مستحقات الفلاحين.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب نجيبة نجيب.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (17) السبت 11/3/2017.
نتيجة المناقشة:
– وجه السيد رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار باعداد صيغة قرار نيابي بشأن تسديد مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان من اجل التصويت عليه.
– التصويت على قرار نيابي يلزم الحكومة الاتحادية باكمال مبالغ مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان لعام 2016 وصرفها باسرع وقت اسوة بفلاحي المحافظات الاخرى. وعلى الحكومة الاتحادية الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين للسنوات 2014 و2015 و2016 ولكافة المحافظات خلال مدة 30 يوما. ( جلسة رقم (18) الاثنين 13/3/2017)
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com