قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) السبت/25 شباط/ 2017

 

1–  قررت رئاسة المجلس أتمام تنفيذ جميع طلبات الاستجواب التي أستوفت الاجراءات الموضوعية والشكلية خلال هذا الفصل التشريعي واعلام المجلس بجميع التوقيتات يوم الاثنين القادم.

2-  قررت رئاسة المجلس أن يكون موعد استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات يوم 9/3/2017.

3-  قررت رئاسة المجلس عرض جميع طلبات تشكيل اللجان التحقيقية على اللجنة المختصة وأخذ رأيها بخصوص جدوى تشكيل هذه اللجان وإعلام المجلس يوم الاثنين القادم.

4-  أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتوزيع جدول اعمال هذا الفصل التشريعي على السيدات والسادة النواب.

5-  قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 الى جلسة يوم الاثنين القادم  كموعد نهائي.

6-  قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون إنتخاب مجلس النواب وادراجه على جدول اعمال الجلسات اللاحقة.

7-  قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الى جلسة يوم الاثنين القادم.  

 سيرالاجراءات التشريعية:-

* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية لحين تقديم لجنة الاقاليم تقريرها.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com