قانون ايجار الاراضي الزراعية

قانون ايجار الاراضي الزراعية

باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون ايجار الاراضي الزراعية   المادة ـ 1 ـ لوزارة الزراعـة ايجار مساحات من اراضــي وزارة المالية المخصصــة لاغراض الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين الى الشركات الزراعية والافراد العراقيين للاغراض الزراعية على ان يراعى مايأتي : أولاـ ان لا تزيد مدة عقد الايجار على (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزارة. ثانياـ أـ ان يتعهد المستأجـر بزراعة المحاصيل الستراتيجيـة والمحاصيل العلفية وفقاً لما تقرره وزارة الزراعة. ب ـ يقصد بالمحاصيل الستراتيجية لاغراض هذا القانون المحاصيل الرئيسة التي يحتاجها المجتمع للاغراض الزراعية والصناعية خلال فترة معينة. المادة ـ 2 ـ تستثنى من احكام هذا القانون الاراضي الزراعية المخصصة او التي تخصص للمشاريع الاستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الاستثمارية ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار. المادة ـ 3 ـ لا يجـوز ايجار الاراضي الزراعية التي تديرها وزارة الزراعة الواقعة ضمن حدود امانة بغداد او البلديات الا بعد أخذ موافقة احدى هاتين الجهتين حسب موقع الارض. المادة ـ 4 ـ أولاـ أـ تؤجر الاراضي المشمولة باحكام هـذا القانون بالمزايـدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986. ب ـ يقدر بدل الايجار السنوي ، قبل المزايدة العلنية من لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة برئاسة مدير الزراعة في المحافظـة وعضوية ممثل عن وزارة الموارد المائية ودائرة عقارات الدولة وتكون الاولوية في المشاركة بالمزايدة لاهالي المنطقة التي تقع فيها الاراضي المراد ايجارها لمن يمتهن الزراعة حسب تقدير مديرية الزراعة المختصة. ثانياـ تستثنى الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة العلنية وتؤجر بتعليمات يصدرها الوزير. المادة ـ 5 ـ أولاـ يلتزم المستأجر المتعاقد بموجب احكام هذا القانون بما يأتي : أـ استخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة. ب ـ صيانة شبكات الري والبزل وعلى وفق قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل. جـ ـ عدم الاضرار بالارض الزراعية والمحافظة على خصوبتها. د ـ اتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة وبما لايتعارض مع احكام الفقرة ( أ ) من البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون. ثانياـ لايجوز استغلال الاراضي المؤجرة لغير الاغراض التي اجرت من اجلها وللمستاجر اقامة منشآت مؤقتة لاغراض الزراعة وغرس اشجار البساتين ومصدات الرياح بمساحة لا تزيد على (10%) عشرة من المئة من المساحة المستأجرة بموجب العقد على ان تؤول ملكية المنشآت والمغروسات والبساتين الى الدولة ، عند فسخ العقد ، او انتهائه لقاء تعويض المستأجر قيمتها وهي قائمة. المادة ـ 6ـ تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المستأجر المتعاقـد بموجب هـذا القانون وبشكل دوري للتأكد من تطبيق احكامه وعلى المستأجر التعاون بتسهيـل دخول الموظفين المخولين الى الارض الزراعية لاداء مهامهم ، وعلى الموظفين المخولين رفع تقاريرهم الى مراجعهم المختصة لاتخاذ ما يلزم. المادة ـ 7 ـ اذا اخـل المستأجر بالتزاماته القانونية او العقدية فمن حق الوزير بعـد انذاره فسخ العقد واسترداد الارض منه وتملك البساتين والمغروسات الاخرى والمنشآت التي احدثها او اقامها في الارض المستأجرة ويعوض المستأجر عنها قيمتها مستحقة للقلع ,وللمستأجر حق الاعتراض على قرار الوزير امام المحاكم المختصة. المادة ـ 8 ـ لايجوز ان تزيد المساحة المستأجرة بموجب احكام هذا القانون على ضعــف حدود الملكية الزراعية المقررة قانونا وان لا تقل عن ضعف وحـدة التوزيع المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970. المادة ـ 9 ـ لوزير الزراعة الموافقة على ايجار بعض المساحات من الاراضي المشمولة بأحكام هذا القانون وبالحدود المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وبما يخدم المصلحة العامة الى الفئات التالية استثناءً من شرط المزايدة العلنية المحددة بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل : أ‌-ذوي الشهداء استناداً الى قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل. ب‌- الاشخاص الذين الغيت عقودهم الزراعية بسبب سياسات الاضطهاد في العهد المباد وورثتهم الشرعيين. جـ - السجناء السياسيين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 ممن كانوا متعاقدين قبل الحكم عليهم والغيت عقودهم بسبب الحكم. د- الاشخاص الذين تتوفر لديهم خبرات علمية وامكانات مادية عالية تدعم الانتاج. المادة ـ 10 ـ للوزير الموافقة على مايأتي : أولاـ تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته العقدية والقانونية الى الغير ممن يمتهن الزراعة اصولياً. ثانياـ أ ـ نقل حقوق والتزامات المستأجر عند وفاته الى ورثته الشرعيين ممن يمتهن الزراعة اصولياً بناء على رغبتهم وخلال مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الوفاة. ب ـ مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هـذا البند اذا وجد اكثر من قاصر وبالغي سن الرشد ممن يمتهنون الزراعة اصولياً ، ولم يتفقوا على اختيار احدهم لنقل الحقوق والالتزامات اليه ، يفسخ العقد وتعود الارض الى الدولة، ويعوضون قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة. المادة ـ 11 ـ للوزير الموافقة على تاجيل دفع بدل الايجار لسنة واحدة او على تقسيطه لاربعة اقساط متساوية للتسديد خلال مدة لا تزيد على (2) سنتين. المادة ـ 12 ـ يلغى قانون ايجـار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافــراد رقـم (35) لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(44) لسنة 1997. المادة ـ 13 ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة ـ 14 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.     الاسباب الموجبــــة لتأمين ايجار الاراضي الزراعية وفق مبادئ واسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة انتاج المحاصيل الستراتيجية خارج حدود الارواء واستثناء الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة. شـرع هـذا القانــون  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com