برعاية السيد رئيس مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية تعقد ندوة مع السفراء العرب لبحث مرحلة ما بعد داعش 

برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب عبد الباري زيباري وبحضور اعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية اجتماعا ضم سفراء الدول العربية لبحث اوضاع المنطقة بعد تنظيم داعش . والقى السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري كلمة اكد فيها ان تواجد السفراء العرب في العاصمة بغداد حقيقة الترابط والدم الواحد وهي رسالة لكل الاشقاء الاخرين الذين ترددوا في ارسال بعثاتهم الدبلوماسية لاي ظرف او وجهة نظر ، مضيفا ان ذلك بدد مخاوف البعض في جاهزية العاصمة بغداد لاستقبال هذه البعثات. ونبه الرئيس الجبوري الى انه لا شك ان المرحلة التي يمر بها العراق والمنطقة صعبة وحساسة تستلزم المزيد من التعاون الدئوب لوقف كشاريع التفكيك والتقسيم والعزل. مشددا على العمل على اعادة روح التواصل البناء وتعميق الشعور الاخوي العربي ، لافتا الى ان مشروع التسوية التاريخية لا يقتصر على العراق فحسب بل المنطقة عامة . منبها  الى الانتصارات التي تحققها القوات الامنية في عمليات تحرير الاراضي العراقية من التنظيمات الارهابية. واشار الرئيس الجبوري الى انه مع اقتراب موعد انعقاد الجامعة العربية المقبلة يجب العمل على تحسين البيت العربي وحل قضاياه المختنقة بسبب العنف .
بدوره أكد النائب عبد الباري زيباري رئيس لجنة العلاقات الخارجية على أهمية محاربة التطرّف بجميع اشكاله وضرورة تجفيف منابعه المالية والفكرية ومنع وسائل الاعلام التي تثير الطائفية والارهاب وتوحيد الخطابي الديني وتشكيل مجلس مشترك لمحاربة التطرف ومنع الفتاوي التكفيرية .
من جانبه قال النائب خالد الأسدي ان هذا اللقاء هو لإيجاد فرصة لاصدار تشريعات في البرلمانات العربية لإيقاف تمدد العمل الإرهابي في المنطقة  ، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الاٍرهاب وتجاوز التحديات التي تواجهها البلدان العربية .
فيما تطرق النائب احمد الجبوري  عن محافظة نينوى ان هناك برامج عديدة لمرحلة ما بعد داعش في محافظة نينوى  ، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين الدول العربية والمنطقة لتبادل المعلومات في ظل عدم امتلاكنا للمعلومات المطلوبة عن المتطرفين والارهابيين الذين ينتمون للتنظيمات الإرهابية .
من جانبه ، قال النائب صادق الركابي ان الدول العربية ستواجه مشاكل كبيرة بعد انتهاء تنظيم داعش وعودة مواطنيهم الذين كانوا  ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ، مطالبا بالكف والإقلاع عن خطاب يعتمد على الطائفية لتحقيق أهداف سياسية .
وأشار الركابي الى ان العراق يتطلع للاستفادة من تجربة الاشقاء في مصر في تجفيف منابع الاٍرهاب والاستفادة أيضا من فقه الأزهر في الاعتدال لمواجهة فقه التكفير.
بدوره أنتقد النائب عباس البياتي الى المؤتمرات التي تعقد في خارج العراق، داعيا الى ان تكون هذه المؤتمرات داخل البلاد من اجل ان تكون إيجابية ومقبولة على ارض الواقع .
ولفت اليياتي الى انه ولن تبرز قوة ارهابية أشد خطرا وإجراما من تنظيم داعش الإرهابي الذي اقترف لبضع الجرائم في القتل وسيئ النساء في هذا العصر من القرن الواحد والعشرين.
فيما أكد النائب ضياء الاسدي رئيس كتلة الأحرار وعضو لجنة العلاقات الخارجية على الاهتمام بالناحية الاقتصادية والتنمية والعلاقات الثنائية بين الدول العربية الشقيقة ، مشددا على ضرورة حسم المشاكل العالقة بسبب النزاعات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط .
وكشفت النائبة عن مدينة نينوى، فرح السراج، الى انطلاق مبادرة “برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى “، مشيرة الى ان هذه المبادرة التي تضم تسعة نائبات من جميع مكونات محافظة نينوى  ستعمل على معالجة قضايا السلم المجتمعي في نينوى والمناطق المحررة من داعش.

