مجلس النواب يصوت على تعديل قانون شبكة الاعلام ويواصل استجواب وزيرة الصحة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 183 نائبا اليوم الاثنين 3/4/2017، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي فيما واصل عملية استجواب السيدة وزيرة الصحة.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب عبد اللاله النائلي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد أية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته أمنة بنت الهدى، مشيدا بالتضحيات التي قدمها من أجل اعلاء كلمة الله في الارض ومقارعة نظام البعث، مثنيا على تفوقه ونبوغه العلمي والفقهي وكتاباته في الفلسفة والمنطق فضلا عن نشاطه السياسي وشعبيته الجماهيرية كونه رمزا ومرجعا كبير مما دفع بنظام البعث العفلقي الى أعتقاله حتى نيله الشهادة مما يدفع بالجميع الى استلهام العبر من تضحياته التي بذلها في سبيل تحقيق اللحمة الوطنية بين جميع العراقيين.
وبعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيد الصدر وشهداء العراق .
من جانب اخر دعا السيد رئيس المجلس الى التكاتف والتعاون ودعم الحوار من اجل بناء البلد بعد انتهاء الارهاب والقضاء عليه ، مطالبا برص الصفوف امام المخاطر التي قد تنتج عن الخلافات التي تجري، منوها الى ان رئاسة المجلس ستبذل جهدها خلال الاسبوع الحالي لتفويت الفرصة على المتربصين واستغلال تداعيات القرارات التي صدرت عن مجلس محافظة كركوك ومجلس النواب بشان رفع علم اقليم كردستان في محافظة كركوك حيث ستعمل رئاسة المجلس الى الوصول الى افضل الحلول لتجنب شق الصف.
ووجه السيد الجبوري لجنة السلوك النيابي بارسال الطلبات الموجودة لديها الى رئاسة المجلس لتاخرها في حسمها مشددا على ان رئاسة مجلس النواب لن تتردد بتوجيه العقوبة لمن استخدم عبارات غير لائقة وتهجم على الرئاسة من اجل الحفاظ على سياق عمل المجلس فضلا عن الغاء الاجازات حتى نهاية الفصل التشريعي من اجل اكمال التصويت على التشريعات المهمة حيث سيتم سحب ورقة توقيع السيدات والسادة النواب بعد نصف ساعة من بدء الجلسة.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90 وموحداتها 99/107/اتحادية / 2015 ) في 27/6/2016 والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون
شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي احدثه الحكم المذكور.
وبشأن التصويـــت علـــى إعفــــاء السيد صفاء الدين ربيع رئيــــس هيـــــأة الأعـــــلام والأتصــــالات اكد الرئيس الجبوري تسلم رئاسة المجلس طلب موقع من 51 نائبا بعد الانتهاء من عملية الاستجواب استنادا الى المادة 61 / ثامنا / هـ من الدستور العراقي.
واشار الرئيس الجبوري الى ان مجلس النواب امام خيارين اما حسم قرار الاعفاء او ارجاء القرار لحين تثبت بعض الكتل النيابية مما تم اثارته في عملية الاستجواب على الرغم من شعور رئاسة المجلس بان الاجراءات التي تمت خلال عملية الاستجواب كانت وفقا للسياقات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وصوت المجلس على المضي باجراءات اعفاء السيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات في حال توفر النصاب القانوني.
بعدها رحب الرئيس الجبوري بوفد عراقي حضر لجلسة المجلس وشارك بمعرض في مصر للاختراعات وحاز على 23 ميدالية ذهبية من اصل 67 ميدالية ، معبرا عن تقدير مجلس النواب لانجازاتهم كونهم اثبتوا بان العراقيين اهلا للمنافسة بدوره قدم السيد ثامر الكاظمي رئيس الوفد العراقي وعضو الاتحاد الدولي للمخترعين في كلمته خلال الجلسة شكره لمجلس النواب العراقي لاستضافتهم، مشددا على اهمية التكاتف والتوحد وان يساهم مجلس النواب في جمع شمل العراقيين.
