الاقليم تحدثت أنا مباشرة مع السيد رئيس الاقليم حول هذا الموضوع وقال بالحرف الواحد، انه لا مانع لدينا من مجيء قوات عراقية للبدء في عملية تحرير الحويجة وتنطلق من أي مكان تشاء، وسألته السؤال التالي هل هذا الكلام رسمي واستطيع أن أنقله رسمياً؟ قال نعم هذا الكلام رسمي، لا إعتراض لدينا بمجيء قوات عراقية لكي تنطلق من المكان الذي تشاء لتحرير الحويجة، نقلت هذا الكلام الى السيد رئيس الوزراء وابلغني انه اتصل بالسيد محافظ كركوك ويقول هناك عدم وضوح، انا لا أريد أن أتهم أي شخص لكن لجنة الامن والدفاع في لقائها بالسيد رئيس الوزراء، أيضاً أنا أخذت الكلام من السيد هوشيار عبدالله الذي خرج بتصريح اعلامي وايضاً بعض اخواني وزملائي اعضاء لجنة الأمن والدفاع قال ان رئاسة الاقليم قالوا لا مانع لدينا، عندما أسال محافظ كركوك يقول الأمر لدى رئاسة الاقليم والكلام للسيد رئيس الوزراء يقول أننا ضعنا بي هذين الاتجاهيين ولا نعلم، أتمنى ان تُبعد السياسة عن القضية الانسانية وما تتعرض له الحويجة، الحويجة تذبح بشكل صامت، تموت بشكل صامت، ومضى على الحصار أكثر من سنة، لم تتعرض مدينة في العراق لحصار بهذا الطول وحتى سجناء داعش في السجون العراقية يتم اعطائهم الأكل والدواء ويعرضون على الاطباء، الحويجة الآن يحرم عنها الغذاء والدواء منذ سنة وأعتقد نحتاج الى وقفة حقيقية لغرض البدء بالتحرير.
– النائبة انتصار علي خضر محمود:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً للجنة الامن والدفاع وكذلك الشكر الجزيل للقوات العسكرية التي حررت الجانب الأيسر من محافظة نينوى بكل صنوفها من جهاز مكافحة الارهاب والجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمحلية والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة وكل هذه الجهات البطلة التي ابلت بلاءً حسناً من الناحية العسكرية كما أشكر تمتع القوات المشاركة بالناحية الانسانية والتعامل الانساني لأهالي محافظة نينوى، أنا أشيد بالتقرير الذي قدمته لجنة الأمن ولكن أضيف إليه أيضاً زيادة الإهتمام من الناحية الانسانية للمدنين من إخلاء وإغاثة انسانية وطبية إضافة الى وجود خطة مدنية إضافة الى الخطة العسكرية، أهالي محافظة نينوى مضى عليهم سنتين ونصف لم يستلموا الرواتب وهم في حالة مجاعة وخصوصاً في الجانب الايمن، سيادة الرئيس اربعة اشهر لم تدخل مواد الى الجانب الايمن نفذ ما موجود في السوق نفذت الأموال الموجودة في داخل البيوت، نفذت المواد المخزونة للاهالي، قيام الأهالي بحرق عوائلهم وابنائهم وهذا موجود في تقرير لجنة الامن، إيجاد طرق آمنة لخروج المدنين وتخليصهم بأبعادهم عن مناطق قصف الدواعش الارهابيين وخصوصاً كبار السن والاطفال والنساء، ضرورة التدقيق الأمني للنازحين، بدأ بعض الدواعش وعوائلهم ان تندس بين النازحين، يجب ان يكون هناك تدقيق أمني كبير، دعوة المنظمات الدولية والامم المتحدة الى تكثيف جهودها مع أهلنا النازحين وتقديم المساعدات الغذائية، نصب جسور سريعة من قبل الهندسة العسكرية لعبور المدنيين الى الجانب الايسر لتخفيف العبئ عن المخيمات، عدم إغفال أي معلومة يدلي بها المواطن وهنا أؤكد على لجنة الامن الدفاع بالتأكيد على الاستخبارات والامن الوطني، المواطن هو الذي يعلم من هو داعش في منطقته؟ فالمعلومة لا يمكن ان يغفلها الجهاز الاستخباراتي أضافة الى المعلومات الموجودة في حاسبة الأمن، ادعو الوزارات المعنية بأعادة تأهيل الجانب الايسر لكي يتم النزوح من الايمن الى الايسر حتى نخفف من المخيمات ونخفف من الحالة الانسانية التي يعانيها النازح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أشكر الإخوة في لجنة الأمن والدفاع على تقريرهم المفصل وعلى جهودهم ومتابعتهم لكل القضايا التي هي اليوم محط إهتمام جميع العراقيين. ملاحظة ذكرها السيد رئيس اللجنة ان بعض القوانين شرعت في مجلس النواب ولم تُطبق، أتمنى أن يوضح لنا حتى نستطيع ان نتابع، من الذي لم ينفذ؟ هل هو مستوى وزير؟ هل هو مستوى قائد عمليات؟ أم مستوى قائد عام للقوات المسلحة؟ ام مستوى ضابط صغير؟ لأن توجد مسائلة، المفروض نحن واجبنا الذي لا يطبق نسائله، يوجد سؤال برلماني ويوجد إستجواب، الذي هو في مستوى الوزير نستجوبه وإذا رئيس وزراء نستجوبه، اذا ضابط تستضيفوه في اللجنة ويتم توجيه الوزير ليتم محاسبته، أما سلطة تشريعية تشرع قانون وموظف صغير لا يطبقه فسوف لن تبقى هيبة لمجلس النواب ولا يوجد إحترام للسلطة التشريعية، هذه القضية الاولى التي أتمنى أن يوضحوها لنا الإخوان.
القضية الثانية هي سوء معاملة الهاربين من داعش، انتشر الفديو وأصبح قضية رأي عام والجميع إهتم به، انا اقول لو توجد محاسبة، في المرة الاولى عندما تم الإعتداء على الجنود اثناء نزولهم بأجازتهم لو كانت في ذلك الوقت محاسبة لبعض الاجهزة الأمنية التابعة لحكومة الاقليم ما كانوا تمادوا بالاعتداء على مدنيين عزل بين مطرقة داعش وبين سندان أجهزة الاقليم، بالتالي لو كانت هناك محاسبة واتمنى من الإخوة في لجنة الامن والدفاع بعد ان ينتهي تحقيقهم ان تكون هناك محاسبة فعلية لمن قام بالاعتداء على المدنيين العزل ومعهم نساء واطفال وجميعنا رأيناهم ولا أحد يتسطيع ان يقول مفبرك او غير صحيح كما سمعنا من الإخوة في لجنة حقوق الانسان وغيرها.
القضية الثالثة هي خروقات بغداد، سيادة الرئيس، الإخوة في لجنة الأمن والدفاع، نحن نقول يومياً خرق، عندما يتكرر لم يعد خرق وانما تحول الى حالة، ما حصل في البياع، ما حصل في مدينة الصدر، ما حصل في العبيدي، أين الكاميرات؟ أين صقر بغداد التي إستلمت الاموال مرتين وثلاثة مرات تم جبايتها من المواطن والى الآن لا توجد كاميرات ولا صقر ولا نسر ولا غيرها؟ وما زالت التفجيرات تحدث يومياً، أنا أتمنى ان نسمع من الإخوان محاسبة لمسؤول، لضابط، لوزير، لرئيس وزراء حتى يصبح ردع للآخرين وإلا دماء الأبرياء لا يجوز هكذا نحن يومياً نستنكر ونقرأ الفاتحة ونعزي ونقول سنقوم وسناحسب وسنحقق.
