مجلس النواب يستضيف وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة أحداث الموصل وينهي قراءة ثلاثة قوانين

إستضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 28/3/2017، السادة وزيري الدفاع والداخلية وممثل جهاز مكافحة الارهاب لمناقشة أحداث الموصل فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة اشار الرئيس الجبوري الى ان سقوط ضحايا مدنيين في نينوى يستدعي اهتماما وتركيزا وبحثا دقيقيا بشان ماجرى للتوصل الى حلول سريعة، مشيرا الى ان الحديث عن مجزرة الموصل الجديدة لايعني مطلقا التقليل من جهد وانجازات القوات المسلحة البطلة في عمليات التحرير وما بذلته من جهد احترافي في العمليات السابقة.
وطالب السيد رئيس مجلس النواب بعدم التعجل في سرد تفاصيل الحادث وترك مسالة التقصي للجان النيابية التي ستشكل للتوصل الى نتائج نهائية بشان الحادث والاطراف المقصرة منوها الى أهمية حماية أرواح المدنيين في كل الظروف كون تحرير الانسان هدف أساس للجميع.
وشدد الرئيس الجبوري على عدم وجود حصانة لأي طرف يتسبب بإزهاق أرواح المدنيين عمدا وعلى وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم اللجوء الى الاثارة والسبق على حساب الحقائق وارواح الناس، داعيا الى اعتبار محافظة نينوى منطقة منكوبة ، مطالبا القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان لمضاعفة دعم العراق في مواجهة الارهاب وزيادة الدعم الانساني مع اهمية اعتبار الضحايا شهداء وتقديم العلاج للجرحى.
وتلا النائب علي المتيوتي بيانا بأسم نواب محافظة نينوى بشان مجزرة الموصل اشار فيه الى ان توحش عصابات داعش لم يكن له نظير في التاريخ، موضحا ان مايحصل في ايمن الموصل يحتاج الى موقف موحد فكما تم الترحيب ودعم عمليات تحرير الموصل يتطلب الاهتمام بالمدنيين ، معبرا عن القلق البالغ من سقوط المدنيين مهيبا بالقوات الامنية بالاهتمام بانقاذ الابرياء مع اهمية اصدار اوامر الى القادة الميدانيين باستخدام القصف على اي اهداف يتواجد فيها مدنيين مع اهمية العمل الجاد على ايواء الاسر النازحة وتوفير الخدمات لهم.
والقى النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا لفت فيه الى الجرائم الوحشية لتنظيم داعش الارهابي ضد المدنيين في مدينة الموصل، منوها الى أن الحديث عن خطأ غير متعمد أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وهذا لايعني الاساءة الى المؤسسة الامنية وجهودها في تحرير الارض، حاثا الاجهزة الامنية الى اعلان المسؤولية عن الحادث غير المقصود وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبار الضحايا شهداء وتعويض ذويهم وأن تتوخى قوات التحالف الدقة في تنفيذ العمليات العسكرية.
واستضاف المجلس السيد عرفان الحيالي وزير الدفاع والسيد قاسم الاعرجي وزير الداخلية والسيد مدير الاستخبارات في جهاز مكافحة الارهاب لمناقشة أحداث الموصل وتقريري لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الأنسان الخاصة بالحادثة .
بدوره، رحب السيد الجبوري بحضور السادة وزيري الدفاع والداخلية وممثل جهاز مكافحة الارهاب.
من جانبه، أكد السيد عرفان الحيالي وزير الدفاع على ان المعارك الجارية لقواتنا رسخت ملامح ستراتيجية ركزت على القيادة والسيطرة وتكامل القوات، مشيرا الى ان المعارك الجارية استرشدت لمبادئ الحرب النظيفة وتحرير الانسان قبل البنيان رغم تدني اخلاق العدو لافتا الى ان القوات المسلحة تعمل بمسارين هما انقاذ النازحين ومواجهة العدو.
