توضيح

نشرت وكالة كل العراق الإخبارية (أين نيوز) بتاريخ 29/3/2017تقريراً تحت عنوان (بالأرقام.. نصف عدد النواب لا يتكلمون و يتسلمون راتباً!!) تضمّن إحصائية بأنّ نحو نصف عدد أعضاء مجلس النواب لا يشتركون بالنقاشات ولا يتقدمون بمداخلات خلال جلسات البرلمان لشهريّ كانون الثاني و شباط 2017.
وتُبيّن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بأنّكاتب المقال قد اعتمد في إحصائيته المنشورة في الموقع المذكور طرقاً علمية في الحصول على الأرقام إلاّ أنهفي الوقت ذاته تطرّق إلى استنتاجات لا تستند إلى أسس علمية لمعايير تقييم الأداء حيث لجأ إلى الخلط بين رأيه الشخصي وبين ما يفترض كونه نشاطاً بحثياًتضمّنه التقريرفأضاع على نفسه وعلينا فرصة الإستفادة ممّا كانيطمح إليه,إضافة إلى قلةإطلاعهعلى طبيعة عمل البرلمانات العريقة التي يدرك المتابع لعملها وبكل سهولة الإنحسار الكبير في عدد الأعضاء الحاضرين للجلسات.
كما نودّالتأكيد على أنّمجلس النواب – أسوةً بأعرق المجالس النيابية في العالم -وإيماناً منه بمبدأ الشفافية قد أبرم مذكرة تفاهم مع مؤسسة مدارك لتقييم عمله بشكل فصلي وسنوي من خلال تقارير تتم قراءتها ومناقشتها بشكل موسع داخل أروقة المجلس، وتعتمد فيها المؤسسة أساليب دقيقة في إظهار الإحصائيات الخاصة بعمل مجلس النواب ولجانه المتعددة التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس يومياً وأولاً بأول، علماً أنه في الكثير من تلك البرلمانات لا يشترط نظامها الداخلي اكتمال النصاب كما أنها تحث أعضائها على الحضور من خلال منح مخصصات التصويت والتي لا تمنح إلاّ عند حضور العضو للجلسة وهو ما لا يحدث لدينا مطلقاً.
ولا يفوتنا التذكير بأنّمشاركة السيداتوالسادة أعضاء مجلس النواب في الجلسات لايعتبر معياراً لتقييم أدائهم اليومي في المجلس كونهمأعضاء في اللجان النيابية البالغ عددها (26) لجنة دائمة بالإضافة الى عدد من اللجان المؤقتة أو اللجان التحقيقية الخاصة بالقضايا المهمة، ومن البديهي لأي باحث إدراك أهمية عمل اللجان النيابية باعتبارها محطة أساسية ومهمة في صياغة مشروعات القوانين ومناقشتها وإنضاجها قبل عرضها للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليها في جلساتالمجلس، فضلاً عن أنّأغلب اللجان مستمرة في سياق دورها الرقابي بإستضافة السيدات والسادة الوزراء والمسؤولين أو القيام بزيارات ميدانية لأغلب مؤسسات الدولة، ومن المعلوم بأنّعدد مرات حضور السيدات والسادة الوزراء والمسؤولين إلى اللجان النيابية يفوق بكثير مرات حضورهم إلى جلسات المجلس، كما أنّ السيدات والسادة أعضاء المجلس يمضون الكثير من الوقت في مراكزهم الإنتخابية وبالإمكان الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس للإطلاع على الكم الهائل من النشاطات لهم على صفحاتهم الشخصية وعلى الصفحات الخاصة بمكاتب المجلس في المحافظات.

 

 
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
30/3/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com