القضية الأخرى جزاهم الله كل خير على المتابعة الجيدة التي قاموا بها لقضية المخطوفين في الرحالية وأتمنى نفس الجهد يستمر لأنها مسألة وقت ومسألة ساعات أرواح الابرياء على المحك، لو إقتضى الأمر منكم يا إخواني ونحن مستعدين معكم إذا إحتجتم أن منكم يذهبون أثنان أو ثلاثة مع الأجهزة الأمنية لجنة فرعية تشكل عاجلة وآنية تتفرغ من مجلس النواب تترك الاجتماعات وتترك الجلسة وتتفرغ الى هذا الموضوع، لأن حياة الانسان بين دقائق ممكن ان يخسرها ممكن تحصل مساعدة من شيوخ الانبار بأيجاد حل لهذه المشكلة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكراً للإخوة في لجنة الأمن والدفاع، حقيقة توجد ثلاث ملاحظات، يشير التقرير في اللجنة الى قضية السيطرات وتحدث عن الوضع في بغداد والسيطرات توجد بها قضيتين كما أشار التقرير، قضية الدور المعرقل وأعتقد أن المواطنين يلحظون بشكل واضح ان الكثير من السيطرات أحياناً دورها ليس إيجابي وانما سلبي كثيراً تأخذ دور المعرقل، واذا نعمل احصائية كم إستطاعت السيطرات ان تمسك قضية خرق أمني وكم ساهمت هذه السيطرات بالجانب الايجابي أكثر من مساهمتها بالجانب السلبي. القضية الأخرى التي يشير لها التقرير قضية الإبتزاز المالي وعدم القدرة على المحاسبة، نحن نقول هل توجد هناك جهة اعلى من مجلس النواب بحيث انه ممكن ان نذكر في مجلس النواب لا يستطيع أحد محاسبتهم، قد لا نستطيع محاسبة الجميع لكن بالتأكيد لو نستطيع أن نحاسب واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة أتصور القضية لا تتكرر.
الملاحظة الثانية تتعلق بالجهد الاستخباري ودوره في التقليل، الجهد الاستخباري الآن من خلال الاجهزة الامنية المختصة، هل انه فعلاً التفجيرات التي تحصل في بغداد وغيرها تأتي من خارج بغداد؟ أم من داخل بغداد؟ أهم قضية، إذا استطعنا من خلال الجهد الاستخباري ان نجيب على هذا السؤال، أعتقد الكثير من القضايا ممكن أن تتم المساهمة بها.
الملاحظة الثالثة تتعلق بعمليات التحرير والمباركة لقواتنا الامنية والحشد الشعبي، نؤكد على قضيتين، القضية الاولى أهمية التحشيد الاعلامي، التحشيد الاعلامي وخصوصاً التحشيد الاعلامي الدولي مهم جداً في عمليات التحرير ومجابهة الحرب النفسية التي تقوم بها الآن داعش، أحياناً الآن مع انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن توجد بعض الاثارات التي تثار من أن داعش يوجد لديهم نوع معين من الأسلحة، يجب ان نحسب حسابتنا لهذا الجانب من الحرب.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
الشكر الى لجنة الامن والدفاع على هذا التقرير، ونبارك الى قواتنا الامنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على هذه الانتصارات على فلول داعش المنهزمة، حقيقيةً كثرت الخروقات في الآونة الأخيرة وخصوصاً ما شهدته العاصمة من تفجيرات في منطقة الحبيبية ومنطقة البياع وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء والى هذه اللحظة هناك جثث متفحمة وخصوصاً في معارض البياع، وأعتقد أن هناك دائماً تشخيص للحالة لكن لا توجد هناك معالجات حقيقية، ما زالت التنقية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية هي تقنية كلاسيكية وحقيقة متمثلة بالسيطرات وعدم إستخدام تقنية حديثة منذ عام 2003 والى هذا اليوم ونحن نجابه تحديات كبيرة وخصوصاً في الوضع الامني، وأنا طرحت في مداخلة سابقة وقدمت تقرير الى لجنة الأمن والدفاع حول اعتماد مشروع يسمى بمشروع الوثيقة الثالثة لكشف وتعقب المركبات، وأعتقد أن هناك تلكؤ في وزارة الداخلية بعدم إعتماد هذا المشروع الذي تعتمده كثير من دول العالم بالتالي نستطيع ان نحد من السيارات المفخخة ومن الانتحاريين، ولكن للأسف الشديد علينا ان نحاسب من وقف بوجه هذا المشروع الذي حقيقة يكون هو حد لهذه التفجيرات، وأعتقد أن هناك تشخيص آخر هو دائماً نقول ضعف الجهد الاستخباري، إضافة الى أن هناك لا يوجد تنسيق في الجهد الاستخباري بين الأجهزة الامنية، أي أن هناك محافظة لا تعلم بالجهد الاستخباري في محافظة معينة كأن تكون خلاية نائمة تأتي من محافظة الى أخرى وهذا حقيقة غائب وهذا ما حدث خصوصاً في منطقة الكرادة، هذا الموضوع حقيقة يجب أن نأخذه في عين الاعتبار والاهتمام خصوصاً هذه السيطرات لم تعد تجدي نفع واعتبر مثلما ذكر التقرير هي مصادر للجباية لا أكثر.
الموضوع الآخر هو ما يتعلق بموضوع المختطفين في منطقة الرحالية وهذا الموضوع للأسف الشديد لم يؤخذ بعين الاعتبار وكأن أرواح الناس رخيصة وهناك صمت حكومي وأرواح الناس غالية، اليوم هناك (17) عائلة تعاني أوضاع انسانية وتطلب موقف، أن تكون هناك محافظة الانبار قيادة شرطة الانبار كل الاجهزة معنية بالوقوف على مصير هؤلاء المختطفين.
فيما يتعلق بموضوع الحويجة، علينا اليوم ان نكون صريحين، هل الموقف العراقي او الموقف الامني موقف عراقي بحت؟ أم أن هناك تدخلات امريكية؟ كثيراً ما كانت هناك مناطق نريد ان نباشر بتحريرها لانها تعرقل تحرير محافظات أخرى أو تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وخصوصاً اليوم منطقة الحويجة التي يوجد بها اكثر من (6000) داعشي إضافة الى ذلك أهالي الحويجة يعانون أوضاع انسانية لا تقاس، لذلك كثيراً ما ناشدنا الحكومة بأن تكون هناك عملية مركزية عسكرية واسعة لتحرير الحويجة وحقيقةً هذا سوف يفتح الابواب للقضاء على كل فلول داعش المنهزمة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الشكر موصول الى القوات الامنية التي قامت بتحرير المناطق من دنس داعش بكل تسمياتها، وشكراً الى لجنة الامن والدفاع على هذا التقرير.
