لجنة الشهداء النيابية تناقش مقترح قانون دمج مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في وزارة واحدة

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 8/3/2017 اجتماعا ناقشت فيه مقترح قانون دمج مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في وزارة واحدة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات قانوني التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون رقم 5 لسنة 2009 .

من جانب اخر بحثت اللجنة موضوع الطعن المقدم من وزارة المالية حول قانوني مؤسسة السجناء وقانون تعويض ضحايا الارهاب و برنامج المؤتمر المزمع عقده في شهر نيسان لمناقشة الحقوق و الامتيازات للشهداء و السجناء السياسيين ودور الوزارات في تنفيذها .

واتفق اعضاء اللجنة على عدد من التوصيا ت منها استضافة رئيس هيئة التقاعد ومدير عام الدائرة القانونية بوزارة المالية وممثلي مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين يوم الاحد 12/3/2017 لغرض مناقشة موضوع الطعن المقدم من وزارة المالية والموافقة على مقترح دمج مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين بوزارة واحدة والموافقة على اعداد مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل لشمول هذه الشريحة من غير الموظفين فقط بالحد الادنى للراتب التقاعدي و في حال تعيينه يتم قطع الراتب المخصص له وفق التعديل المقترح.

من جهه اخرى وافقت اللجنة على مقترح عضو اللجنة النائب خلف عبد الصمد والنائب رعد فارس الماس بتشكيل لجان فرعية الاولى لمتابعة اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين و اللجنة الثانية لمتابعة اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com