وقدم الوفد العراقي المشارك في معرض مصر للاختراعات هدية تذكارية الى السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب.
من جانب اخر واصل المجلس عملية إستجواب السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة بناءا على طلب النائب عواد العوادي.
واستفسر النائب العوادي عن اسباب هدر وصرف مبلغ مليار و223 مليون و889 الف دينار من مخصصات العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الادوية على نادي الصحة الرياضي بناءا على موافقة السيدة الوزيرة، منوها الى حدوث اختلاسات كثيرة في النادي الذي لم يستوفى الشروط القانونية لتاسيسه.
واكدت السيدة وزيرة الصحة ان النادي تم تاسيسه قبل سنة من تولي مهامها في الوزارة والمبلغ المذكور تم صرفه على النادي منذ تاسيسه في 2013 في فترة كانت تشغل فيها عضوية مجلس النواب وحتى الغاءه في 2015، موضحة بان جزءا من المبلغ المذكور تم صرفه من الدوائر التي تمول ذاتيا على شكل سلف ومنح فضلا عن منح النادي مبلغ مالي من موازنة الوزارة، مبينة 600 مليون دينار تم صرفها من قبل الهيئة الادارية السابقة في فترة الوزير السابق وتملك تخويلا كاملا بالصرف حيث تم بعدها صرف مبالغ للنادي وفقا لكتب رسمية من قبل الدائرة الادارية والمالية كما تم فتح تحقيق بشان المخالفات المالية.
وتساءل النائب مقدم طلب الاستجواب عن الاجراءات المتخذة بشأن تفشي وباء مرض النكاف والحصبة المختلطة وتعمد عدم توفير لقاح ( ام ام ار) على الرغم من وجود عقدين فيما قامت الوزارة بتوفير التخصيص المالي للقاح ذات الرئة المتقرن والذي يمثل هدرا للمال العام.
واشارت السيدة وزيرة الصحة الى وجود تاخر في تنفيذ العقود المبرمة بسبب تاخر التمويل المالي موضحة بان اللقاحات تعتمد على مؤشرات وطنية وعالمية بهذا الخصوص وحصل اقرار للقاح المذكور الذي يقي من الاصابة من البكتريا المسببة لذات الرئة المتقرن بناءا على الحاجة له في 2013 قبل تولي الوزيرة لمنصبها منوهة الى ان الوزارة قامت بحملات تلقيح وتثقيف بين طلاب المدارس بعد انتشار مرض النكاف بين طلاب المدارس.
وطالب النائب عواد العوادي بمعرفة الاسباب التي تقف وراء اهمال الوزارة بتوفير مصل لدغة العقرب وعلاج لدغة الافعى للسنوات ( 2014-2015-2016 ) حيث الرصد المخزني ( صفر) مما ادى الى حالات وفاة في صفوف المصابين.
وفي معرض ردها بينت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة بان القرار المتخذ بالوزارة كان دمج احتياجات عام 2014 مع احتياجات عام 2015 والوزارة كانت تستورد من شركة عالمية معروفة المصول لمختلف انواع الافاعي والعقارب ، لافتة الى اختيار احدى الشركات لتجهيز مصل العقرب ولم يكتب له النجاح اثناء فحص الرقابة الدوائية ولايمكن مخالفة القانون بهذا الشأن وتم الاتصال بوزراء الصحة في عدة دول من بينها مصر وايران التي رحبت بتقديم المساعدة للعراق وتم شراء الادوية بشكل مباشر، منوهة الى ان فحص علاج لدغة الافعى لم ينجح ولم يتم اطلاقه ورفضت الشركة المصدرة اعادة المصول وتم شراء الادوية من ايران.
ودعا النائب العوادي الى ايضاح الدوافع التي تقف وراء قيام الوزيرة بالمخالفات والموافقة على تعديل العرض التجاري والجداول الوزنية للشركات المنفذة لانشاء مستشفيات متعددة من خلال رفع مبالغ الاعمال المنجزة في بداية المشروع وتقليل قيمة الفقرات التي يتم انجازها في نهاية المشروع مما تسبب بهدر المال العام بمبالغ تصل الى 10 مليارات دينار.