اولاً: قرى سهل نينوى ذوات غالبية مسيحية حُرِرَت من دنس داعش ولا زالت البنية التحتية فيها لا يستطيع أحد ان يعيدها الى ما كانت عليه ونحن جميعاً نريد ان يعود النازحين الى مناطقهم ولكن كيف يعودون الى مناطقهم حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات؟
ثانياً: التقرير أشار الى الإكثار من مراكز إصدار البطاقة الوطنية، فهذه البطاقة في الحقيقة لم تطبق القرار الذي خرج به مجلس النواب العراقي ألا وهو إضافة القومية الكلدانية السريانية الاشورية والارمنية، بالرغم من أن الجميع يعلم ان هذه الشريحة هم أصلاء في هذا البلد، لذا نطالب من لجنة الأمن والدفاع ان تدرج هذه التوصية وتطالب وزارة الداخلية وقسم اصدار البطاقة الوطنية ان تضيف حقل خاص بالقومية الى الكومبيوتر كالكلداني السرياني الآشوري والارمني، لأننا عريقين في هذا البلد ونعتز بقوميتنا ونعتز بهويتنا القومية والوطنية، بالإضافة الى ذلك هناك معاملة سيئة جداً لأهالي منطقة سهل نينوى حينما يعودون الى مناطقهم وديارهم من جميع السيطرات الموجودة في هذه المنطقة، لذا نطالب ايضاً أن تدرج هذه التوصية أيضاً وأن يعاملوا أهالي المنطقة بمعاملة حسنة ومعاملة انسانية لكي يستطيعوا ان يعودوا الى بيوتهم والى مناطقهم. هنالك نهب لبيوت المسيحيين في منطقة سهل نينوى وكأنه هنالك منهجية في سرقة هذه البيوت.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أنا فقط كلامي سوف يكون على موضوع تحرير قضاء الحويجة وأترك ملاحظات أخواني حول المواضيع الأخرى، أقول أنه موضوع الحويجة حقيقة يستحق أكثر من هذا الوقت والمفروض أن يكون حول وضع الحويجة سواءً الأمني أو الأنساني تقرير لوحده بل وحتى أذهب أبعد من ذلك أن تكون جلسة لوحدها لقضية الحويجة، لأنها قضية منسية مع الأسف الشديد ونعتقد أننا جميعاً مقصرون تجاه قضاء الحويجة، وانا سوف أبدأ كلامي بسؤال؟ يعني أوجهه أولاً الى لجنة الامن والدفاع وبعدها أوجهه الى مجلس النواب العراقي؟
لماذا تم ترك الحويجة والذهاب الى الموصل، مع العلم انه المناطق قبل الحويجة جميعها قد تحررت والمناطق التي بعدها جميعها قد تحررت، لماذا أُبقي عدو مجرم يهدد أمن كركوك ويهدد صلاح الدين (24) ساعة؟ ما هو السبب؟ وأنا أثني على ما تفضل به النائب حسن حول التدخل الدولي في موضوع تحرير المناطق العراقية من براثن داعش، لماذا هذا التقديم وهذا التأخير وكأنه المصلحة العراقية في نهاية الأمر؟
بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على قضاء الحويجة تغير كل شيء في هذا القضاء ومن سيء الى أسوأ في التعامل الاجرامي لهذا التنظيم ضد أهالي القضاء خاصةً بعد أن رفض أهالي القضاء تواجد هذا التنظيم وهذه نقطة مهمة، ليعلم أخواني في مجلس النواب العراقي ان هنالك أكثر من عشرين انتفاضة قام بها أهالي الحويجة ضد هذا التنظيم المجرم وآخر انتفاضة قبل ثلاثة اسابيع في قرية (شجرة) وذهب ضحيتها (25) شاب عندما وجدوا أنه لا خيار أمامهم ألا ان يقاوموا هذا التنظيم المجرم بأشياء بسيطة بأشياء جارحة وبنادق سلاح خفيف، التنظيم حاصر القرية وابادها عن بكرة ابيها، مع هذا فأن أهالي قضاء الحويجة استمروا بمقاومتهم لهذا التنظيم وتم رفع العلم العراقي في أكثر من (20) مكان داخل القضاء مما سبب في إعدام جماعي لأهالي قضاء الحويجة، عملية النزوح والهروب من هذا الوضع المؤلم أيضاً كان نتيجته الموت، عبوات داعش مع الأسف الشديد نالت من أهلنا في قضاء الحويجة، وعورة الطرق والظروف الجوية نالت من أهالي قضاء الحويجة ثم بعد ذلك المعتقلات يا أخواني أو ما بين قوسين سوف اسميها (المخيمات) ولا يزعلوا علي الإخوان نحن اليوم يجب أن نتكلم بصراحة عن وضع اهلنا في قضاء الحويجة، اليوم انتم تعلمون أنه في هذه المخيمات لا يُسمح للنازح أن يخرج من هذا المخيم، وذهبنا وزرنا المخيمات والمفروض انه لكل نازح تكون له بطاقة كي يدخل ويخرج براحته لكن مع الأسف الشديد الى هذه اللحظة لم يخرج نازح واحد من داخل هذه المخيمات، وهذه إهانة أخرى الى هذا النازح، يعني هو يهرب من سجن ويدخل في سجن آخر، أنا أتكلم عن نازحي الحويجة موجودين في مخيمات كركوك ومخيمات صلاح الدين. اليوم وضع الحويجة أصبح وضع لا يمكن السكوت عنه أبداً وحقيقة لدينا خيارات نحن لا نريد ان نفصح عنها، اليوم أنا أريد موقف مجلس النواب العراقي، ما هو موقفه؟ أنا أقترح ان مجلس النواب العراقي أما يطلب من رئيس الوزراء تقرير مفصل عن وضع الحويجة وما هي الخيارات لهذا القضاء؟ نحن نواب عن كركوك لا نعرف ما هي خطة رئيس الوزراء للحويجة؟ أو انه مجلس النواب يصوت على قرار يُلزم القائد العام للقوات المسلحة بتحرير القضاء، أرض عراقية ونحتاج تحريرها، جميعنا جاهزين لتحرير قضاء الحويجة، نحن ممثلي عرب كركوك أول المتطوعين في هذا المجال.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للجنة الأمن والدفاع. فيما يتعلق بالتقرير أنا أكتفي بما ذكر بعض الإخوة، أحب أن أُعرِّج شيء بسيط سيدي الرئيس أقول أن هناك حالات أخفاقات مشخصة، فلماذا لا نستخدم مبدأ الثواب والعقاب لهؤلاء الذين تم تشخيصهم في السيطرات؟ يعني يفترض ان يكون رد حاسم لهؤلاء الذين يستهينون بالدم العراقي وكسر هيبة الدولة.