وبين السيد وزير الدفاع بان القوات المسلحة تمكنت من تحرير نحو 50% من مساحة الجانب الايمن من مدينة الموصل مؤكدا الحرص على حياة المدنيين في المعركة مع ان التنظيم الارهابي استخدم المدنيين دروعا بشرية ولجأ للسيارات المفخخة ، منوها الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الذي يقف وراء الحادث في الموصل الجديدة هو تنظيم داعش ، مشددا على ان لا مصلحة لتوجيه الاتهام ضد اي جهة دون ادلة ولن تتأخر في كشف الحقائق امام الراي العام.
من جهته لفت السيد قاسم الاعرجي وزير الداخلية الى ان معركة الموصل من اصعب المعارك في ظل وجود السكان المدنيين، مشيرا الى ان القوات الامنية وفريق الدعم الدولي يتوخون الدقة في العمليات خصوصا ان وجود مدنيين في ساحة معركة ليس بالامر السهل.
واكد السيد وزير الداخلية على ان تنظيم داعش يجعل من المدنيين دروعا بشرية ومقتل اي مدني امر مؤلم للجميع، منوها الى ان التحقيقات بشان الحادث مستمرة ومجلس الوزراء وجه بارسال وفد وزاري الى منطقة الساحل الايمن لدعم المدنيين والقوات الامنية في المعركة، موضحا بانه لاتوجد دولة في حالة حرب تتطالب اطراف فيها بمحاسبة الاجهزة الامنية ، مبينا ان اي دليل يظهر ان ما حصل كان من طرف القوات العراقية فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لكن المعطيات الموجودة تشير الى ان داعش يقف وراء ما حصل.
من جانبه، تلا النائب عبد الرحيم الشمري رئيس لجنة حقوق الانسان تقريرا عن الاوضاع الانسانية في الموصل اوضحت فيه بان اللجنة عبرت منذ انطلاق العمليات العسكرية في محافظة نينوى عن مخاوف من قيام داعش بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مبينا ان استمرار عمليات تحرير الموصل ادى الى تفاقم الماساة الانسانية بنزوح اكثر 412 الف مواطن من المدينة ونزوح اكثر من 173 الف مواطن من النازح الايمن تم استقبالهم في مخيمات النازحين.
واشار التقرير الى ان القوات الامنية تبذل جهودا كبيرة لمساعدة النازحين وتقديم العون لهم ، مبينا ان حي الموصل الجديدة شهد في 17 – 3 بحجز مئات المدنيين في احد الابنية وقام التنظيم الارهابي باطلاق النار على القوات الامنية الامر الذي اعتبره التحالف الدولي مصدرا للنيران مما ادى الى قصف المبنى ومقتل 263 مدنيا، مناشدا المجتمع الدولي مساعدة العراق كونه يمر باسوء ازمة ولجنة لتقصي الحقائق برئاسة لجنة حقوق الانسان.
واقترحت لجنة اصدار تعليمات بفتح ممرات امنة لخروج المدنيين من خلال انشاء جسر عائم بين جانبي الموصل وزيادة عدد المفارز الطبية واصدار تعليمات من وزير الداخلية لجميع دوائر الدفاع المدني بارسال سيارات الى الموصل لانقاذ المدنيين وتوجيه فروع مؤسسة الشهداء بتعويض المتضريين وتوجيه وزارة الخارجية باعداد ملف لمحاكمة تنظيم داعش.
وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا عن ماحصل في مدينة الموصل (للأطلاع على التقرير إضغط هنا )بينت فيه دور اعضاء اللجنة في متابعة العمليات العسكرية في محافظة نينوى منذ انطلاقها، منوهة الى ان منطقة الموصل الجديدة تعرضت الى ضربة جوية من قبل طيران التحالف على دور سكنية ظهر وجود مدنيين فيها وتم ابلاغ قائد جهاز مكافحة الارهاب بمعلومة القصف الامر الذي ساهم بتقديمه المساعدة لاخلاء الشهداء ، موضحا ان الضربة الجوية تمت بناءا على طلب القوات العراقية كما ثبت قيام التنظيم الارهابي باحتجاز المدنيين دروعا بشرية.
