قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) الخميس /16 آذار/ 2017
1– قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الى الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة القادمة.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.
3- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
4- تم التصويت بالموافقة على أعضاء اللجنة التحقيقية في موضوع المنافذ الحدودية من السيدات والسادة نواب اللجنة المالية وهم:- (فالح الساري، ماجدة التميمي، هيثم الجبوري، مسعود حيدر، محاسن حمدون، ايمان رشيد، بهاء جمال الدين، جبار العبادي، نورة سالم البجاري)، اللجنة المالية معنية بهذا الموضوع.
5- قررت رئاسة المجلس أدراج مشروع قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي على جدول الاعمال.
6- قررت رئاسة المجلس أدراج مشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة على جدول الاعمال.
7- أكدت رئاسة المجلس أن أي موضوع يُقدم للمناقشة يُعرض على اللجنة المختصة لغرض تقديم تقريرها الى رئاسة المجلس.
8- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد ونهائي لإستجواب السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.
9- أكدت رئاسة المجلس على تحديد يوم الخميس القادم 30/3/2017 موعد أستجواب السيدة وزيرة الصحة من قبل السيد النائب عواد العوادي.
مع التقدير…