فيما يتعلق بالحويجة والشرقاط الجانب الأيسر، سيدي الرئيس هذه المنطقة أصبحت منكوبة بكل معنى الكلمة، فأدعو السادة ممثلي الشعب العراقي، كل شخص منا أن يتصور يتخيل انه أسرته أمه أو أبوه في هذه المناطق، سيدي الرئيس يعني الأسعار شيء خيالي لا يصدق المواطنين يعني لم يبقَ لديهم شيء يأكلوه، يعني أين سيذهبون هؤلاء ألسنا مسؤولون نحن عليهم أمام الله وامام الإنسانية حتى الدول لما تتحارب فيما بينها وتصبح زلازل، كوارث، فيضانات تنسى الخلافات، اليوم نحن لننظر الى الجانب الانساني، أهالي تهرب من داعش وتعرف انها ستذبح ومع ذلك تخلص من داعش وتتلقاها الألغام. سيدي الرئيس أنا أطالب الإخوة السادة النواب أن يقفوا وقفة جادة لمحنة أهالي الشرقاط والحويجة ومنطقة مطيبيجة كل يوم يهجمون عليها، أضافة الى ذلك سيدي الرئيس توجد منطقة مطيبيجة فيها حشد عشائري لـ(صباح المطشر) وهذا ليس لديه دعم فأتمنى من السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع ان يتدخلوا في هذا الباب ويدعمون هؤلاء بأسلحة لتخفيف هذه المعضلة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
شكراً للجنة الأمن والدفاع على تقريرهم وجهودهم، في الفترات السابقة وقبل البدء في عمليات التحرير لنينوى اجتمعت قيادات من قوات البيشمركة في محور البيشمركة في كركوك مع قيادات الجيش العراقي لست مرات متتالية، وأنا عن قرب تابعت هذه الاجتماعات وفي كل اجتماع أكدوا على أهمية تحرير الحويجة قبل الموصل، القيادات العسكرية في الجيش العراقي وفي قوات البيشمركة أكدوا على هذا ولسنا نحن السياسيين وهم أدرى بعملية تحرير الحويجة مسبقاً أهم من البدء بعملية تحرير نينوى.
في ثلاث إجتماعات حضر السيد محافظ كركوك هذه الاجتماعات وأكد بنفسه على أهمية تحرير الحويجة قبل نينوى وأبدوا رأيهم بهذا الخصوص واقتنعوا مع بعض مع القيادة العسكرية في وزارة الدفاع، هنا يتبين ضعف الحكومة للأسف عندما يلقي اللوم على السيد المحافظ والسيد العبادي رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، لذلك أطلب من لجنة الامن والدفاع التحري أو التحقق من هذا الموضوع عندما يلقي السيد رئيس الوزراء اللوم على السيد محافظ كركوك بخصوص تحرير الحويجة لأن هذه المعلومات للأسف أقولها غير صحيحة وأنا مسؤول عن كلامي.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى لجنة الامن والدفاع على الجهود الجادة والحثيثة في متابعة الوضع الأمني في محافظة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، نتيجة الاوضاع المتلاحقة من انفجارات وعمليات خطف وما شابه من عمليات سرقة، أنا أشاطر رأي أخي وزميلي الدكتور خالد المفرجي في أن تُعقد جلسة خاصة بمناقشة وضع قضاء الحويجة لما تمر به من أزمة أمنية.
الشيء الثاني، التقرير الذي في يدي تناول موضوع الاشتباكات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين، يعني هذا أول التقرير الذي استلمته بعدها تم توزيع تقرير ثاني رفع منه هذا الموضوع لأسباب لا نعرفها، لكن أنا تعليقي بصدد أسم او عنوان الموضوع الذي يقول الاشتباكات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لم تكن هنالك إشتباكات من قبل المتظاهرين، لكن كانت هناك جهات مجهولة وجهت سهامها نحو المتظاهرين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة والمطالب الدستورية التي كفلها لهم الدستور في الدستور العراقي، لكن هناك جهات وجهت الضربات من خلال أطلاق الرصاص الحي ومن خلال توجيه القنابل المسيلة للدموع، مع الأسف كان توجيه هذه القنابل بصورة مقصودة الى تجمعات المتظاهرين مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء في الساحة، نرجو من لجنة الامن والدفاع أن تتابع هذه اللجنة ولا تكون أسوةً باللجان البقية التي شُكلت للتحقيق في سقوط الموصل ومتابعة قضية شهداء سبايكر والصقلاوية، نرجو أن تكون هذه اللجنة مثمرة في التحقيق وإيجاد من هم كانوا سبباً في سقوط هؤلاء الشهداء وان تكون نتائج مثمرة تقر عيون و قلوب ابناء الشعب العراقي.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس أنا اتكلم عن محورين، المحور الأول هو تقرير لجنة الامن والدفاع، في بداية ألأمر نقدم الشكر والتقدير العالي إلى عمل لجنة الامن والدفاع والى تقريرها المهم، لكن أيضاً أضيف أو أنوه النظر الى ما يسمى في السور المهين الذي أنا أسميه السور المهين وليس سور بغداد الذي قطع أوصال الأُسر الواحدة في العراق، هل فيه جدوى أمنية؟ هل ما داخل السور يجب ان يؤمن؟ وما خارج السور ما هو مصيره؟ أنا أعتقد أن لجنة الأمن والدفاع عليها أن تشير إلى هذا السور وأذا ما كان في جدوى أمنية على ان تعمل في توصية للحكومة برفع هذا السور الذي قطع ألأُسر فيما بينها وليست فقط المناطق والمحافظات، هذا من الجانب الامني.
أما من الجانب الإنساني، سيدي الرئيس يوم أمس وأنا مسؤول على كلامي بمتابعتي للملف الإنساني أن هناك أسرة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل قد قام رب العائلة بحرق أطفاله وحرق نفسه للخلاص من عذاب وطأة داعش عليه وكذلك عدم توفر المؤن والغذاء الى أسرته، لذلك اليوم الحال في الساحل الأيمن يحتاج الى وقفة حقيقية وسرعة في التحرير، هذا من جهة.
من جهة أخرى أيضاً الحويجة وفقدان المؤن والغذاء لها، لذلك نطالب أن يكون هنالك قرار للبرلمان بتوجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة بأرسال طائرات لرمي لهم الغذاء لكي يبقوا أحياء الى حين تحريرهم بأذن الله بأسرع فرصة ممكنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً التهنئة والتبريك بانطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن ولا بد ان نعزز هذه العمليات بوحدتنا الوطنية وخطابنا الهادئ السياسي الذي يدعم ولا نقف عند حالة هنا وحالة هناك لأنه قد يؤثر على معنويات ونأمل أن تكون هذه العمليات خاطفة وسريعة وهي كذلك لأن العالم فعلاً مقبل علينا، أنا ما شاهدته في مؤتمر ميونخ للأمن العالم مقبل على العراق فيا أيها السياسيون كيف تستثمرون هذا الإقبال هذه هي مسؤوليتكم، العالم يشيدون بانتصاراتكم وبتضحيات شعبكم ويجدون ان العراق أول بلد سوف يهزم داعش، فيا سياسيون إستثمروا إستقبلوا أقبال العالم عليكم، ثم الشكر موصول الى لجنة الأمن والدفاع على تقريرها الوصفي المتوازن. أما قضية الذي حصل في الحبيبية والبياع مؤذي ومن عمليات دموية يتطلب العمل بإجراءات غير روتينية صراحةً، عمل مكتبي، خطط سابقة، خطط حالية، إذا القضية نبقى أن ندير الوضع الأمني في العاصمة بهذه الطريقة، أنا لا أقول بأننا ينبغي أن نجترح المعجزات ولكن هناك خمس إجراءات ينبغي أن تتمازج وتتركب في معادلة حتى نحمي الأمن.
الجهد الأستخباري غير الاعتيادي، الكاميرات ومنظومتها، السيطرات وتوزيعها، إنتشار القوات، الجهد الشعبي والوطني ،هذه الإجراءات الخمسة اذا لم تتركب، إذا لم تمتزج فأن مثل هذه الخروقات سوف تكثر، نحن إذا لم نقم بعمل استباقي وهجوم واختراقات فأن العدو يطور ويبدع في اساليبه الإجرامية ونحن نجابهه في اساليب كلاسيكية.
