لجنة حقوق الانسان تناقش الاتفاقية الدولية  لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري

عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب عبد الرحيم الشمري رئيس اللجنة اجتماعاً يوم الثلاثاء 29/3/2017 بحضور عدد من اعضاء اللجنة والسيد محمد تركي العبيدي ممثل العراق في اللجنة التعاهدية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والنائبة لقاء الوردي عضو لجنة المغتربين والمهجرين .
وناقش الاجتماع نصوص الاتفاقية الدولية  لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري وكيفية اقرار قانونها في مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية.
من جانبه، بين السيد محمد العبيدي ممثل العراق أن هنالك بعض المواد التي تحتاج الى موائمة مع نصوص الاتفاقية  الدولية .

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التواصل مع الجهات التنفيذية واللجان النيابية ذات العلاقة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com