وأوضحت السيدة وزيرة الصحة بعدم وجود اي هدر بالمال العام ولم يتم صرف المبلغ الذي المشار له مؤكدة استحصال موافقة الوزير السابق بعد موافقة مجلس الوزراء على منح بصلاحية تعديل الجداول بالمستشفيات على ان لايتجاوز قيمة العقد وكل الموافقات التي تمت من قبل وزيرة الصحة بناءا على موافقات الوزير السابق بشان مشاريع المستشفيات الجديدة لافتة الى استلامها كتاب من المفتش العام للوزارة بشان تعديل جداول الكميات لاحدى الشركات لم يتم تدقيقه من قبله وتضمن اقتراحا بايقاف العمل بالكتاب المرسل من دائرة المشاريع حيث حصلت موافقة الوزيرة على راي المفتش العام كما تم تشكيل لجنة تحقيقة بهذا الشان تضمن توصيات بمعاقبة المقصرين.
وأستفسر النائب عواد العوادي عن اسباب تكليف موظفين معاقبين او مقالين من مناصبهم بمناصب اخرى ذات اهمية كبيرة بالوزارة رغم عدم مطابقتها للتوصيف الوظيفي وفقا للولاء والمحسوبية.
ونوهت السيدة وزيرة الصحة الى ان الموظفين المشار اليهم تم تعيينهم او تكليفهم بمناصب اخرى بحسب التعليمات ووفقا لقرارات واوامر رسمية وديوانية مؤكدة عملها بادارة الوزارة لاكثر من سنة من دون وكلاء في الوزارة لحين قيام مجلس الوزراء بتكليف مدراء عامين في الوزارة لمساعدتها.
واشار النائب عواد العوادي الى وجود تعمد بهدر مايقارب 24 مليون دولار من خلال عدم استيفاء ( ارجاع) المبالغ الكبيرة من تشابه تصاميم المستشفيات الالمانية والتركية بالرغم من انه ثبت تقرير الرقابة المالية وكتاب وزارة التخطيط وكتاب مجلس الوزراء.
من جانبها، أكدت السيدة الوزيرة على عدم وجود هدر المال العام لانه تم بموجب عقود محالة في عام 2008 والتعليمات الصادرة وقرار مجلس الوزراء ضمن مشاريع في عدة محافظات وبقيمة 150 مليون دولار لكل مستشفى، مشيرة الى أن الموضوع تم اثارته سابقا والوزارة بينت أسباب تلكؤ هذه المشاريع والمبالغ التي صرفت عليها، فضلا عن تفسير الاسبابوالقيمة التكليفية للمشاريع عبر وزارة التخطيط ومكتب التصاميم بواسطة خبير ياباني الجنسية والمكتب الاستشاري الملكي الكندي بشأن تشابه التصاميم، منوهة الى احالة مسالة هذه المشاريع المتلكئة الى مجلس الوزراء .
وأستفسر النائب العوادي عن اسباب اهمال بعد أستكمال مستشفة 400 سرير لمحافظة المثنى وتعمدكم بهدر المال العام وصرف سلفة الى شركة المتلكئة مقدارها 3،625،000 دولار قبل نهاية المدة التعاقدية للمشروع ومخالفة الزيادة في نسبة الانجاز كذلك المخالفات في خطاب الضمان الممنوحة خلافا لضوابط البنك المركزي مما أدى الى هدر مبلغ 14،500،000 دولار ولم يتم تسديدها.
ونفت السيدة الوزيرة وجود اهمال في هدر المال العام، مبينة ان السلفة المصروفة كانت استناد الى التعليمات المعتمدة للمقاولات وتم صرفها بنسبة 10 بالمئة التي تصرف بداية كل مشروع والسلفة التشغيلية المصروفة كانت بموجب المبالغ التي تصرف عند تنفيذ الموازنة لقاء خطاب ضمان من مصرف معتمد من البنك المركزي وحسب جدول الصرف والتعليمات .
