القانونية النيابية تناقش تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون وحضور اعضائها اليوم الاحد 26/2/2017 لمناقشة البنود الواردة في جدول اعمالها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الواردة على قانون انتخابات مجالس المحافظات واراء السيدات والسادة اعضاء اللجنة المتعلقة بالقانون والتي تشمل شكل النظام الانتخابي الذي سيعتمد وأعمار المرشحين .

وفي السياق نفسه دعا النائب محسن السعدون رئيس اللجنة لعقد جلسة حوارية يشارك فيها رؤساء اللجان النيابية ورؤساء مجالس المحافظات بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني المتخصصة بشؤون الانتخابات للمشاركة في مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من اجل الاستفادة من الاراء والافكار التي ستطرح في الجلسة الحوارية من اجل تشريع قانون يلبي طموحات المرحلة المقبلة.

كما قررت اللجنة استمرار النقاش بشأن التعديلات على قانون العفو العام ، وعرض قانون المستشارين للتصويت في جلسة المجلس القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com