قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12) الخميس/23 شباط/ 2017

 

1– تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية حول ميناء خور عبدالله، عضوان من لجنة العلاقات الخارجية وعضوان من لجنة الخدمات والاعمار وعضوان من اللجنة القانونية وثلاثة أعضاء من نواب محافظة البصرة.

2- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتهيئة كل طلبات تشكيل اللجان التحقيقية والقرارات الموقعة والمقدمة من قبل السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب.

3- أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة بتشريع مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 أن تستنفذ كل الوسائل لعقد جلسات أستماع وأخذ الملاحظات اللازمة قبل تقديم تقريرها للقراءة الثانية مع الأخذ بالاعتبار وجود بعض الفقرات الواردة في هذا التعديل التي تحتاج الى مراجعة شاملة.     

4- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد وأخير لحضور السيد وزير النفط الى مجلس النواب لغرض الإجابة عن السؤال الشفهي الموجه  إليه من قبل السيد النائب عبد القهار السامرائي.  

5- قررت رئاسة المجلس تأجيل أستجواب السيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات الى يوم الخميس القادم ويكون موعد أخير حسب طلب السيد المستجوِب.

 سيرالاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والاستمرار بالمناقشة.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com