وطالب النائب العودة بمعرفة سبب أصرار الوزيرة على مخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيامها بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات ، اضافة الى تنسيب السيدة الوزيرة عدد من الحماية خارج المقرر وتكليف الميزانية مبالغ طارئة والاجدر شراء الادوية والمستلزمات الطبية .
وشدد النائب العوادي على ضرورة معرفة سبب اصرار وتعمد الوزيرة على شراء لقاء انفلونزا الشمالي والجنوبي من شركة سانوفي بمبلغ 10 مليون دولار وبكميات عالية جدا على الرغم من أن اللقاح أعلاه لا يدخل في الجدول الروتيني ولا يستعمل في حملات التلقيح مما يشير الى عدم وجود تخطيط واهمال في المال العام .
واوضحت الوزيرة أن اللقاح تندرج عملية ادخاله ضمن الزام الوزارة على شراءه سنويا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ويستخدم في حالات عالية الخطرة ويشمل فئات عديدة التي قد يصابون بأنفلونزا الشمالي والجنوبي التي يكلف علاج المصابين بها ملايين الدولارات، مبينة ان اللقاح ادخل قبل ستة سنوات الى الوزارة .
وتسائل النائب العوادي عن سبب التعاقد على اللقاح الخماسي الثاني المرقم (50/2016/363) بمبلغ 30،400،000 مليون دولار علما أن هناك لقاح سداسي بقيمة 90 مليون دولار قيد التخصيص المالي علما أن اللقاح الخماسي الاول متوفر وممكن تعوض عنه .
وأشارت السيدة الوزيرة الى أن كل لقاح يختلف عن الاخر من حيث الوظيفة ومعالجة الحالات المرضية وكل لقاح يكمل الاخر، منوهة الى أن ادخال اللقاح السداسي في عام 2016 يعد انجاز لوزارة الصحة كونه يشمل ستة لقاحات لحالات مرضية عدة وبنوعية جيدة بعد تأخر الشركة بتجهيز الوزارة باللقاح الخماسي الذي يستخدم الان كجرعة منشطة .
ونوه النائب العوادي الى ان أهمال الوزيرة وسوء التخطيط والادارة والتركيز على الإحالة الى شركة ems التركية بالمفاتحة المرقمة (eng/31 /2015/12) وحرمان الحشد الشعبي والقوات الامنية والمواطنين من شراء 500 سيارة إسعاف وبمبلغ 40 مليون دولار رغم أهمية الموضوع والحاجة الملحة لتلك السيارات .
وفي معرض ردها بينت السيدة وزيرة الصحة الى وجود قرار لمجلس الوزراء يتضمن تخصيص المبلغ المذكور لوزارة الصحة لتعويض خسائر الوزارة من سيارات الاسعاف في المحافظات الساخنة اوفي المعارك التي جرت ضد تنظيم داعش الارهابي، مؤكدة استلام الوزارة لـ 11 عرض تم اختيار ترشيح 3 شركات احداها الشركة التركية التي رسى عليها العرض وفق لشروط من بينها علاقتها مع شركة بنز الالمانية حيث تم بعدها اعتبار الشركة ناكلة بالعقد لعدم تقديمها اثبات العلاقة مع الشركة الالمانية.
واوضحت السيدة وزيرة الصحة بأن الوزارة لجأت بعدها الى تقليل المواصفات في سيارات الاسعاف وبذات الاجراءات السابقة وتم احالة العقد الى شركة اخرى من اجل التوقيع عليه قريبا، مؤكدة على ان الوزارة مستمرة بعملية تجهيز الحشد الشعبي بسيارات الاسعاف وكافة الاحتياجات الطبية.