ونوهت اللجنة الى وجود تنسيق مع الجهات الامنية المعنية لضمان سير التحقيقات من اجل تقديم تقرير نهائي بشان حادث الموصل الجديدة، مثنيا على دور القوات الامنية والحكومة المحلية بمحافظة نينوى في انقاذ المدنيين وتقديم المساعدة للنازحين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب عز الدين الدولة بايقاف استخدام الاسلحة الثقيلة في الجانب الايمن لحين اعادة تنظيم العمليات العسكرية واعتبار الموصل مدينة منكوبة.
ودعا النائب احمد الجربا الاجهزة الامنية الى نصب جسر بين جانبي الموصل لتسهيل عبور النازحين .
وشدد النائب محمد تميم على ضرورة مراعاة قواعد الاشتباك في المناطق السكنية وايقاف القصف الصاروخي على الاحياء .
وحثت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة اتباع الدقة في طرح المعلومات وعدم الدفاع عن موقف التحالف الدولي.
من جانبه اشار النائب حامد الخضري الى ضرورة انتظار نتائج التحقيق وتشخيص الاسباب قبل اصدار الحكم ومعرفة الجهة المسببة للتفجير.
وطالب النائب محسن السعدون بتشكيل نيابية او من لجنة الامن الدفاع لغرض التواجد في موقع المعركة من اجل مراقبة الجانب القانوني وعمليات التحرير الجارية.
ونوه النائب عمار طعمة الى أن تعدد الاحتمالات المسببة للتفجير تحتاج الى تكليف لجان فنية مختصة بمستوى عالي لتقصي الحقائق وعدم اطلاق الاحكام من اجل الوصول الى النتائج الحقيقية.
وأستفسر النائب عبد القهار السامرائي عن كيفية تلافي القيادات العسكرية وقوع ضحايا مدنيين او تجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
من ناحيته اكد النائب عباس البياتي على ضرورة الاسراع بالتحقيق واعلان النتائج وقطع الطريق للجهات التي تريد تعكير الصف الوطني ورفض.
وشدد النائب احمد المساري على ضرورة اتباع خطط عسكرية لتحرير الجانب الايمن مثلما تعاملت القوات في الجانب الايسر من المدينة وعدم استخدام الاسلحة الثقيلة والقصف الجوي لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.
وطالب النائب عبد الرحمن اللويزي بضرورة توفير مستلزمات انقاذ الضحايا والناجين المدنيين من تحت الانقاض.
ودعا النائب مثنى امين القوات الامنية الى حماية المدنيين اثناء العمليات العسكرية وعدم تعريض حياتهم للخطر مشيرا الى ان الدول التي تؤمن بحقوق الانسان تتحمل مسؤولية اخطاءها.
واعتبرت النائبة غيداء كمبش ان رد الحكومة لايوازي حجم الفاجعة التي جرت في الموصل الجديدة، مطالبة بالاستمرار في العمليات العسكرية لتحرير الموصل مع حماية ارواح السكان.
واقترح النائب علي شويلية التبرع بمبلغ مليون دينار من كل نائب لغرض مساعدة النازحين وجرحى القوات الامنية.
وفي رده على المداخلات، أكد السيد وزير الدفاع على أن التحقيقات الاولية تشير الى تفخيخ البيت الذي سقط فيه الضحايا المدنيين من الداخل ولا توجد اي دلائل على حصول ضربة جوية، مؤكدا بان التوجيهات مستمرة لحماية ارواح المدنين المدنيين.
من جانبه شدد السيد وزير الداخلية على عدم تواجد اي جندي اجنبي على الارض في قاطع عمل وزارة الداخلية باستثناء فريقي الدعم الاستخباري والجوي، مبينا ان حادثة الموصل يقف خلفها تنظيم داعش، موضحا بان تغيير قواعد الاشتباك وعدم استخدام اسلحة ثقيلة قد يستفاد منها تنظيم داعش الارهابي الذي يستخدم الاسلحة على مختلف انواعها من دون اغفال مسالة توخي الدقة في مواجهة الارهابيين وحماية المدنيين وحياتهم.
