التعليم النيابية تعقد ندوة لمناقشة جدوى قرار دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزار التعليم العالي

عقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاحد 2/4/2017  ندوة برئاسة النائب محمد الشمري عضو اللجنة  وحضور اعضائها لمناقشة  جدوى قرار مجلس الوزراء بشأن دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم العالي .
واكد النائب محمد الشمري في مستهل اللقاء الذي عقد بمبنى مجلس النواب بحضور وكيل وزارة العلوم والتكنلوجيا السيد فؤاد الشطي ووكيل وزارة التعليم السيد محمد السراج وعدد من المدراء العامين والخبراء في الوزارتين بالاضافة الى عدد من السادة النواب من اللجنة المالية النيابية ، على ضرورة دراسة الاسباب والنتائج من قرار مجلس الوزراء  في دمج الوزارتين والتبعات المالية والادارية الناجمة عنه بالاضافة الى رؤية مدى تأثير الدمج على المسيرة البحثية والعلمية في البلاد.
من جانبه بين السيد فؤاد الشطي وكيل وزارة العلوم والتكنلوجيا ان جميع دول العالم المتقدمة تعتمد في بناء مؤسسات الدولة على البحوث والدراسات العلمية لجميع الاختصاصات من اجل تمكين اقتصاد تلك الدول ورخاءها، مشيرا الى ان وزارة العلوم والتكنلوجيا تشكلت بعد 2003 من دمج هيأة الطاقة الذرية مع مؤسسات بحثية اخرى وهي بمثابة حكومة مصغرة لما تقدمه من مشورات علمية وبحثية لكثير من الوزارات والمؤسسات ، مضيفا بان تشكيل الوزارة تم بأشراف الامم المتحدة ومنظمات علمية وبحثية عالمية كبرى داعيا الى ضرورة دراسة جدوى الدمج من جميع الجوانب.
من ناحية اخرى لفت السيد محمد السراج الوكيل الاداري لوزارة التعليم العالي الى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين من اجل الخروج بدراسة عن الية التي يجب العمل بها بعد دمج الوزارتين داعيا الى تشكيل هيأة تسمى بهيأة العلم والابتكار وترتبط بسلطة عليا على ان يكون اعضائها مسؤلين للبحوث في الوزارات وكلا حسب الاختصاص.
وفي مداخلات السادة النواب اشار النائب هيثم الجبوري علىى عدم وجود جنبة مالية من الدمج مؤكدا على  دور وزارة العلوم الكبير في رفد مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة بالمحافظات بالابحاث والدراسات التي تطور من عملها.
اما النائب علي شكري فقد بين ان معظم قرارات الدمج لم تكن ناجمة عن دراسة مستفيضة مؤكدا على ضرورة الاستفادة من العقول والخبرات في التخطيط وبناء الدولة.
وقدم النائب فالح الساري مقترحا بالابقاء على وزارة العلوم والتكنلوجيا ودمج وزارة البيئة معها كون وزارة العلوم لها الكثير من البحوث والدراسات والتوصيات المهتمه بالجانب البيئي.
من ناحيته اكد النائب عبدالقهار السامرائي ان قرار الدمج لم يكن ناتج عن دراسة مؤكدا على ضرورة تحمل نتائج القرارات الخاطئة والعمل على تصويبها داعيا الى وضع ستراتيجية واضحة للحفاظ على المؤسسات البحثية وتطويرها والاستفادة منها في بناء مؤسسات الدولة.
وبينت النائبة غيداء كمبش بان الدمج كانت ضمن سياسة الحكومة ويجب اعادة النظر في كثير من قرارات الدمج وخاصة تلك المتعلقة ببعض الوزارات المهمة والستراتيجية.
واشار النائب احمد الشيخ الى ان فلسفة وزارة العلوم تختلف عن  وزارة التعليم فالاولى مؤسسة بحثية والاخرى تعليمية وعلى هذا الاساس يجب النظر لدور كل وزارة ومدى تأثير الدمج على فعليتها في بناء الدولة.
 
بدورهم ركز عدد من الخبراء والمستشارين في وزارة العلوم والتكنلوجيا على ضرورة اعادة النظر بقرار الدمج ويجب ان لايكون على حساب تشتيت الكفاءات بين الوزارات وبالتالي تأثيرها السلبي على العمل البحثي مؤكدين على ان الوزارة تملك مختبرات واجهزة علمية تعتبر من ارقى المختبرات بالشرق الاوسط والعالم ، مشيرين الى ان عملهم مختص بالمجال البحثي وليس لهم علاقة بشؤون ادارة الوزارة على ان لاتؤثر على مسيرتهم البحثية.
وخرج المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن لجنة التعليم والمالية النيابيتين ووزارتي العلوم والتعليم وممثلين عن الحكومة من اجل وضع صيغة نهائية بشأن المضي بدمج الوزارتين او تشكيل هياة بحثية تختص بشؤون البحوث والعلوم.

مجلس النواب العراقي
الدائرة الإعلامية
2-4-2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com