وطرح النائب العوادي استفسارا عن اصرار الوزيرة على السفر برئاسة وفد رفيع المستوى والمؤلف من ستة أشخاص لتمثيل العراق في أجتماع الدول الاطراف الخامس عشر لأتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد وفي نفس الوقت امتنعت الوزارة عن تسديد اسهامات العراق المالية للاتفاقية المذكورة اعلاه لسنة 2015_2026 علما أن مبالغ السفر اعلى من كلفة الاسهامات المالية للاتفاقية ذاتها .
ونفت السيدة الوزيرة سفرها ومشاركتها ضمن الوفد المذكور في دولة تشيلي، لافتة الى أن الوفد كان برئاسة مدير عام شؤون الالغام بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء ومشاركة العراق في الاجتماع كانت مهمة جدا خاصة بوجود الالغام ومخلفات الحروب في مساحات واسعة، مبينة أن تسديد اشتراك العراق كان عبر وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وليس من صلاحية الوزارة .
وأستفسر النائب العوادي عن أصرار الوزيرة حمود على أبرام العقد المرقم (87/2014/71/5/a) الخاص بشراء غلافات وسدادات قلبية (asd.pda) بمبلغ الإحالة (16،375،53) مليون دولار ما يقارب 20 مليار دينار رغم وجود رصيد مخزني تم إهماله لعقد فاتورة سابق يغطي الحاجة لعام 2017 والتعاقد مع الشركة اعلاه وأبعاد الشركات الاخرى ذات الاسعار الأقل مع العلم أن حاجة الوزارة بتوفير مواد أخرى بالغة الأهمية بتلك المبالغ .
من جهتها، بينت السيدة الوزيرة أن الغلافات جزء مهم من متطلبات عمليات القلب وتوسع الصمامات، مشيرة الى عدم وجود اهمال الرصيد المخزني واستبعاد الشركات كان جراء عدم توفيرها التأمينات والشروط، منوهة الى أن الشركات التي احيل العقد اليها استوفت للضوابط المالية والفنية وحسب نظام عقد الفاتورة كل ثلاثة اشهر تجري المحاسبة مع الشركة وبعضها عقود مفتوحة لمدة طويلة تشمل أحجام متعددة للسدادات القلبية .
وتسائل النائب العوادي عن عدم توفير مادة الالبومين من المواد المنقذة للحياة ولاسيما في أصابة الحوادث مثل( الحروق والجروح والعجز الكلوي) وعدم إنجاز العقد الخاص بالمادة وعد إتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الشركة الناكلة للعقد وهناك اصرار على المكتب العلمي فضلا عن الشركة الناكلة لم تسدد الاموال التي بذمتها ورغم ذلك تم فسح المجال امامها لتقديم العروض للوزارة.
وشددت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة الى ان الاحالة ذهبت الى شركة سويسرية رصينة في شهر تشرين الثاني 2015 من قبل لجنة الدراسة وتمت المصادقة على الاحالة في كانون الاول من العام نفسه لكن الشركة تلكأت مما دفع بالشركة الى اقتراح تعويض الوزارة المادة المنقذة للحياة عن التحميلات الادارية بمبلغ يصل الى 500 مليون دينار، مشيرة الى ان شركة كيماديا وضعت مصلحة الوزارة في المقدمة للحصول على مادة الالبومين بدل اللجوء الى طرق قانونية، موضحة بان المفتش العام طالب كيماديا بالتريث باستلام المادة التعويضية من اجل التحقيق بهذه الشركة مما اضطر الوزارة الى الغاء الاحالة واعتبار الشركة ناكلة والذهاب الى شركة اخرى كانت تحتكر تجهيز الوزارة وتقدم اسعار مرتفعة وتم مطالبة الشركة بشحن بضاعة مجانية لوجود شحة وتم ارسال شحنة من 4 الاف قنينة ويتم استخدامها حاليا.
بعدها، قرر السيد رئيس المجلس أستكمال الاستجواب يوم غد الثلاثاء وجعل الجلسة مفتوحة بناءا على طلب النائب المستجوب .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد 4/4/2017.

 

 
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/4/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com