من ناحيته لفت السيد ممثل جهاز مكافحة الارهاب الى ان تنظيم داعش الارهابي استفاد من دروس معارك الساحل الايسر ولجأ الى استخدام المدنيين كدروع بشرية، منوها الى ان قوات التحالف الدولي عالجت في نفس يوم الحادث ثلاث عجلات مفخخة لكنها لايمكن لها ان تؤدي الى مثل هذا التدمير.
من جهته لفت الرئيس الجبوري الى انه لايمكن الجزم الان بنتائج التحقيق بشان حادث الموصل، حاثا على ان يتقدم مجلس النواب بالشكر للقوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر لما يبذلونه من جهد في المعركة والتحذير من انطلاء الاعيب العدو وعدم التعجل بذكر تفاصيل الحادثة وتركها للجان النيابية المختصة بالتحقيق، موضحا ان العدو يقاتل في ايامه الاخيرة ومن غير المستبعد قيامه ببث الفتنة بين ابناء الوطن .
ووجه السيد الجبوري اللجان المعنية بالاستفادة من اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب لغرض تقديم تقرير نهائي بشان حادثة الموصل.
بعدها تلا النائب ماجد الغراوي بيانا بأسم لجنة الامن والدفاع استنكرت فيه تعرض الزعيم العراقي الكبير السيد مقتدى الصدر للتهديدات، داعيا الحكومة الى توفير الحماية لسماحة السيد الصدر ومنع التدخلات الخارجية بالشان العراقي الداخلي والاستمرار بعملية الاصلاح وتحرير الاراضي المغتصبة.
من جهة اخرى، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والذي ياتي تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للارتقاء بالوظيفة العامة.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمقدم من لجنتي القانونية والتربية والذي يهدف للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم والمدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الامم وسيادتها وبغية أن تأخذ المدرسة ودروها الريادي في بناء المجتمع .
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب عباس البياتي بعدم التوسع في مجالات العفو والتنسيق مع الحكومة لاجراء التعديلات اللازمة بشأن مشروع القانون .
ودعا النائب رياض غريب الى تشديد العقاب على من ارتكب جرائم الخطف وعدم السماح لهم
وأقترح النائب عواد العوادي بعقد جلسات استماع مع وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لمعرفة نتائج تطبيق قانون العفو العام
بدورها، اكدت اللجنة المعنية على حرصا مع تطبيق القانون من دون ان يهدف الى افساح المجال للارهابيين ومن تطلخت ايديهم بالدم العراقي الافلات من العقاب، مبينة متابعة القانون مع الجهات القضائية من أجل اجراء التعديل بطريقة صائبة وقانونية مع تشديد العقوبات ضد القضايا الارهابية
وفي شأن اخر اعلن السيد رئيس المجلس بان رئاسة المجلس حددت يوم 30-3موعدا لاستجواب السيدة وزيرة الصحة الا ان المجلس استلم كتابا من وزارة الصحة يتضمن استعداد السيدة الوزيرة لحضور جلسة الاستجواب لكنها بينت ان الاسئلة خالية من الادلة وبلغت 26 سؤالا مما يتطلب مراجعة واسعة من اجل عرضها على المجلس ولاطلاع الراي العام عليها ، موضحا بان السيدة وزيرة الصحة اقترحت بان يتم تاجيل الاستجواب الى شهر ايار المقبل.
واوضح السيد الجبوري بان رئاسة المجلس لا تمانع بتاخير عملية الاستجواب دون ان يعني ذلك الغاءها كون مجلس النواب عازم على اجراء كافة عمليات الاستجواب خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدا على مضي استجواب السيدة وزيرة الصحة بموعده، مستعرضا اليات الاستجواب الخاص برئيس هيئة الاعلام والاتصالات وتحوله الى استجواب غيابي لعدم حضور المستجوب رغم تاجيل عملية الاستجواب ، موضحا بان رئاسة مجلس النواب ستقوم بادراج مسالة اعفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في جلسة يوم السبت او الاثنين المقبل.
من جانبه شدد النائب عواد العوادي مقدم طلب الاستجواب على ان اسئلة الاستجواب كانت بحوزة السيدة وزيرة الصحة منذ اكثر من شهرين معبرا عن رفضه لتاجيل موعد استجواب وزيرة الصحة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30/3/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/3/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com