قرارات وتوصيات الجلسة رقم (18) الاثنين /13 آذار/ 2017

 

1- قررت رئاسة المجلس أنتفاء الحاجة من حضور السيد وزير الخارجية الذي ابدى استعداده للحضور لغرض الاجابة على السؤالين الشفهيين المقدمين من قبل السيدة النائبة سروة عبدالواحد والسيد النائب محمد الكربولي.

2- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد يوم الخميس القادم 16/3/2017 التصويت على تشكيل اللجان التحقيقية في موضوع خور عبدالله وموضوع المنافذ الحدودية ومنطقة الصفرة.     

3- تم التصويت على صيغة قرار بخصوص مستحقات الفلاحين وكما يلي: نص القرار ( قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة (18) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة ما يلي 1- تُلزم الحكومة الاتحادية إكمال مبالغ مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان لسنة 2016 وصرفها باسرع وقت أسوةً بباقي الفلاحين من المحافظات الاخرى. 2- على الحكومة الاتحادية الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين المتبقية بذمة الحكومة للسنوات 2014 و2015 و2016 ولكافة المحافظات خلال مدة اقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار).

4- تم أستضافة كل من السادة الوزراء (وزيرة الصحة، وزير التجارة وكالةً، وزير الكهرباء، وزير الهجرة والمهجرين، الامين العام لمجلس الوزراء، وكيل وزير النقل، وكيل وزير الداخلية، محافظ نينوى) لمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى.

 5- أوصت رئاسة المجلس أرسال قرص تسجيل الجلسة وجميع ملاحظات السيدات والسادة النواب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

6-  قررت رئاسة المجلس  توزيع جميع الملفات الموجودة لدى السادة الوزراء على السيدات والسادة النواب.

7- أوصت رئاسة المجلس لجنة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع السيدات والسادة نواب محافظة نينوى بمتابعة ملف النازحين وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس.

 

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com