أما الحويجة، فهي جرحنا النازف ولا يعالج بإتهام هذه الجهة وتلك، ولكن لكل عملية أوانها، فعلاً آن الأوان لكي نتجه الى الحويجة وهم ناسنا وأهلنا وتؤثر مسألة الحويجة على أمن كركوك وديالى وبغداد ولا بد أن نُسرع في هذه العملية.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر لأعضاء لجنة الأمن والدفاع على هذا التقرير، بودي أن أوضح بعض المسائل التي جرت في الجانب الأيسر سيدي الرئيس.
أولاً: الجانب الأيسر يحتاج الى تقسيمه إلى قواطع وإسناد المسؤولية الى الشرطة المحلية، ما جرى من تفجيرات انتحاريين ومفخخات بسبب مسك الحشود العشائرية لهذه المناطق، وكانت هناك وثيقة قُدمت الى السيد القائد العام للقوات المسلحة والى مستشار الأمن الوطني من قبل نواب نينوى، يعني كانت رؤيتهم بأن تُمسك مدينة الموصل من قبل الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الاتحادية ولا يُشرك الحشد الشعبي العشائري، ولذلك سيدي الرئيس أنا أتمنى من لجنة الأمن والدفاع أن تثبت هذه المسألة.
الموضوع الآخر سيادة الرئيس فيما يخص العفو، كما تعلم أن مجلس النواب العراقي قرر في جلسة سابقة أن يكون هنالك عفو عن الشرطة، سيدي الرئيس، كثير من الذين تسببوا في سقوط الموصل من القادة والضباط كُرموا وتم نقلهم الى أماكن أعلى ومنحت لهم حقوقهم التقاعدية وشرطي بسيط الآن يقاتل منذ أن بدأت عمليات التحرير بالمئات بالآلاف بدون رواتب ضمن الحشود المجانية ولا يسمح لهم بالعودة، لذلك على القائد العام أن يكون منصفاً، أنا أتحمل مسؤوليتي، يعني قادة كانوا متسببين في سقوط الموصل أحيلوا الى التقاعد وأخذوا حقوقهم التقاعدية وشرطي بسيط لا يسمح له بالعودة لأن الفكرة عند القائد العام يقول أن هؤلاء سوف يهربون ومعظم منهم تم إستشهادهم في المعارك، لذلك على القائد العام أن يحترم قرار مجلس النواب بإعادة الشرطة الذين هم الآن يقاتلون في الموصل.
المسألة الأخرى سيدي الرئيس الجانب الأيمن، نبارك للقطعات بمختلف تشكيلاتها وكنت أتمنى من لجنة الأمن والدفاع أن تذكر حشد فرسان الجبور ألذي اشترك بـ(400) مقاتل وهو الآن في خطوط المواجهة في البوسيف والكنيطرة وسيطرة العقرب لم يذكر في التقرير وأنا اتصلت بقائد العمليات المشتركة وقال ليس لي علم بهذا، أتمنى أن يضاف إلى  التقرير حشد فرسان الجبور الذي هو الآن في خطوط المواجهة.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى لجنة الأمن والدفاع، هناك أمور يجب أن تعالج، محاسبة القوات الأمنية او محاسبة الجهات الأمنية بما فيها وزارة الأمن الدفاع وكذلك الأشخاص المختصة في العمليات الأمنية يجب أن تكون محاسبة مباشرة وقوية، يجب التوضيح أن هنالك مناطق أمنة وهنالك ناس مهجرة، المناطق الأمنة وأخص بالذكر منطقة جرف الصخر، لا زالت نساء ورجال مهجرين في مناطق بعيدة وفي خيم تعاني من جميع الأمور الخدمية والمرضية والإمكان من تحويلهم الى هذه المناطق، بعد تحرير هذه المناطق تحرير كامل من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي بقيت هذه الأماكن مسيطر عليها من قبل جهات معينة، هذه الجهات يجب أن تترك هذا المكان إلى القوات الأمنية ولا بد من التوضيح أن هناك سيطرات تدعي إنتماءها الى الحشد الشعبي وهذه السيطرات تتجاوز على جميع من يمر في هذه المناطق، علماً تم المطالبة بإزالة هذه السيطرات وهي تتجاوز على جميع المارة وكذلك أخذ الأتاوات من بعض الناس التي تمر في تلك المنطقة ولا يستطيع السيطرة عليها لا الوزارات المختصة ولا المحافظ ولا القوات الأمنية وقد تم الاتصال بالسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص والتوضيح إلى أنه وصلت الحالة الى ان يداس على المواطن العراقي عذراً بالحذاء (البسطال) ومحاسبة المعممين الذين يقومون بصلاة الجمعة في تلك المنطقة، لذلك أطالب الإخوة في لجنة الأمن والدفاع بالاقتصاص ومحاسبة الناس المسؤولة على هذه الأمور وإستبدالها بالأجهزة الامنية المسؤولة عن حماية تلك المنطقة مع الشكر والتقدير.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى الإخوة في لجنة الأمن والدفاع، حقيقةً الإخوة قبلي قد أجادوا وصف الحالة الانسانية والمأساوية التي تمر بها مدينة الحويجة والجانب الأيمن من مدينة الموصل والتي تحتاج الى علاجات آنية، حقيقةً الحويجة قد تكون فيها كارثة انسانية اذا لم يكن هنالك تدخل أني وعلاج أني من خلال ايصال المواد الغذائية والطبية الى المدنيين المحاصرين هنالك وممكن استخدام الطائرات في أرسال وإلقاء المواد الغذائية والطبية الى المدنيين المحاصرين، أضافة الى ذلك نحتاج الى أن يكون هنالك قرار من مجلس النواب يصوت عليه بإلزام الحكومة والقيادات الأمنية بأن تضع خطة بأقرب وقت من أجل تحرير مدينة الحويجة، أيضاً الجانب الأيمن من الموصل يحتاج الى خطة انسانية كبيرة لأغاثة المدنيين وإخراجهم من خلال توفير قنوات أخراج المدنيين قنوات آمنة الى أن تكتمل عملية تحرير الجانب الأيمن ان شاء الله.
