همام حمودي يدعو نقابة المعلمين لتبني مشروع توفير سكن لإساتذة التعليم الإبتدائي

خلال زيارة مقرها الرئيس ..

همام حمودي يدعو نقابة المعلمين لتبني مشروع توفير سكن لإساتذة التعليم الإبتدائي ويؤكد دعمه لذلك

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي دعمه لتشريع قانون حماية المعلم لتعزيز وضمان حقوق التدريسيين الكاملة ، داعياً النقابة لتبني مشروع توفير سكن لإساتذة التعليم الإبتدائي والإستفادة من القانون الإستثماري في بناء مجمعات سكنية لهم ، متعهداً بدعم هذه التوجهات بالكامل .

وشدد د. حمودي خلال زيارته مقر نقابة المعلمين اليوم ، أهمية وجود ممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة التربية النيابية فضلاً عن إشراكها والمعلمين بإعداد المناهج الدراسية ، معرباً استعداده للتعاون في دعم المشروع التربوي وإعادة تجديد الحياة في العملية التربوية اضافة لدعمه الكامل لمشروع توفير السكن لهذه الشريحة المهمة .

وبحث الشيخ حمودي القضايا التي تم طرحها من خلال وفد النخب التربوية الذي استضافه البرلمان الثلاثاء الماضي ، موضحاً عزمه عقد مؤتمر تربوي للتعليم الابتدائي مطلع الشهر القادم .

ورأى ان هناك أهمية لتعزيز ثقة المعلم بنفسه وتحسين ظروفه المعيشية ، ليأخذ دوره في بناء البلد ، وهو أمر يتطلب تعاون الجميع ، مختتماً زيارته بتقديم هدية تذكارية لنقابة المعلمين تعبيراً عن الامتنان للمعلم العراقي في عيده.

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com