واضافت، ان “طبيعة نينوى وخصوصية المركز والاطراف وبقاء ما يقارب المليوني نسمة داخل المدينة ونزوح ما يقارب المليون ونصف يجعلنا امام تحديات كبيرة
ولفتت  السراج وهي عضو اللجنة القانونية ، ان “التهجير والسبي والقتل والخطف وحبس المدنيين والتعذيب وغيرها من جرائم داعش الارهابية بحق المدنيين من كافة طوائف نينوى ، داعية سفراء الدول العربية الى دعم دعم برامج هذه اللجنة من خلال التواصل في دعم برامج الأيتام جراء الاعمال الإرهابية .
من جانبه قال النائب مثنى امين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان الأشكال ليس في وجود الفيروسات بل في نقص المناعة .مشددا على ضرورة الكف عن تسييس مصطلح الاٍرهاب ،منبها الى ضرورة الاعتراف بان البنى الديمقراطية لا تزال هشة  ولا بد من تجنب الاستقطابات الإقليمية .
وأشار امين الى ان هناك أسباب عديدة لانتشار الاٍرهاب منها الفقر والظلم والجهل ، داعيا الى توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الأمني والسياسي والامني .
فيما أكدت النائبة بيريوان خيلاني عضو لجنة التعليم العالي على ضرورة تشجيع ودعم الشباب لطلب العلم وتوقيع اتفاقيات تعليمية بين الدول العربية لتبادل الخبرات والطلبة والأساتذة في المجالات كافة ودعم الواقع الاقتصادي وتوقير فرص العمل لمحاربة الاٍرهاب والتطرف .
بدوره أكد النائب ماجد سنجاري عضو لجنة المهجرين والمرحلين ان استقبال المحافظات العراقية كافة بضمنها اقليم كردستان دليل على ان العراق متوحد رغم الخلافات  السياسية .
 وشدد سنجاري على ان العراق بحاجة الى المزيد من دعم الدول العربية لمساعدة الإعداد الكبيرة من النازحين .

من جانبها رفضت النائبة احلام الحسيني مقررة لجنة العلاقات الخارجية التصريحات عن تورط عدد من مواطني المحافظات الساخنة وانتمائهم في تنظيم داعش  . مشددة على ان ذلك لا يعني ان العشائر العربية الأصيلة متورطة في الاٍرهاب.
واكدت الحسيني على ضرورة ان تكون هناك زيارات مشتركة للسفراء والمسؤولين العرب من اجل الاطلاع على الحقيقة الآي تجري على ارض الواقع ، مشيرة الى هناك شخصيات تفاجئوا من حالة الارباك والتشويه بعدما اطلعوا على حرية الرأي والديمقراطية .
 من جانبهم تحدث السفراء العرب الحاضرين عن وجهات نظرهم في المؤتمر ، وقال السفير السفير السوري في العراق ان الحوار هى السبيل الوحيد لاستقرار البلاد ورفض المخططات المشبوهه لزرع الطائفية بين أبناء العراق الواحد .
بدوره أكد السفير الموريتاني ان الشعب العراقي عزيز على الشعب الموريتاني وقريب منه رغم بعد المسافة ، مشيرا الى ان الاٍرهاب ليس له حدود أو جنسية ولا يريد تأشيرة دخول لكن في النهاية فان إرادة الشعوب هي التي تنتصر على الاٍرهاب والتطرف .
وقال السفير الفلسطيني ان يجب البحث عن المشتركات بدلا من التطرق الى الخلافات التاريخية .، مشددا على ضرورة ان تكون هناك مصالحة وطنية شجاعة وشاملة .
من جانبه قال السفير المصري قي العراق علاء موسى ان الفقر والظلم وتكريس الطائفية والجهل يؤدي الى التطرف ومن ثم الاٍرهاب .
ونبه موسى الى ضرورة تجديد الخطاب الديني كونه يتطرق لجميع نواحي الحياة وان مواجهة الجهل هو التحدي الأكبر .
وأوضح موسى ان مصر تعاطت مع التطرّف والارهاب من خلال محورين الاول أمني والثاني فكري ، مشيرا الى انه لابد من مزامنة المحورين بعضهما البعض لمنع ومكافحة التطرّف والارهاب .
وفي نهاية اللقاء تلى النائب عيد الباري زيباري رئيس اللجنة توصيات المؤتمر التي أكدت على اعتبار تنظيم داعش وجميع الكيانات الإرهابية عدوا مشتركا والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية للدول العربية لا سيما في التشريعات الآي تعني بمحاربة التطرّف والارهاب بكافة اشكاله . بالاضافة الى العمل على تأسيس مجلس عربي مشترك لمحاربة التطرّف والارهاب وبناء ستراتيجية وسياسة مشتركة لمحاربة التطرّف والارهاب .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com