أنتقل الى الموضوع الآخر والمهم أيضاً والذي تطرق له أحد الإخوة موضوع الوضع الأمني في بغداد، والسور الأمني كما يسمى في بغداد، هذا السور في وقتها تم إستضافة السيد قائد عمليات بغداد في لجنة الأمن والدفاع السابق الفريق (عبد الأمير الشمري) وأكد لنا في ذلك الاجتماع بأنه ليس هنالك سور بمعنى السور الذي يتكون من جدار كونكريتي وخندق خلف هذا الجدار وإنما هي تحوطات أمنية وهذا ما فهمناه من السور ولكن اليوم واقع الحال الذي يبنى الآن هو سور كونكريتي يفصل مناطق عن مناطق، فبعض المناطق جزء من هذه العشيرة في جانب والجزء الآخر في الجانب الآخر، أنا أعتقد يجب على القادة الأمنيين المسؤولين عن الملف الامني في بغداد أن يعيدوا النظر في موضوع بناء هذا السور وأن تكون هنالك تحوطات أمنية مبنية على التكنلوجية الحديثة وليس على بناء الأسوار والخنادق أضافة الى ذلك نحن في بغداد هنالك مناطق حررت لها أكثر من سنتين والى حد الآن لم يتم إعادة النازحين، إعادة النازحين الى هذه المناطق هو قد يكون أحد الأسباب في مسك الأمن في هذه المناطق، أنت أعد المواطنين إليها وحملهم مسؤولية حماية مناطقهم، أنا أعتقد هذا هو السبب الرئيسي في عودة المواطنين للمناطق.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
نشكر لجنة الأمن والدفاع على المتابعة الحثيثة لمجريات الأحداث الأمنية المهمة التي يمر فيها البلد، سأتكلم بجزئية معينة وهي جزئية قضاء الحويجة وأقل وصف يمكن إطلاقها في العراق على المعاناة التي يعانيها أهلنا الأبرياء في قضاء الحويجة لأن الحويجة هي الجرح النازف للعراق في هذه الأيام، عمليات النصر التي تحققت على أيدي القوات المسلحة البطلة وعلى أيدي أبناء الحشد الشعبي سواء في صلاح الدين أو في الأنبار أو في معظم الأجزاء في محافظة نينوى لكن هذا النصر مازال منقوصاً أي أنه لم يتم تحرير قضاء الحويجة والأطراف والمناطق التي تقع شرق نهر دجلة في قضاء بيجي وهذا السبب وقضاء بيجي تحرر منذ أشهر ومجلس النواب مشكوراً والأخوة الأعضاء كانوا متفاعلين مع الحالة الإنسانية التي عانى منها قضاء بيجي وتم إصدار قرار من مجلس النواب بجعل قضاء بيجي منطقة منكوبة ولم يعد أي نازح لحد هذه اللحظة إلى قضاء بيجي والسبب عسكري لأنه لم يتم تحرير الأجزاء التي تقع شرق نهر دجلة وقضاء الحويجة التي تعتبر أماكن انطلاق بعض العمليات التي يقوم فيها عناصر داعش الجبناء تجاه قضاء بيجي، وهذا الموضوع متعلق بنهب العديد من المؤسسات الحيوية المهمة في قضاء بيجي لأنه لحد هذه اللحظة لا توجد عودة للنازحين ومصفى بيجي لم يتبق منه إلا جزء بسيط والطاقة الحرارية نهبت بالكامل والطاقة الغازية في بيجي نهبت بالكامل والآن بدأت عمليات نهب للسكة الحديدية في تلك المناطق لذلك أنا أعتقد على القائد العام للقوات المسلحة وكان الله في عونه على هذه المسؤولية واليوم هو مؤتمن على كل هذه الأمور وعلى دماء العراقيين لذلك يجب أن تكون هناك نهضة سريعة لتحرير الحويجة وإذا كانت الحجة البحث عن أرض لانطلاق العمليات العسكرية الأرض موجودة إن كان الانطلاق من ناحية العلم والبدء بعمليات التحرير وإذا كانت لا توجد قطعات قدمنا قوائم عديدة للأخوة في الحشد الشعبي لمتطوعين وبدون رواتب فقط التسليح ونحن مستعدين لتحمل المسؤولية الأمنية، الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط يعاني معاناة إنسانية مؤلمة يجب أن يؤخذ بنفس الأهمية التي يؤخذ بها موضوع تحرير قضاء الحويجة وجانب سياسي متعلق بهذا الموضوع على الحكومة أن لا تجامل من تسبب بدخول داعش لهذه المناطق ولا تجامل من كان يقف.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
1- في الوقت الذي نبارك فيه بدأ عمليات تحرير الساحل الأيمن نتمنى أيضاً من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تشكيل القوة المشتركة لتحرير قضاء تلعفر والتي وعد بها السيد القائد العام للقوات المسلحة أهالي تلعفر ورغم مرور أكثر من شهرين إلا أنه هناك تعثر واضح في تشكيل هذه القوة المشتركة من كل أبناء قضاء تلعفر وهذا سيساهم في تحرير القضاء ومسك الملف الأمني فيها.
2- قضاء الحويجة، كان هناك تقدير موقف استراتيجي قاطع عندما تم تأخير تحرير قضاء الحويجة علماً أن المقصود في الحويجة هي (40%) من مساحة كركوك كمحافظة، أن تأخر تحرير الحويجة أدى إلى ما يلي:
أولاً: تجمع الإرهابيين في الحويجة وتهديدها لكركوك وسامراء والدور وجزء من ديالى ولازال هناك عناصر من داعش تقوم بالهرب من محافظة نينوى باتجاه قضاء الحويجة.
ثانياً: أن المآسي الإنسانية للسكان في الحويجة شيء يفوق الخيال في ظل انعدام الغذاء والدواء وأبسط الخدمات الصحية غير متوفرة في القضاء منذ سنتين.
ثالثاً: تأخر التحرير أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص عند محاولة الهرب إلى كركوك وصلاح الدين نتيجة الألغام أو الإعدام من قبل عصابات داعش الإجرامية.
أرجو من السادة النواب الاطلاع على التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووج التي تتحدث عن مأساة النازحين من قضاء الحويجة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا لا أريد أن أتحدث لأن السادة النواب أكتفوا بما أكدوه سواء بخصوص تحرير المناطق الغربية لكن لدي ملاحظة على الأخوة في لجنة الأمن والدفاع، يجب أن لا تكون التقارير فقط تقارير لا تنفذ على أرض الواقع والذي حصل التقرير الذي اتفقنا عليه بخصوص يوم 21/1 عندما دخل الدواعش إلى كركوك كان هناك تحقيق من قبل لجنة الأمن والدفاع وكان هناك تقرير لكن للأسف التقرير قرأ قراءة ومر مرور الكرام ولم يكن هناك أي تعامل بمحاسبة المقصرين وكيف حصل الدخول إلى كركوك، تأخر تحرير الحويجة جزء منه.
النقطة الأخرى إلى لجنة الأمن والدفاع، الاهتمام بقضية قصف حسينية أنخانلي مرة أخرى وهناك أمور كثيرة طرأت في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام لذلك أدعو الأخوة في لجنة الأمن والدفاع إلى الاهتمام بهذه المسألة.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
بالنسبة إلى ملاحظات الأخوة والأخوات النواب تم تسجيل الكثير منها لكن عندي بعض الأمور يجب أو أوضحها، موضوع الحويجة الأمر متروك للقيادات العسكرية وبلا شك هناك تدخل أمريكي وخارجي والدليل معركة الفلوجة كان الأمريكان لا يرغبون أن تكون وجهتنا باتجاه الفلوجة أنما باتجاه الموصل لكن كان قرار الحكومة صائب باتجاه تحرير الفلوجة ونجحت الحكومة في ذلك ولذلك اليوم تم تشكيل قيادة عمليات شرق دجلة وهي المعنية بتحرير الحويجة والآن بدأت الاستعدادات كاملة وفرز للقطعات أن تتجه باتجاه الحويجة، هناك بعض الملاحظات والإشكالات البسيطة بين الأخوة في الإقليم والحكومة المركزية ورئيس الوزراء وصل إلى حل هذا الإشكال وتنسيق عالي وقريباً جداً ستبدأ عملية تحرير الحويجة والقضاء على داعش وقضية النازحين والعوائل المحاصرة.
أما بخصوص التوصيات والقوانين نحن في لجنة الأمن والدفاع أقرينا قوانين مهمة جداً ونأمل من هيأة الرئاسة ومن زملائنا في مجلس النواب لمساعدة اللجنة في أن تنفذ هذه القوانين وتطبق على أرض الواقع منها قانون وزارة الداخلية وتم تعين وزير للداخلية ونأمل منه أن ينفذ قانون وزارة الداخلية وقانون الشركات الأهلية وهما من أهم القوانين.
الكثير من التوصيات أخذت لكن نحتاج إلى دعم من هيأة الرئاسة ومن مجلس النواب على أن تؤخذ التوصيات لأن لجنة حالنا حال أي لجنة أخرى التوصيات ترفع على الحكومة لكن عندما نشعر أن هناك دعم من مجلس النواب على هذه التوصيات وإلزام الحكومة بتنفيذها منها إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم وهذا أمر مهم ولا نريد أن تتحجج الحكومة على أنهم تسربوا ولا توجد أموال وبدلاً من أن أعين جنود جدد وشرطة جدد أخصص لهم أموال وهي موجودة في الحذف والاستحداث وهناك درجات للداخلية والدفاع لأنهم مدربون ومهيئون وكانت هناك أمور خارجة عن إرادتهم.
الوضع الأمني في بغداد، القطعات تبذل جهد كبير تحرر وتقاتل لكن هناك بعثرة في الأمن مثلاً اللواء الثامن شرطة اتحادية في مدينة الكاظمية وبجهود ذاتية استطاع أن ينصب كاميرات ويراقب أداء السيطرات والمنتسبين وبالنتيجة لحد الآن الخروقات تمت معالجتها وتم مسك عدد من الإرهابيين ومنع وصول الإرهابيين إلى مدينة الكاظمية وكان هناك حادث في منطقة سبع البور وهو مروري ووفاة الذين تسببوا بهذا الحادث لكن وجود الكاميرات وجهت الأجهزة الأمنية سيارة الإسعاف والنجدة وإنقاذ هؤلاء، الكاميرات مهمة واليوم توجد (750) كاميرة تم نصبها في محافظة بغداد لكن الأجهزة الأمنية لم تستثمرها توجد بعثرة في الجهد الأمني ونحتاج إلى أن يكون هناك إلزام لهذه التوصيات ونتمنى من مجلس النواب التصويت على هذه التوصيات وإلزام الحكومة والأجهزة الأمنية بتنفيذها.
حادث قصف الحسينية في داقوق، نشكر رئيس الوزراء على مقاضاة ومحاسبة الذين تسببوا واستوردوا طائرات كان فيها خلل في منظومة الإطلاق وقذائف لا تنفجر وتمت محاسبتهم ومدير عام التسليح والتجهيز وإحالة إلى الإمرة وإلى القضاء وعدد من الضباط معه، إذن هناك إجراءات والسيد نيازي كان رئيس اللجنة وهذه التوصيات كانت مهمة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
موضوع السور، هو ليس سور كونكريتي هو بعض الأجزاء لأن هناك مناطق خطرة جداً وعموم السور لحد الآن لم يكتمل وهو بمسافة خمسون كيلومتر وفيه كيلو واحد فقط فيها أجزاء كونكريتية وباقي السور هو عبارة عن أما موانع طبيعية نهر أو بزل أو خندق وإذا كان هذا السور يسمى طائفي أو خندق طائفي لا أعلم، ننح نريد أن نعالج الخروقات الموجودة والتفجيرات التي حصلت في البياع وفي الكرادة والحبيبية كل فترة تدخل سيارات والكثير من الأدلة تشير على أنها تدخل من هذه المناطق وهي من خارج بغداد وإذا كانت من داخل بغداد نستطيع أن نعالجها لكن إذا كانت تدخل من خارج بغداد كيف ذلك؟ يجب أن نضع مانع نمنع فيه العجلات المفخخة من أن تدخل إلا أن تمر على السيطرات ونستطيع أن عالجها لكن هذه الأراضي الواسعة التي تحيط بغداد كيف نستطيع معالجتها؟ لذلك وجد هذا السور وأرجو أن نسند القوات الأمنية في هذا الشكل.
موضوع الحشد العشائري أيضاً نحن في مجلس النواب طالبنا أن يكون مسك المناطق من أبناء المنطقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم تقدمت بتقرير وهناك بعض الملاحظات على ما ذكر وتمت الإجابة من قبل السيد رئيس اللجنة، أنا أشكركم فيما تحدثتم فيه إلا إذا مان هناك موضوع عاجل جداً أو طارئ يستوجب الذكر.
– السيد محمد ناجي محمد علي العسكري:-
إجابة على الأسئلة التي طرحها الأخوة نحن قسمناها وقلنا هذا الحشد العشائري كان موجود والأخوة من أهالي المنطقة ليس إلا.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
بالنسبة إلى عمليات تحرير نينوى تجري بشكل صحيح وبعمليات نوعية ولا ننسى الدور القتالي والإنساني لكل القطعات المحررة وما جرى في تحرير الجانب الأيسر لم يؤشر أي سلبية لحد هذه اللحظة وعمليات تحرير الجانب الأيمن نستبشر خيراً من كل القوات المسلحة ونتمنى أن تكون وقفة لمجلس النواب مساندة لكل القطعات العسكرية التي تحقق اليوم أروع الملاحم البطولية في محافظة نينوى.
تطرقت إحدى الأخوات النائبات إلى موضوع التدقيق الأمني لمحافظة نينوى، نعم هناك خلل وتمت استضافة أحد المسؤولين المهمين في الملف الإستخباري ونبهنا أن هناك خلل في التدقيق الأمني وخلال الأسبوع القادم سيتم استضافة جميع المسؤولين عن الملف الإستخباري لمحافظة نينوى وتزويدهم بالمعلومات عن الخروقات في التدقيق الأمني.
المفصولين من أهالي محافظة نينوى وهم أكثر من (25000) شرطي وجندي على الحكومة العراقية أن تحتوي هؤلاء المقاتلين وليس لهم ذنب فيما جرى في محافظة نينوى وتطرق أحد الأعضاء إلى أن هناك قادة وأمرين وضباط تمت إعادتهم بينما نلاحظ أن هؤلاء الشرطة لا نريد أن تأتي جهات أخرى معادية للعملية السياسية وأن تدفع لهم أموال ونريد من الحكومة العراقية أن تعيدهم، هناك حجج من قبل المسؤولين أنه لا توجد تخصيصات مالية وإذا لا توجد هذه التخصيصات فكيف يتم تطويع الآخرين؟ أنا أعتقد على الحكومة العراقية استيعابهم وهؤلاء هم أبناءهم.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
موضوع الحويجة وأنا نائب عن محافظة كركوك في أغلب اجتماعات لجنة الأمن والدفاع طرحنا موضوع تحرير الحويجة وهناك كتاب موجه من لجنة الأمن والدفاع إلى السيد رئيس الوزراء وأنا أشكر زملائي لمساندتهم هذه القضية وأنا طرحت موضوع تحرير الحويجة لكن مع الأسف إجابة السيد رئيس الوزراء بعدم التنسيق بين المحافظة وبين الأجهزة الأمنية إجابة غير مقنعة لأن في أغلب العمليات التحرير سواء في الأنبار أو الموصل أو تكريت لم يكن هناك تنسيق بين المحافظ ورئيس الوزراء باعتبار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وكان قرار مركزي من قبل رئيس الوزراء وكان هناك اتفاق وأؤكد أم هناك اتفاق في شهر آب 2016 على بدأ العملية العسكرية وتم تحديد القوات المشاركة وحتى توزيع القطعات من الأجهزة الأمنية فوجئنا بقرار مفاجئ من قبل رئيس الوزراء بتأجيل عملية التحرير والتوجه إلى عملية تحرير الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر اللجنة المختصة بشأن تقريرها المقدم.
فيما تم التصويت عليه بشأن إدخال فقرة تتعلق بالبدلاء عن المقاعد الشاغرة بودي أن أقرأ تقرير اللجنة المكلفة وهي لجنة مختصة من السادة المستشارين القانونيين بالآتي:
إشارة إلى توجيه سيادتكم ببيان الرأي في المرشحين المستحقين لأن يكونوا بدلاء عن كل من المتوفى المرحوم السيد عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان والسيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي الذي تم التصويت عليه وزيراً للداخلية وبعد الاطلاع على الأوليات المتوفرة بضمنها القانون رقم (6) قانون استبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2006 المعدل وقرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة خلصت اللجنة إلى الآتي:
1- استبدال النائب المتوفى المرحوم السيد عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان حسب الأوليات المتوافرة فأن المتقدمين لأن يكونوا بدلاء عن النائب المتوفى السيد عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان هم كل من:
1- أياد عبد الجبار كريم المنتمي إلى ائتلاف العراق كيان عراق للتطور عن محافظة بغداد.
2- عباس عجيل كايم طلال المنتمي إلى ائتلاف البديل المدني المستقل كيان الحزب الشيوعي العراقي عن محافظة البصرة.
3- صفاء عدنان مجيد الغانم المنتمي إلى ائتلاف البديل المدني للإصلاح عمل عن محافظة البصرة.
حيث أن النائب المتوفى ينتمي إلى ائتلاف البديل المدني المستقل كيان التجمع المدني للإصلاح عن محافظة البصرة وحيث أن السيد صفاء عدنان مجيد الغانم ينتمي إلى نفس الكيان والمحافظة وحاصل على أعلى الأصوات داخل الكيان حسب الأوليات المتوافرة عليه يكون السيد صفاء عدنان مجيد الغانم بديلاً عن النائب المتوفى المرحوم السيد عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان استناداً إلى نص المادة (2) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل التي نصت على (إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض عن الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة)
2- استبدال النائب المستوزر السيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي وزير الداخلية حسب الأوليات المتوافرة فأن المتقدمين لأن يكونوا بدلاء عن النائب المستوزر السيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي وزير الداخلية هم كل من:
1- مهدي حسين خليل الزبيدي المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامي عن محافظة واسط.
2- فائزة عبد جمعة المنتمية إلى ائتلاف دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامي عن محافظة واسط.
وحيث أن شرطي الاستبدال اتحاد الكيان والمحافظة حسب القانون وما صرحت به المحكمة الاتحادية في قرارتها وحيث أن المتقدمين للترشيح بدلاً عن النائب المستوزر ينتميان إلى  حزب الدعوة الإسلامية وأن النائب المستوزر ينتمي إلى كيان بدر ضمن ائتلاف دولة القانون وحيث أن كلا المتقدمين لا يشتركان مع النائب المستوزر في الكيان ذاته رغم اشتراكهما في المحافظة فعليه أن ترشيح كل من السيد مهدي حسين خليل الزبيدي والسيد فائزة عبد جمعة بحسب رأي لجنة المستشارين يكون مخالف لنص المادة (2) ثانياً من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 الذي تنص إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض عن الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة، وتقدم السيد مهدي حسين خليل الزبيدي باعتراض على ما أشار إليه رأي المستشارين القانونيين وطلب تحديد الموقف بشأن تفسير النص وقرارات المحكمة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية وحيث أن المعني بعملية تفسير نصوص القانون هو مجلس شورى الدولة باعتبار أن هناك تضارب بين مسألتين الأولى، هو أعلى الأصوات ضمن نفس المحافظة وضمن نفس الكيان ونفس الائتلاف والثانية عدد مقاعد المحافظة فيما لو أصابها نقص وعليه قررت رئاسة المجلس مفاتحة مجلس شورى الدولة بشأن تحديد الموقف بخصوص تضارب النصين بخصوص البديل عن النائب الذي تم استيزاره السيد قاسم الأعرجي.
يتم استدعاء السيد صفاء الغانم لتأدية القسم كبديل عن النائب عبد العظيم العجمان.
كل الأوليات موجودة وأوضح المسألة، أذا تريد رأي الشخصي أنا ميال إلى هذا الرأي الذي يذهب إلى أن مقاعد المحافظة عدداً يجب الحفاظ عليها باعتبار أن أعلى الأصوات التي حصل عليها ضمن الائتلاف هو الذي يكون بديلاً هذا ما يتعلق بتوجه قرارات المحكمة الاتحادية والنص في المادة الثانية يذهب بحسب رأي المستشارين إلى خلاف ذلك وعليه من الآن إلى بداية الجلسة القادمة فقط ننهي هذا الجدل بخصوص إشكالية التضارب الموجودة فيما يحقق مصلحة الجميع وفي ذات الوقت تزيل الإرباك الحاصل في هذا الجانب، المحكمة الاتحادية تفسر الدستور وهذا طلبي فقط للإعلام للمحكمة الاتحادية لكن الرأي القانوني الجاني أن الطلب المقدم يتعلق  بتفسير نصوص قانونية ومعلوم أن تفسير القانون هو خارج الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الاتحادية سواء في الدستور أو في قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ وهو ما أكدته المحكمة العليا في الكثير من قراراتها التي تضمنت أن الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية هو مجلس شورى الدولة وبالنظر لصدور قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل في ظل القانون رقم (16) لسنة 2005 قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام القائمة المغلقة ولصدور قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 الذي اعتمد نظام القائمة المفتوحة والذي كان له الأثر الواضح في تجاه قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بطلبات الاستبدال، نرى وجود حاجة لتفسير النصوص المتعلقة باستبدال الأعضاء والواردة في القانون من قبل مجلس شورى الدولة.
الآن تأدية القسم وما يتعلق بالبديل فقط نحتاج إلى إزالة الغموض بخصوص تفسير النصوص الموجودة.
(السيد صفاء عدنان مجيد الغانم يؤدي اليمين الدستورية)
قدمت طلبات بتأجيل بعض فقرات جدول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
موضوع الاستبدال بخصوص النائب قاسم الأعرجي، نحن معرفين ومرشحين ومقدمين الأخت فائزة عبد جمعة عن محافظة واسط وعن كيان بدر ونحن نطعن في هذا المفصل الذي يقول أنها عن حزب الدعوة وليس عن بدر ونحن قدمناها عن بدر كيف تتحول إلى حزب الدعوة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المفوضية تقول أنها عن حزب الدعوة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هناك شطب على هذا الإسم وتغيير ونريد أن نعرف ونصل إلى الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنصل إلى الحقيقة فيما يحقق العدل والإنصاف.
قدم طلب بتأجيل الفقرات المتعلقة بقانون وزارة الدفاع وكذلك تقرير لجنة الصحة والبيئة وكذلك تقرير عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوقيع رئيس اللجنة القانونية، فيما يتعلق بخور عبد الله قدم لنا (28) أسم حينما يكتمل النصاب سيكون أول فقرة التصويت على هذه اللجنة ثم تحديد الأسماء في هذا الجانب.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com